منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

أهلاً ومرحباً بكم فى منتداكم منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة قانوني * إسلامي * ثقافي * إجتماعي * رياضي ............ بلال مشعل المحامي

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

أهلاً ومرحباً بكم فى منتداكم منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة قانوني * إسلامي * ثقافي * إجتماعي * رياضي ............ بلال مشعل المحامي

منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

 يتشرف / بلال مشعل المحامي بتوجية الدعوة لكل من بادر بالدخول بمنتداكم بالإنضمام إلينا والتسجيل والمشاركة ولا تكتفي بالمرور فقط وشارك معنا حتى نرقى بمنتداكم ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير مع العلم أن المنتدي فى مرحلة البث التجريبي مع خالصى تحياتي / بلال مشعل المحامي
نود أن ننوه إلي السادة رواد منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة إلى أنه يجب عليهم جميعاً إبداء أرائهم وأمالهم نحو تطوير منتداكم وشكراً مع تحياتي أخوكم بلال مشعل المحامي

    مذكرة بدفاع متهم بإنتفاء ركن التسليم جريمة خيانة أمانة

    بلال مشعل
    بلال مشعل
    المديـــر العـــام
    المديـــر العـــام


    عدد المساهمات : 101
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 31/03/2010

    مذكرة بدفاع متهم بإنتفاء ركن التسليم جريمة خيانة أمانة Empty مذكرة بدفاع متهم بإنتفاء ركن التسليم جريمة خيانة أمانة

    مُساهمة من طرف بلال مشعل الأربعاء أبريل 14, 2010 11:04 am


    بسم الله الرحمن الرحيم

    (( إن الله يدافع عن الذين آمنوا ))

    صدق الله العظيم
    مكتب

    بـــلال
    أميــن مشــعل

    المحامي

    بالإستئناف العالي ومجلس الدولة

    عضو إتحاد المحامين العرب

    فارسكور _ ميدان المحطة _ عمارة كسبة
    محكمة
    فارســـكور الجزئية د / 2

    مذكرة فى الجنحة رقم لسنة 2010م جنح فارسكور
    " بــــــــدفـــــــاع
    "
    خالد إبراهيم على طه أبو زايد .............................................................
    متهم .
    "
    ضـــــــــــــــــــــــد "
    محمد على طه أبو زايد ....................................................................
    مدعى بالحق المدني .
    "
    فــــــــــي "
    الجنحة رقم
    لسنة 2010 م
    جنح فارسكور
    " الطلبـــــــــــــات "




    نلتمس
    من عدالة المحكمة القضاء : - ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وذلك /


    لإنتفاء ركن التسليم
    كركن أساسي من أركان جريمة خيانة الأمانة طبقاً لنص المادة 341 من قانون
    العقوبات . وإحالة الدعوي للتحقيق
    لسماع شهادة كلاً من :-
    1-
    أحمد عبد الوهاب شلاطة 2- هاني إسماعيل خليل



    " الـــــوقــائـــــــع "


    نحيل في وقائع الجنحة لأوراقها منعا للتكرار وحرصا علي
    وقت عدالة المحكمة .



    " الــــــدفـــــــــاع "


    والدفاع
    يستند في طلبه إلي ما يلي من أوجه دفاع :-


    إحالة الدعوي للتحقيق ليثبت المتهم بأن الإيصال سند الجنحة إيصال
    ضمان ولم يتسلم فعلياً المبلغ المذكور بالإيصال وليثبت انتفاء
    ركن التسليم كركن أساسي من أركان جريمة خيانة الأمانة طبقاً لنص المادة 341
    من قانون العقوبات . وذلك بسماع شهادة كلاً
    من :-
    1-
    أحمد عبد الوهاب شلاطة 2- هاني إسماعيل خليل أولاً :- من
    المقرر قانونا أن جريمة خيانة الأمانة بركنيها المادي والمعنوي والضرر تتطلب تغيير
    الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة ، وهو لم يتوافر في حق المتهم ، لأنه لم يتسلم
    المال الثابت بإيصال الأمانة من المدعى بالحق المدني ، ولم يختلسه لنفس، لان هذا
    الإيصال موقع من المتهم وذلك كضمان دون
    أن يكون هناك تسليم فعلى لهذا المال أو حتى مديونية بينه وبين المدعى بالحق المدني
    .


    هذا وقد قضت محكمة النقض : -
    من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا اقتنع القاضي
    بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من
    قانون العقوبات ، والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، في صدد توقيع
    العقاب ، إنما هي بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على اعترافه بلسانه
    أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفا للحقيقة .
    ( المادة 341
    عقوبات , المادة302 من قانون الإجراءات جنائية )(الطعن رقم
    1435 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/27 س20 ص 1176)(الطعن رقم
    1475 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/13 س23 ص130)-
    وحيث أن شقيق المتهم المدعو / إسماعيل إبراهيم
    على طه أبو زايد اشتري نصيب عمه المدعى بالحق المدني في ميراثه وتبقي
    عليه للمدعي بالحق المدني مبلغ من المال وسافر المدعو / إسماعيل إلى السعودية ولم
    يسدد ما عليه لعمة المدعى بالحق المدني فقام المتهم بتحرير الإيصال سند الجنحة
    للمدعى المدني ضمان لسدا مديونية شقيقة للمبلغ المتبقي للمدعي بالحق المدني .....
    ثانياً :-تأكيد شاهدي بانتفاء
    واقعة التسليم والتسلم .
    فعندما اتصل علم
    المتهم بتلك الجنحة قام وعلى الفور ومن معه من شهود عيان للواقعة التي سيتم سردها
    لاحقاً بتحرير رقم 235 لسنة 2010 إداري فارسكور محضر إثبات حالة أفادا به وبشاهدي
    الواقعة بانتفاء واقعة التسليم والتسلم وان إقامة الـــدعوي الماثلة بخصوص خلاف
    مادي بين شقيق المتهم وعمة المدعي بالحق المدني بيانا كالأتي- :
    الشاهد
    الأول /
    أحمد عبد الوهاب
    شلاطةس / ما هي تفصيلات شهادتك ؟ ج /
    اللي حصل واللي اعرفه إن ( إسماعيل إبراهيم على طه أبو زايد ) اشترى ورث عمه المدعو / محمد على طه
    أبو زايد وبعد ذلك سافر وفضل علي المدعو / إسماعيل مبلغ من المال لعمة سلامة ودائما
    المدعو / محمد على طه أبو زايد يصدر منه شجار ومشاكل ويزعق أمام منزل خالد ويطالبه بباقي المبلغ الذي هو
    أصلاً طرف / إسماعيل إلى عمه وقعدنا في
    جلسة عرفيه لحل هذا النزاع وقام خالد بالتوقيع علي إيصال أمنة لتهدئته وحتى عمه
    يرتاح نفسياً أي حقه هيوصله ولم يستلم
    المدعو / خالد أي مبالغ ماليه من عمه لتوصيله لأحد وأن هذا الإيصال ضمان
    لحل النزاع وهو ده اللي حصل أمامي وأنا كنت من ضمن اللجنة العرفية وكنت معارض إن خالد
    يمضى على إيصال أمانة والكلام ده كان في غضون شهر يناير سنة 2010 بدائرة فارسكور.س / هل استلم المدعو / خالد إبراهيم على طه أبو زايدأي مبالغ من المدعو/ محمد
    على طه أبو زايد ؟ج /
    لا هو لم يستلم أي
    مبالغ هو وقع على إيصال أمانة لعمه علشان يحل مشكلة ويهدى عمة وان حقه هياخده .الشاهد الثاني /
    هاني إسماعيل خليل .س / ما هي تفصيلات شهادتك
    ؟ ج / اللي حصل بأنني
    جار للمدعو / خالد
    إبراهيم على طه أبو زايد وجار أيضاً للمدعو / محمد
    على طه أبو زايدويوجد خلاف على مبلغ مالي بين شقيق خالد
    إبراهيم على طه أبو زايد ويدعي / إسماعيل وبين المدعو / محمد على طه أبو زايدوحصل خلاف بين / محمد على طه
    أبو زايد وبين إخــوات خالد وذلك لمطالبة محمد على طه أبو زايدبالمبلغ من إخوات إسماعيل وقعدنا في جلسة عرفية لحل هذا الخلاف نظراً لأن
    إسماعيل الذي عليه مبلغ مالي لعمه نظير شراءه ورثة سافر إلي دولة السعودية فقام
    المدعو / خالد إبراهيم على طه
    أبو زايد البادي بالتوقيع على إيصال أمانة لتهدئة عمه وكذا ضمان لسداد أخيه إسماعيل
    للمبلغ الذي عليه وذلك بعد أن قمت أنا شخصيــاً بملء بيانات إيصال الأمانة بخط يدي
    خلاف استيلام خالد
    إبراهيم على طه أبو زايد من محمد على طه
    أبو زايدمبلغ خمسة ألاف
    جنيـة لتوصيلة إلى / هانم موسي علي وقام خالد بالإمضاء فقط على الإيصال أمامي وكان
    يوجد ملحوظة في هذا الإيصال بأنه يـوجد قشط على الرقم أربعة وتزويد صفر بجوار
    أصفار الخمسة وهو ده كل اللي حصل أمامي في غضون شهر يناير سنة 2010 بدائرة فارسكور
    .س / هل استلم المدعو / خالد إبراهيم على طه أبو زايدأي مبالغ من المدعو/ محمد
    على طه أبو زايد ؟
    ج / هو لم يستلم أي شيء وهذا الإيصال الذي وقع عليه كان ضمان فقط لحق سلامة
    عند إسماعيل فقط .التعقيب .....



    1.
    ليس من الضروري سيدي الرئيس بأن يكون الشاهد قد شاهد السرد التتابعى للواقعة
    المطلوب شهادته بها ولكنه يجب أن يكون قد شــاهد ما يستوجب عليه فهم الواقعة
    المطلوب شهادته بها ، وتطمئن إلى شهادته المحكمة فما بالنا بأن هناك شــاهدين قد
    حضروا ظــروف وملابسات الواقعة منذ بدايتها حتى نهايتها بتوقيع المتهم المدعو / خالد
    إبراهيم على طه أبو زايد لذلك الإيصال ضمــان لحق عمه المدعى بالحق
    المدني عند شقيقة / إسماعيل لحين عودته من دولــة السعودية لســـداد ما عليه من
    مبلغ مالي قبل عمه المدعى المدني .* فالشاهد
    الأول حضر تحرير إيصال الأمانة موضوع الجنحة وأفاد انه طرف صلح بالموضوع وكان أحد
    أعضاء الجلسة العرفية لحل هذا النزاع وأن هذا الإيصال ضمان للمدعى
    المدني لحين عودة شقيق المتهم المدعو/ إسماعيل وسداد ما عليه من دين قـبله .. .


    ·
    * أما بالنسبة للشاهد الثاني
    فشهادة جاءت مكملة للشاهد الأول الذي كان هو الأخر طرفاً في الصلح بل كانت طرفاً
    أصيــلاً فـي . تلك الواقعة وذلك لأنه كان
    في الجلسة العرفية لحل النزاع والخلاف بل
    زاد على شهادة الشاهد الأول بأنه هو بنفســه وبخط .
    يـده محرر لبيانات صلب الإيصال سند الجنحة ويضيف على ذلك بأنه يوجد قشط على الرقم
    أربعة وتزويد صفر بجوار أصفار . الخمسـة .


    -
    وقد قضت محكمة النقض بأنه : -
    (يشترط لقيام جريمة خيانة
    الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان
    المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات . فإذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة
    بأن المبالغ المنسوب إليه تبديدها لم تدخل ذمته بصفته أميناً لصندوق جمعية التعاون
    بل إن الأمين كان أخاه الذي توفى فقام هو مقامه و أعطى على نفسه إقراراً بقبوله
    سداد ما عساه يكون بذمة أخيه الذي توفى ، و لكن المحكمة أدانته دون أن تعرض لهذا
    الدفاع بما يفنده فحكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه).



    ( الطعن رقم 438 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )


    -
    كما قضت أيضاً : -
    ( بأنه متى كان الحكم قد إستظهر من عناصر الدعوى أن السند موضوع جريمة
    التبديد و إن تحرر بإسم المتهم إلا أنه لم يكن لمصلحته و أنه تحرر بإسمه و أودع
    أمانة لديه تأميناً لتنفيذ إتفاق تم بين المدعى المدنى من جهة و بين أخويه من جهة
    أخرى يتأذى في أن المدعى بالحق المدني يصادق لأخويه على صحة عقد صادر لهما من
    والدهما ببيع منزل و حرر بذلك إقراراً سلمه للمتهم على أن يقوم الأخوان الآخران
    بدفع عشرين جنيهاً للمدعى المدني عن طريق المتهم عند تسلمهما الإقرار منه و أن
    يحررا له عقداً ببيع ربع المنزل عند التصديق على صحة العقد أو أن يدفعا له مبلغ
    مائة جنيه زيادة عن العشرين الأولى و هي التي كتب بها السند بإسم المتهم و إتفق
    على أن يقوم المتهم بتحويلها للمدعى المدني إذا نفذ الأخير ما إلتزم به و حكم بصحة
    التعاقد و إمتنع أخواه عن تحرير عقد بيع ربع المنزل له ، و كان الحكم قد إستظهر
    أيضاً أن المدعى المدني قد وفى بإلتزاماته ، و أنه قد حكم لأخويه بصحة التعاقد
    الصادر لهما من والدهما ببيع المنزل و أنهما إمتنعا بعد ذلك عن تحرير عقد ببيع ربع
    المنزل للمدعى بالحق المدني و أن المتهم تواطأ معهما و سلم لهما السند المودع عنده
    على سبيل الأمانة إضراراً بالمدعى المدني ، كما إستظهر أن تسليم السند للمدينين و
    إن تم فى الظاهر بناء على شكوى منهما للبوليس فى حق المتهم بشأن السند المذكور إلا
    أنه حصل في واقع الأمر بإتفاق بينهما و بين المتهم بقصد التحايل على الإفلات من
    الإلتزامات التي رتبها عقد الوديعة فى ذمة المتهم للإضرار بالدائن الحقيقي بمقتضى
    هذا العقد - متى كان ذلك فإن إدانة الطاعن بجريمة التبديد تكون صحيحة ، و لا يقدح
    فى ذلك أن يكون السند قد حرر باسم الطاعن ما دام أن تحرير السند على المدين و
    إيداعه لدى الطاعن كان على وجه الأمانة بقصد تحويله لصاحب الحق فيه .


    ( الطعن رقم 17 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/27 )

    " لـــــذلــكــ "

    يلتمس المتهم من عدالة المحكمة الموقرة
    القضاء له بالطلبات

    وكيل المتهم المحامى


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 7:05 am