منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

أهلاً ومرحباً بكم فى منتداكم منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة قانوني * إسلامي * ثقافي * إجتماعي * رياضي ............ بلال مشعل المحامي

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

أهلاً ومرحباً بكم فى منتداكم منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة قانوني * إسلامي * ثقافي * إجتماعي * رياضي ............ بلال مشعل المحامي

منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

 يتشرف / بلال مشعل المحامي بتوجية الدعوة لكل من بادر بالدخول بمنتداكم بالإنضمام إلينا والتسجيل والمشاركة ولا تكتفي بالمرور فقط وشارك معنا حتى نرقى بمنتداكم ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير مع العلم أن المنتدي فى مرحلة البث التجريبي مع خالصى تحياتي / بلال مشعل المحامي
نود أن ننوه إلي السادة رواد منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة إلى أنه يجب عليهم جميعاً إبداء أرائهم وأمالهم نحو تطوير منتداكم وشكراً مع تحياتي أخوكم بلال مشعل المحامي

    جواز اهدار حجية الأحكام شريطة تجرد الحكم من أركانة الأساسية

    بلال مشعل
    بلال مشعل
    المديـــر العـــام
    المديـــر العـــام


    عدد المساهمات : 101
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 31/03/2010

    جواز اهدار حجية الأحكام شريطة تجرد الحكم من أركانة الأساسية  Empty جواز اهدار حجية الأحكام شريطة تجرد الحكم من أركانة الأساسية

    مُساهمة من طرف بلال مشعل السبت أبريل 30, 2011 6:05 am

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الموجز:
    عدم جواز اهدار حجية الأحكام الا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة الاستثناء حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية . عدم اعلان صحيفة الدعوي أو اعلانها للخصم بطريق الغش في موطن آخر غير موطنه .
    القاعدة:
    المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كان الأصل عدم جواز اهدار حجية الأحكام الا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديرا لتلك الحجية ، الا أنه يستثني من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية واذ كانت صحيفة افتتاح الدعوي هي الأساس الذي تقوم عليه اجراءاتها ، فإن عدم اعلانها أو اعلانها للخصم بطريق الغش في موطن آخر غير الموطن الواجب اعلانه بها فيه يترتب عليه اعتبار الحكم الصادر فيها منعدما ، ولا تكون له قوة الأمر المقضي ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوي أصلية ببطلانه بل يكفي انكاره والتمسك بعدم وجوده .
    ( 10 ، 13 ، 19 ، 68 ، 178مرافعات )
    ( الطعن رقم 2384 لسنة 54 ق جلسة 1990/4/4 ص 917 قاعدة 151 س 1 ع 14) ________________________________________
    الموجز:
    توجيه اعلان صحيفة دعوي الطرد الي الخصم بطريق الغش علي العين المؤجرة رغم العلم بوجوده بالخارج ووجود من يمثله في البلاد بقصد عدم اعلانه بالدعوي . مداه . انعدام حكم الطرد .
    القاعدة:
    اذ كان الثابت أن من بين ما أسس عليه المطعون ضده مطالبته للشركة الطاعنة بالتعويض أنها وجهت اليه اعلان صحيفة دعوي الطرد المستعجلة بطريق الغش علي العين المؤجرة رغم علمها بوجوده بالخارج ووجود من يمثله قانونا في البلاد وهو جهاز أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي بقصد عدم اعلانه .
    ( 10 ، 13 ، 19 مرافعات )
    (18 من لقانون 136 لسنة 1981)
    ( الطعن رقم 2384 لسنة 54 ق جلسة 1990/4/4 ص 917 قاعدة 917 س 41 ع 151 )
    ________________________________________
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اهدار الحكم سبيلة الطعن عليه
    وهذا ما اكدت علية محكمة النقض المصرية فى احد احكامها " اهدار الاحكام سبيله الطعن عليها . الاستثناء حالة تجرد الحكم من اركانة الاساسية . علة ذلك . عدم اعلان صحيفة الدعوى اثرة . انعدم الحكم الصادر فيها جواز طلب الخصم ذلك بطريق الدعوى المبتدئة او الاكتفاء بانكارة والتمسك بعدم وجودة نقض
    13/3/1996 طعن 1600 لسنة 65 ق
    - فالحكم القضائى هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيل قانونى صحيح ومختصة باصدارة فى خصومة قضائية وفقا لقواعد قانون المرافعات سواء كان صادر فى خصومة قضائية او فى شق منها او فى مسالة متفرعة عنها
    - ومتى تحصن هذا الحكم من طرق الطعن صار عنوان للحقيقة لا يجوز للمحكوم علية اقامة دعوى ببطلانة لان مثل هذة الدعوى ليس محلها الحكم القضائى فلا يجوز النعى على الحكم الا بالطريق الذى رسمة القانون وهى طرق الطعن فاذا استنفذت طرق الطعن فى الحكم القضائى او انقضت مواعيدها فان الحكم يصبح باتا لا يجوز المساس بة مهما شابه من اخطاء او عيوب
    - ولا يقتصر الامر على حظر اقامة دعوى قضائية بطلب بطلانة وانما لا يجوز كذلك التمسك ببطلان الحكم القضائى على اى وجة من الوجوة سواء كان ذلك فى صورة دعوى قضائية اصلية مبتدئة او فى صورة دفع من الدفوع او فى صورة طلب عارض فاذا ما طلب مثل هذا يتعين على المحكمة ان تقضى بعدم القبول احتراما لحجية هذا الحكم
    -اما اذا تجرد الحكم من اركانة الاساسية بحيث يكون مشوب بعيب جوهرى يصيب كيانة ويفقدة صفتة كحكم ويحول دون اعتبارة موجودا منذ صدورة فان هذا الحكم يعتبر منعدما
    وهذا ما اكد عليه القضاء (الحكم القضائى إذ صدر صحيحا يظل منتجا لآثارة فيمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقة إلا عن طريق الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة لها ولا سبيل لإهدار هذة الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به فى دعوى أخرى إلا إذا تجرد الحكم من أركانة الأساسية بحيث يشوبة عيب جوهرى جسيم يصيب كيانة ويفقدة صفتة كحكم ويحول دون إعتبارة موجودا منذ صدوره فلا يستنفد القاضى سلطتة ولا يرتب الحكم حجية الأمرالمقضى به ولا يرد عليه تصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعة . ......
    - ومن امثلة الاحكام المنعدمة صدور حكم حكم على شخص توفى قبل رفع الدعوى او صدور حكم خالى من اى منطوق او صدور حكم فى مسالة خارجة عن ولا ية القضاء
    خلاصة القول اذا
    ان الحكم قد يكون باطلا وهنا لا يكون هناك سبيلا لمعالجة هذا البطلان او اصلاح هذا البطلان الا بالطعن فى الحكم القضائى بالطرق المقررة قانونا كالاستناف والنقض والتماس اعادة النظر ولا يجوز اقامة دعوى اصلية للمطالبة ببطلان هذا الحكم
    اما اذا كان الحكم منعدما جاز المطالبة بانعدام هذا الحكم بدعوى اصلية او التمسك بعدم وجود ذلك الحكم________________________________________
    إعلان صحيفة الإستئناف إجراء لازم لإنعقاد الخصومة بين طرفيها الحكم الصادر ضد من لم يعلن بالصحيفة حكم باطل .
    القاعدة:
    مفاد نص المادتين 1/63 و 240 من قانون المرافعات إنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الإستئناف قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه ـ كأثر إجرائى ـ بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الإستئناف إلى المستأنف عليه يبقى إجراء لازما لإنعقاد الخصومة بين طرفيها ويكون وجودها الذى بدأ بإيداع صحيفة الإستئناف قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلانا صحيحا ، فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الإستئنافى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ومن ثم تبطل الخصومة التى لم تعلن صحيفتها هى وجميع الأحكام التى تصدر فيها فيقع باطلا الحكم الصادر على من لم يعلن إطلاقا بصحيفة الإستئناف . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول رفع الإستئناف محل التداعى بصحفية أودعها قلم الكتاب لم تعلن إلى الحارس الطاعن ، وإذ فصلت المحكمة الإستئنافية فى هذا الإستئناف بالحكم المطعون فيه على الرغم من عدم إجراء ذلك الإعلان فإن الحكم يكون باطلا .
    ( المادتان 63 /1 ، 240 من ق. المرافعات )
    ( الطعن رقم 761 لسنة 40 ق جلسة 1979/12/29 س 30 ع 3 ص 407 )
    ________________________________________

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 4:17 am