منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

أهلاً ومرحباً بكم فى منتداكم منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة قانوني * إسلامي * ثقافي * إجتماعي * رياضي ............ بلال مشعل المحامي

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

أهلاً ومرحباً بكم فى منتداكم منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة قانوني * إسلامي * ثقافي * إجتماعي * رياضي ............ بلال مشعل المحامي

منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

 يتشرف / بلال مشعل المحامي بتوجية الدعوة لكل من بادر بالدخول بمنتداكم بالإنضمام إلينا والتسجيل والمشاركة ولا تكتفي بالمرور فقط وشارك معنا حتى نرقى بمنتداكم ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير مع العلم أن المنتدي فى مرحلة البث التجريبي مع خالصى تحياتي / بلال مشعل المحامي
نود أن ننوه إلي السادة رواد منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة إلى أنه يجب عليهم جميعاً إبداء أرائهم وأمالهم نحو تطوير منتداكم وشكراً مع تحياتي أخوكم بلال مشعل المحامي

    دعوي تعويض ضد شركة مياة الشرب والصرف الصحي

    بلال مشعل
    بلال مشعل
    المديـــر العـــام
    المديـــر العـــام


    عدد المساهمات : 101
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 31/03/2010

    دعوي تعويض ضد شركة مياة الشرب والصرف الصحي Empty دعوي تعويض ضد شركة مياة الشرب والصرف الصحي

    مُساهمة من طرف بلال مشعل الجمعة سبتمبر 17, 2010 1:53 pm


    دعوي تعويض
    انه وفي يوم الموافق / / 2010 م بناحية دمياط هيئة قضايا الدولة .
    بناء على طلب كلا من :- 1- السيد / أمين أمين السعيد مشعل المقيم بناحية بفارسكور
    2- السيد / صفوت أبو الفرج المسيري على المقيم بناحية العبيدية _ فارسكور ومحلهم المختار مكتب الأسـتاذ / بلال أمين مشعل المحامي بفارسكور _ دمياط .
    أنا محضر محكمة بندر دمياط قد انتقلت وأعلنت :-
    1- السيد / رئيس الوحدة المحلية بالعبيدية ( بصفته ) ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة .
    مخاطباً مع //
    2- السيد / رئيس مجلس مدينة فارسكور ( بصفته ) ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة .
    مخاطباً مع //
    3- السيد الأستاذ / وكيل أول وزارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة. . مخاطباً مع //
    4- السيد الأستاذ الدكتور / محافظ دمياط ( بصفته ) ويعلن بهيئة قضايا الدولة .
    مخاطباً مع //
    " الموضوع "
    - حيث يقيم ويمتلك الطالبون لعقارات مملوكة لهم بناحية العبيدية _ فارسكور ويسكنوا بها هم وأولادهم فالطالبون يعانون من تسرب لمياة الصرف الصحي فى الشوارع أمام منازلهم .
    - حيث أنه في غضون شهر فبراير تقريباً من العام الحالي وجد الطالبين طفو لمياة الصرف الصحي من الشارع العمومي وممتد داخل الشوارع الفرعية أمام منازلهم بطريقة عشوائية وتعرقل حركة السير من وإلى داخل منازلهم كما أن الطالبون وجدوا تلك المياة تنشح على جدران منازلهم ذلك الأمر الذى يؤثر سلباً لما تحتوية تلك المياة على مواد مالحة أثرت من الناحية الفنية على سلامة بنيان تلك العقارات كما ظهر بالعين المجردة للطالبين تآكل لجدران منازلهم من تلك المياة بالإضافة إلى ذلك فإن مياة الصرف الصحي توغلت وتتوغل وتنتشر يومياً أمام منازل الطالبين وبداخلها هذا فضلاً عن انتشار الرائحة الكريهة التي تؤثر حتماً على صحتهم جميعاً وصحة أبنائهم .
    - ذلك الأمر الذي حدا بالطالبون لمخاطبة المنذر إليهم الأول والثاني بالطرق الودية لرفع تلك المعاناة اليومية من إنتشار مياة الصرف الصحى أمام منازل الطالبون وبداخلها وإنتشار الرائحة الكريهة وذلك لمعالجة وتصليح مواسير الصرف الصحي إلا أن الطرق الودية لم تجد صدى وقبول لدى سيادتهم ومازال الوضع سيىء حتى الأن .
    - فما كان أمام الطالبين إلا أن قاموا بتحرير المحضر رقم 2287 لسنة 2010 إداري فارسكور يتضرروا من ذلك الأمر وطالبوا من النيابة العامة بإجراء معاينة لإثبات تلك الحالة من جهه محايدة غير المشكو فى حقهم الأول والثاني حيث أنهم هم المنوط بهم ذلك ولا يجوز أن يكون المشكو فى حقهم خصم وحكم في آن الوقت وتم تكليف أحد السادة الضباط بالإنتقال لمكان البلاغ وإعداد المعاينة بذلك ووجد بالمعاينة التي إجريت بتاريخ 10/5/2010م ( بأنه تلاحظ أثناء إجراء المعاينة تواجد مياة صرف صحي فى الشارع العمـــومي وعلى

    -

    جدران منازل الشاكين وتواجد لوح خشب فى مدخل باب منزل الشاكى وذلك من أجل السير من فوقه لوجود مياة صرف صحي وكذلك إنتشار الرائحة الكريهة أمام وداخل مدخل منزل الشاكي ) .
    - وتم توجية إنذارت للمعلن إليهم جميعاً وتم الرد عليها من المعلن اليه الأول والثاني ينفيان مضمون شكوى الطالبين وقرروا بأنه خط المجاري حالياً ليس به رشح للمياة أمام منازلهم حيث أنه سبق وأن قام المقاول المختص بأعمال الصرف الصحى بالقرية بإصلاح هذا الخط مرتين وهذا على خلاف الحقيقة والواقع وإنه بالفعل لم يتم عمل معاينة من قبلهم ولم يتم إصلاح أى شىء من الأساس . والدليل على ذلك قيام الطالبين بتحرير محضر أخر قيد برقم 2551 لسنة 2010 إداري فارسكور وتمت فيه معاينة بتاريخ 26/5/2010 م ووجد بها مضمون ما جاءت به المعاينة الأولى وصدق شكوى المدعين كما أن الطالبين قد طالبوا من المعلن إليهم الأول والثاني بصفتهم بإزالة المخالفات الطنية والصخرية الموجودة في الشارع المار بمنازلهم والناتج عن أعمال الحفر والتي من شأنها أن أدت إلى إرتفاع منسوب الشارع عن مستوى منازل المدعين مما يؤدي إلي فقدان تلك المنازل لكثيرمن ثمنها .
    - وطبقاً لنص المادة 163 من القانون المدني والتى تنص على أنه " كل من ارتكب خطأ سبب ضرر للغير يلزم من إرتكبة بالتعويض فقد رتب الالتزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضرر للغير واورد صياغة النص فى عبارة عامة مما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطىء سؤاء كان مكونة لجريمة معاقب عليها أم كان لايقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الإخلال بأى واجب قانوني لم تكلفة القوانين العقابية بنص خاص "
    ( طعن رقم 1041 لسنة 52 ق 19 / 12 / 1985 )
    - كما قضت محكمة النقض : -
    - بأن الخطأ الموجب للمسئولية التقصير يه المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني هو الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير .
    ( في الطعن رقم 40 لسنة 43 ق 30 /10/1978 )
    - أما بشأن المقاول المختص بأعمال الصرف الصحي بقرية العبيدية :-
    - فلقد نصت المادة 174 فقرة 1، 2 من القانون المدني علي أنه :-
    - (( يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها " وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في إختيار تابعة متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه )) .
    - ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون المدني إذ نص في المادة 174 منه على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس .
    - وقد قضت محكمة النقض :-
    " أنه بوجه عام ان الخطأ الذي تقوم عليه المسئولية هو خطأ واجب الاثبات ، يثبته المضرور مدعي المسئولية0 الا ان هناك حالات خاصة في المسئولية تقوم أجمعها علي خطأ مفترض وليس علي خطأ واجب الاثبات0 فالمشرع رغبة منه في تخفيف عبء الاثبات عن المضرور ، أنشأ لمصلحته قرائن قانونية تعفيه في بعض الاحوال من وجوب اثبات الخطأ0 في كافة الحوادث التي يسأل فيها الشخص عن فعل الغير يجب افتراض الخطأ ابتداء لأن وقوع الحادث يعتبر في ذاته قرينة علي الاخلال بواجب الرقابة والملاحظة " 0
    ( محكمة النقض الجنائي 19/11/1934 م طعن رقم 1386 سنة 4 ق )
    - و يرتكن الطالبين في إثبات عناصر التعويض إلي :-
    1-توافر الخطأ :- حيث أنه من الثابت من المعاينات التي تمت فى المحاضر أرقام ( 2287 ، 2551 ) لسنة 2010 م إداري فارسكور والتي ثبت فيها من إنتشار وطفو لمياة الصرف الصحى فى الشارع العمومى والشارع الفرعي أمام وداخل منازل الشاكين وإنتشار الرائحة الكريهة .






    2-توافر الضرر :- والضرر نوعان ( ضرر مادى ، وضرر أدبي ) :-
    - فالضرر المادي هو ما لحق بالمدعين من نشح لمياة الصرف الصحى على جدران منازلهم كذلك دخولها منازلهم وتأثيرها بالسلب على سلامة البنيان والأساس الخرساني بالإضافة إلي ذلك فقدان تلك المنازل لكثير من ثمنها نظراً لإرتفاع منسوب الشارع عن مستوى منازل المدعين نتيجة لأعمال الحفر والردم .
    - وأما الضرر الأدبي هو ما أصاب المدعيين وشعورهم بالاهانة حيث أن رب العزة جلا وعلا كرم الإنسان على جميع خلقه وذلك فى قوله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ( صدق الله العظيم ،،، حيث أن خطورة مياة الصرف وما بها من غازات مضرة للطالبين وأبنائهم من شأنها أن تؤذى وتسبب ضراراً بالغاً على الصحة العامة وكأننا نعيش فى منطقة نائية لا توجود بها أبسط الخدمات الأوليه التى تساعد على العيش وممارسة الحياة الطبيعية لسكان منطقة قرية العبيدية .
    3-توافر علاقة السببية :- فالسببية متوفرة هنا حيث أن الضررالذى لحق بالمدعيين وبمنازلهم ناشئ عن ارتكاب خطاء من جانب المدعي عليهم نتيجة لإهمالهم وعدم إتخاذهم الحيطة والحذر في الإشراف على المهام والأعمال المكلفين بها .
    - وفي هذا قضت محكمة النقض :-
    - علي أنه ليس في القانون ما يمنع من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل الغير المشروع ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه ".
    ( الطعن رقم 203 لسنة 30 مكتب فني 16 صفحة رقم 527 بتاريخ 29/4/1965 )
    - وحيث انه وفقآ لنص الماده الاولى من القانون رقم 7 لسنه 2000 بانشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتباريه العامه طرفآ فيها فقد تقدم الطالبين بالطالبات أرقام 4236 ، 4255 لسنة 2010 والذى صدر فيهما القرار بجلسه 4 / 7 / 2010 م برفض الطلبات مما حدا بالطالبين الى رفع الدعوى .
    - ذلك الأمر الذي يضار منه الطالبين ومن ثم يحق لهم طلب التعويض استناد إلى نص المادة 163 من القانون المدني والتي تنص على انه :-
    " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "
    " بناء عليه "
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما كلا بصورة من هذا وكلفتهم بصفتهما بالحضور أمام محكمة دمياط الابتدائية مأمورية كفر سعد الكلية الدائرة ( ) المدنية تعويضات الكائن مقرها بمجمع المحاكم بكفر سعد 8 شارع المحكمة بمدينة كفر سعد وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا إن شاء الله في يوم الموافق / / 2010 م من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك لسماعهما الحكم :-
    أولاً :- بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعين مبلغ 100000 جنية ( مائة ألف جنية ) تعويضاً لجبر الاضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم وبمنازلهم نتيجة لإهمال المدعي عليهم وعدم إتخاذهم الحيطة والحذر في الإشراف على المهام والأعمال المكلفين بها .
    ثانياً :- إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة.
    - هذا مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
    - ولأجل العلم //
    - ولأجل العلم //











    - كما أنه وعلى المستوى الشخصي بالنسبة للمنذز الأول عن نفسة فأن منزله قد أصبح لا بذلك الوضع مكاناً للسكن والعيش حيث أن مياة الصرف الصحى











    شروط تحقق المسؤولية

    يشترط لتحقق مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع توافر ثلاثة شروط ..أولها قيام علاقة التبعية بين من يراد تحمله المسؤولية ومرتكب الخطاء الذي احدث الضرر وذلك يعني أن المتبوع له أن يصدر إلى التابع أوامر وتعليمات تلزمه بأداء عمل معين وان له حق محاسبته في حال تقصيره أي يجب أن يكون للمتبوع سلطة الرقابة والتوجيه والإلزام تجاه التابع.
    والشرط الثاني هو ارتكاب التابع لخطاء يؤدي إلى وقوع ضرر يصيب شخص ما و ثالث هذه الشروط هو أن يرتكب التابع الخطاء أثناء قيامه بخدمة المتبوع أما إذا ارتكب الخطاء خارج هذه الخدمة فلا يجوز الرجوع على المتبوع بالتعويض.
    أما أركان المسؤولية فهي ثلاث أيضا ( الضرر والخطاء والعلاقة السببية بينهما )
    والضرر يعرف على انه ( أذى يصيب الشخص في حق له او في مصلحة مشروعة ) والضرر إما مادي وهو الذي يصيب المال وإما أدبي وهو ما أصاب الشعور نتيجة الاهانة أو فقد الحرية بسبب الحبس آو التوقيف دون دليل معتبر قانونا .
    و الخطاء هو إخلال بالتزام قانوني عن إدراك مسبق أو امتناع عن أداء التزام يفرضه القانون , في حين تعني العلاقة السببية أن يكون الضرر ناشئ عن ارتكاب الخطاء أو عن الامتناع من اداء واجب فرضه القانون .

    وعن ركن الخطأ
    :

    ** كما أن المحكمة المدنية عليها أن تلتزم ببحث ما قد ينطوي عليه الفعل المنسوب للمسئول مع تجرده من صفة الجريمة- من خطأ مدني .

    وعن ركن الضرر :
    فإن المادة 170 من القانون المدني تنص على أنه :
    ( يقدر ا لقاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لاحكام المادتين 221 , 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ) . وحيث أن عبء إثبات الضرر على المضرور كما أن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام الدليل الذي أخذ به حكمه مقبولا قانونا .
    ( الطعن رقم 421 لسنة 49 ق جلسة 9/5/1982 ) .


    ** كما يتعين أن يكون التعويض جابرا لكل ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة فلا تتقيد المحكمة في تقدير التعويض بمعايير جامدة ما لم ينص القانون على ذلك . هذا فضلا عن طول مدة التقاضي وما تكبدته الطالبة من مصاريف للعلاج حيث أن الواقعة بتاريخ 5/1/2002 وتاريخ الحكم النهائي 7/2/2005 وقد قضت محكمة النقض :
    بأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض تخولها أن تدخل في حسابها جميع عناصر الضرر ومنها ما يصيب المضرور بسبب طول أمد التقاضي .
    ( 16/2/1967 –م نقض م –18- 373 ).
    وعن علاقة السببية بين الخطأ والضرر :
    ** حيث أنه من المقرر أنه متى أثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث هذا الضرر فإن القرينه على توافر علاقة السببية تقوم لصالح المضرور ويكون للمسئول أن يقوم بنفي هذه القرينه بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه .
    ** كما أنه لا يكفي لنفي علاقة السببية بين الضرر والخطأ الثابت وقوعه وجود أسباب أخرى من شأنها أن تسبب هذا الضرر ذلك أنه يجب لاستبعاد ذلك الخطأ كسبب للضرر أن يتحقق توافر أحد هذه الأسباب الأخرى . وحيث أن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو انقطاعها من مسائل الواقع التي يقدرها قاضى الموضوع .
    ( نقض رقم 522 لسنة 45ق في 13/1/1983 )
    ولما كانت المسئولية التقصير يه من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في جانب المعلن إليه استنادا لنص المادة 163 من القانون المدني والتي تنص على :
    ( كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض ) .
    وحيث أن إصابة المجني عليها بالإصابات الموصوفة بالتقرير والتي ألحقت بها أضرار بالغة تستوجب تعويضا ماديا وأدبيا وذلك على النحو الآتي :

    أولا : التعويض المادي :
    ويتمثل فيما أصاب الطالبة من أضرار جسيمة مادية ناتجة عن هذا الحادث .
    وقد قضت محكمة النقض :
    بأن التعويض عن الضرر يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لخطأ المسئول ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في الاستطاعة توقية ببذل جهد معقول
    ( 8/11/1966 – م نقض م – 17- 1629 ) .
    كما قضت بأنه :
    ( يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحه مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا ويكون قد وقع بالفعل وأن يكون وقوعه في المستقبل حتميا ) .
    ( الطعن رقم 528 لسنة 50 ق جلسة 29/4/1984 )
    وأنه الضرر المادي هو المساس بحقوق الشخص المالية وبحقه في سلامة جسده .
    ( الطعن رقم 1041 لسنة 58 ق جلسة 14/4/1993 لسنة 44 ص 104 ) .

    وبإنزال قضاء النقض على وقائع تلك الدعوى يتضح أن الطالبة قد أصابها الكثير من أوجه الضرر المادي والمتمثلة في الإنفاق على العلاج على الإصابات الكثيرة والموجودة بالتقرير الطبي وما خلفت من أثار وذلك نتيجة الحادث من عمل أشعه وعمليات جراحية وأدويه متعددة بالإضافة إلي عمليات التجميل للحفاظ على الجسم وما به من تشوهات ومدى تكلفة العلاج على ذلك من تكلفه باهظة .


    ولما كان التعويض عن الضرر المادي يكون عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فإن الطالبة منذ تاريخ الحادث لم تعد تستطيع أن تقوم بعملها كالمعتاد من ذي قبل حيث كانت تعمل لاعانة عائلتها وبذلك فإن الخسارة التي لحقت الطالبة نتيجة الحادث تتمثل في مصاريف العمليات الجراحية والعلاج وانقطاع دخلها اليومي والشهري والذي كانت تأتي به نتيجة كفاح عملها لمساعدة عائلتها على العيش . لذلك فإن الطالبة تستعيض عن ذلك الضرر بتعويض قدره 250.000 ( مائتان وخمسون ألف جنيه).



    ثانيا : التعويض الأدبي :
    ويتمثل فيما لحق بالطالبة وأسرة المجني عليها من شعورهم وإحساسهم الشخصي من حزن ولوعه من رؤية أبنتهم وهي في مقتبل العمر وقد أصابها إصابات عديدة فضل عن التشوهات والخلل الجسماني بمظهر المجني عليها وهذا ثابت بحق للطالبة عنه التعويض .
    وحيث أن الثابت من جسامة الواقعة وإهمال المتهم والذي كان سببا في زيادة ألام وأحزان ولوعة الطالبةوأسرة المجني عليها ولا شك أن هذا سوف يكون له أثره في تقدير التعويض المستحق باعتباره من الظروف الملابسة ( المادة 170 مدني ) وحيث أن المستقر علية في قضاء النقض أن الاعتداد بجسامة الخطأ في تقدير التعويض من الظروف الملابسة التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع .

    ( نقض مدني 30/4/1964 مجموعة أحكام النقض 15-2-631-99 ) .

    *** وإذا كانت المحكمة وهي بسبيل تقدير التعويض المستحق عن هذا النوع من الضرر لا تستطيع أن تفصل بين شعورها الشخصي والقواعد المقررة تجاه المسئول فهي بذلك تدرك بما لها من إحساس مرهف مدى آلام وأحزان ولوعة الطالبة لما أصابها من إصابات تلازمها طوال حياتها .

    ** ولا شك أن التعويض عن الضرر الأدبي وإن كان لا يزول ولا يمحى بتعويض مادي إلا أن من أصيب في عاطفته وشعوره الشخصي إذا حصل على تعويض مناسب يساعد ذلك على مواساته وتخفيف شجنه وسوف ترى المحكمة في مبلغ 250.000 ( مائتان وخمسون ألف جنيه ) تعويضا مناسبا عن هذا الضرر.

    ** وحيث انه وفقآ لنص الماده الاولى من القانون رقم 7 لسنه 2000 بانشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتباريه العامه طرفآ فيها فقد تقدمت الطالبه بالطلب رقم 115 لسنه 2006 لجنه رقم 6 مصلحه الجمارك والذى صدر فيه قرار بجلسه 1/2/2006 بعدم قبول الطلب مما حدا بالطالبه الى رفع الدعوى )) ....


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 3:36 pm