منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

أهلاً ومرحباً بكم فى منتداكم منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة قانوني * إسلامي * ثقافي * إجتماعي * رياضي ............ بلال مشعل المحامي

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

أهلاً ومرحباً بكم فى منتداكم منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة قانوني * إسلامي * ثقافي * إجتماعي * رياضي ............ بلال مشعل المحامي

منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

 يتشرف / بلال مشعل المحامي بتوجية الدعوة لكل من بادر بالدخول بمنتداكم بالإنضمام إلينا والتسجيل والمشاركة ولا تكتفي بالمرور فقط وشارك معنا حتى نرقى بمنتداكم ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير مع العلم أن المنتدي فى مرحلة البث التجريبي مع خالصى تحياتي / بلال مشعل المحامي
نود أن ننوه إلي السادة رواد منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة إلى أنه يجب عليهم جميعاً إبداء أرائهم وأمالهم نحو تطوير منتداكم وشكراً مع تحياتي أخوكم بلال مشعل المحامي

    حكم هام فى جناية إتجار مخدرات

    بلال مشعل
    بلال مشعل
    المديـــر العـــام
    المديـــر العـــام


    عدد المساهمات : 101
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 31/03/2010

    حكم هام فى جناية إتجار مخدرات Empty حكم هام فى جناية إتجار مخدرات

    مُساهمة من طرف بلال مشعل الثلاثاء أبريل 06, 2010 12:48 pm

    بأسم الشعب
    محكمة جنايات القاهرة

    المشكلة علنا برئاسة الاستاذ المستشار / علي الطاهر عوض رئيس المحكمة
    وعضوية السيدين المستشارين / حمادة محمد شكري ، عبد الباسط قاسم
    الرئيسين المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة
    وحضور الاستاذ / احمد سمير وكيل النيابة
    وحضور السيد / محمد عطية احمد امين السر
    اصدرت الحكم الاتي
    في الجناية رقم 46459 / 2006 م نصر المقيدة برقم 4200/2006
    ضـــــــــد
    -------------------- حاضر






    وحضر معه الدفاع الاستاذ / سعيد عبد الحميد محمود المحامي موكلا

    لانه في يوم 19/12/2006 بدائرة قسم شرطة اول مدينة نصر محافظة القاهرة

    احرز
    بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر ( قمم وازهار نبات العشب المجفف ) في غير
    الاقوال المصرح بها قانونا وقد احالته النيابة العامة الي هذه المحكمة
    لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة

    وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي الوجه المبين بمحضر الجلسة


    المحكمة






    بعد تلاوة امر الاحالة وسماع المرافعة وطلبات النيابة العامة ومطالعة الاوراق والمداولة

    حيث ان النيابة العامة اتهمت عبد المنعم جمال عبد المنعم ابو زيد

    بانه في يوم 19/12/2006 بدائرة قسم اول مدينة نصر محافظة القاهرة

    -
    احرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر ( قمم وازهار نبات العشب المجفف )
    في غير الاحوال المصرح بها قانونا احالته لهذه المحكمة وطلبت عقابه
    بالمواد 1 ، 2، 7/1 ،34 لبند أ ،42/1من القانون 182/60 المعدل ، والبند 56
    من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به



    وركنت في ذلك الشهادة الرائد محمد محسن عمارة ، وما ثبت من تقرير المعمل الكميائي

    اذ
    شهد الرائد محمد محسن عمارة معاون مباحث مدينة نصر اول من انه بتاريخ
    19/12/2006 واثناء مروره بدائرة القسم يتفقد حالة الامن اخبره مصدره السري
    بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة فتوجه والمصدر السري الي مكان
    تواجده وقام بتكليف الاخير باجراء محاولة شراء معه ففعل الاخير ذلك وقدم
    للضابط المخدر الذي قام بشرائه من المتهم فاسرع علي اثر ذلك الضابط بالقبض
    علي المتهم ومعه حقيبة بفضها تبين ان بداخلها مخدر من ذات النوع الذي باعه
    للمصدر السري وبمواجهته اقر له باحرازه للمخدر بقصد الاتجار

    وحيث ان ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ان المخدر المضبوط هو نبات الحشيش المخدر




    - وحيث ان المتهم انكر ما نسب اليه بتحقيقات النيابة العامة واعتصم
    بالانكار بجلسة المحاكمة والدفاع الحاضر معه طلب القضاء بالبراءة ودفع
    ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة من حالات التلبس وعدم معقولية الواقعة
    وانفراد الضابط بالشهادة


    وحيث ان عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فهو في محله لان المقرر قانونا ان
    حالة التلبس بالجريمة تستوجب ان يتحقق مامور الضبط القضائي من قيام
    الجريمة بمشاهدتها بنفسه او ادراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي
    نبأها عن طريق النقل من غير شاهدا كان او متهما يقر علي نفسه مادام هو لم
    يشهدها او يشهد اثرا من اثارها ينبئ بذاته عن وقوعها – وكان الضابط قد قبض

    علي المتهم وفتشه لمجرد اخباره من مصدر سري باتجار المتهم في المواد
    المخدرة ويقوم ببيعها بالطريق العام ورؤية الضابط له بتبادل النقود باحدي
    اللفافات دون ان يتبين محتواها فان ذلك لا يوفر حالة من حالات التلبس
    بالجريمة كما هي معرفة في القانون ولا تعد في صورة الدعوي من الدلائل
    الكافية التي تجيز القبض عليه وتفتيشه فان القبض علي المتهم والحال كذلك
    يكون باطلا ويبطل ما يترتب عليه تفتيش والعثورعلي نبات الحشيش المخدر معه

    تطبيقا لقاعدة ما بني علي باطل فهو باطل ولا يصح التعويل في الادانة علي
    الدليل المستمد من التفتيش الذي وقع باطلا ولا يعتد بشهادة من قام بهذا
    الاجراء ولا بما اثبته في محضره من اقوال واعترافات مقول بحصولها امامه من
    المتهم ومن ثم يكون الدفع قائما علي سند صحيح من القانون بالاضافة الي ذلك
    انفراد الضابط بالشهادة وحجب افراد القوة المرافقين له وهم المرافقين له

    في عملية القبض وان جميع الاجراءات التي اتخذت ضد المتهم كانت تحت بصرهم - عن الشهادة يحسر الثقة في شهادة الضابط ويجعل المحكمة تتشكك في صحة الدليل المستمد منها ولا تطمئن ولا تقول عليه في ادانة المتهم



    ولما
    كان ما تقدم وكانت الدعوي علي السياق السالف لا يوجد فيها دليل اخر مستقل
    يضح معه ادانة المتهم بمقتضاه فان يتعين والحال هذه القضاء ببراءة المتهم
    مما اسند اليه عملا بالمادة 304 /1 من قانون الاجراءات الجنائية وبمصادرة
    المخدر المضبوط عملا بالمادة 30 عقوبات

    فلهذه الاسباب






    وبعد الاطلاع علي المواد سالفة البيان



    حكمت المحكمة حضوريا ببراءة 000000000000مما اسند اليه ومصادرة المخدر المضبوط

    صدر هذا الحكم و تلي علنا يوم الخميس الموافق 7/2/2008


      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 1:53 am