شرح الشكوى
اولا / الشكوى شرط هام وضرورى لتحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم التى اشترط فيها قانون العقوبات تقديم شكوى
ثانيا / تعريف الشكوى :- هى تقدم المجنى علية باخطار صريح وواضح الى النيابة العامة او الى احد مامورى الضبط القضائى
ثالثا / شكل الشكوى:-
لم يشترط القانون شكل معين قد تكون مكتوبة او شفهية
رابعا / الجرائم التى اشترط القانون فيها تقديم شكوى :-
1- الزنا للزوج والزوجة م 277
2- الفعل الفاضح مع امراة فى السر م 279 ع
3- عدم تسليم الصغير الى من له الحق فى طلبة م 292 ع
4- الامتناع عن دفع النفقة م 293
5- جرائم السب والقذف م 185,33,306,307,308 ع
6- السرقات بين الاصول والفروع والازواج م 312 ع
يلاحظ ان الشكوى تكون فى الجنح دون الجنايات وذلك لخطورتها فلا تحتاج الى شكوى أولا لتحريك الدعوى الجنائية حتى وان كانت الجناية بين الاقارب والازواج
خامسا / من له حق تقديم الشكوى :-
تقدم الشكوى من المجنى علية وحدة او من وكيله الخاص او الوصى والقيم على من لم يتم 15 سنة او من هو مصاب بعاهة عقلية
اما المضرور من الجريمة ليس له حق تقديم الشكوى وانما يتدخل فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية
سادسا / لمن تقدم الشكوى :-
1- النيابة العامة
2- مأمورو الضبط القضائى (جهاز الشرطة )
3- رجال السلطة العامة فى حالة التلبس لمن كان حاضرا منهم وقت التلبس
4- المحكمة الجنائية فى الادعاء المباشر ( الجنح المباشرة )
5- قاضى التحقيق
سابعا / تقادم الشكوى :-
يجب ان تقدم الشكوى خلال 3 شهور من علم المجنى علية بالجريمة ومرتكبها
مثال توضيحى .. اذا سرق اسماعيل شخص يدعى ايهاب وهذا الاخير علم بالسرقة ولكن لم يعلم من السارق وبعد فترة علم ان اسماعيل هو السارق فمدة ال 3 شهور تحسب من يوم علمه بالسارق وليس من يوم علمه بالجريمة
قررت محكمة النقض ان الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى (نقض جلسة 26/1/1976 س 27 ق 26 ص 834 )
سؤال / اذا ما تقدم المجنى عليه بشكوى الى النيابة او مامور الضبط خلال ال3 شهور وحدث تراخى فى التحقيقات او التصرف فى الشكوى الى ان انقضت مدة ال3 شهور هل هنا سقط حق المجنى عليه فى الشكوى ؟
جواب/ لا لم يسقط حقة ويجوز له ان يتقدم بطريق الادعاء المباشر لانه حفظ حقة من السقوط بتقديمه الشكوى فى الميعاد ولا يصح ان يتحمل مغبة اهمال جهة التحقيق
يجب ذكر الشكوى فى الحكم الصادر من المحكمة لانه من الامور الجوهرية لتحريك الدعوى
فى حالة تعدد المجنى عليهم ممن تصدر الشكوى ؟
اذا تعدد المجنى عليهم تكفى الشكوى من احدهم واذا تعدد المتهمون فالشكوى المقدمة فى احدهم تعتبر مقدمة فى الباقى
سؤال / اذا ساهم شخص مع ابن فى سرقة ابيه وتقدم الاب بشكوى ضد هذا الشخص دون الابن ما تصرف النيابة ؟
جواب / جاز للنيابة تحريك الدعوى ضد هذا الشخص دون الابن
سؤال / اذا سرق الوصى الموصى عليه ممن تقدم الشكوى ؟
جواب / تقوم النيابة مكان الموصى او القيم مادة 6 اجراءات
ثامنا / انقضاء الشكوى :- تنقضى الشكوى بموت المجنى عليه واذا مات بعد تقديم الشكوى لاتؤثر الوفاة فى سير الدعوى
واذا مات المجنى عليه قبل تقديم الشكوى لايحق للورثة تقديمها ولو باذن كتابى منه قبل موته ولا يحق ايضا لوكيله تقديمها لانتهاء الوكالة بموت المجنى علية
اولا / الشكوى شرط هام وضرورى لتحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم التى اشترط فيها قانون العقوبات تقديم شكوى
ثانيا / تعريف الشكوى :- هى تقدم المجنى علية باخطار صريح وواضح الى النيابة العامة او الى احد مامورى الضبط القضائى
ثالثا / شكل الشكوى:-
لم يشترط القانون شكل معين قد تكون مكتوبة او شفهية
رابعا / الجرائم التى اشترط القانون فيها تقديم شكوى :-
1- الزنا للزوج والزوجة م 277
2- الفعل الفاضح مع امراة فى السر م 279 ع
3- عدم تسليم الصغير الى من له الحق فى طلبة م 292 ع
4- الامتناع عن دفع النفقة م 293
5- جرائم السب والقذف م 185,33,306,307,308 ع
6- السرقات بين الاصول والفروع والازواج م 312 ع
يلاحظ ان الشكوى تكون فى الجنح دون الجنايات وذلك لخطورتها فلا تحتاج الى شكوى أولا لتحريك الدعوى الجنائية حتى وان كانت الجناية بين الاقارب والازواج
خامسا / من له حق تقديم الشكوى :-
تقدم الشكوى من المجنى علية وحدة او من وكيله الخاص او الوصى والقيم على من لم يتم 15 سنة او من هو مصاب بعاهة عقلية
اما المضرور من الجريمة ليس له حق تقديم الشكوى وانما يتدخل فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية
سادسا / لمن تقدم الشكوى :-
1- النيابة العامة
2- مأمورو الضبط القضائى (جهاز الشرطة )
3- رجال السلطة العامة فى حالة التلبس لمن كان حاضرا منهم وقت التلبس
4- المحكمة الجنائية فى الادعاء المباشر ( الجنح المباشرة )
5- قاضى التحقيق
سابعا / تقادم الشكوى :-
يجب ان تقدم الشكوى خلال 3 شهور من علم المجنى علية بالجريمة ومرتكبها
مثال توضيحى .. اذا سرق اسماعيل شخص يدعى ايهاب وهذا الاخير علم بالسرقة ولكن لم يعلم من السارق وبعد فترة علم ان اسماعيل هو السارق فمدة ال 3 شهور تحسب من يوم علمه بالسارق وليس من يوم علمه بالجريمة
قررت محكمة النقض ان الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى (نقض جلسة 26/1/1976 س 27 ق 26 ص 834 )
سؤال / اذا ما تقدم المجنى عليه بشكوى الى النيابة او مامور الضبط خلال ال3 شهور وحدث تراخى فى التحقيقات او التصرف فى الشكوى الى ان انقضت مدة ال3 شهور هل هنا سقط حق المجنى عليه فى الشكوى ؟
جواب/ لا لم يسقط حقة ويجوز له ان يتقدم بطريق الادعاء المباشر لانه حفظ حقة من السقوط بتقديمه الشكوى فى الميعاد ولا يصح ان يتحمل مغبة اهمال جهة التحقيق
يجب ذكر الشكوى فى الحكم الصادر من المحكمة لانه من الامور الجوهرية لتحريك الدعوى
فى حالة تعدد المجنى عليهم ممن تصدر الشكوى ؟
اذا تعدد المجنى عليهم تكفى الشكوى من احدهم واذا تعدد المتهمون فالشكوى المقدمة فى احدهم تعتبر مقدمة فى الباقى
سؤال / اذا ساهم شخص مع ابن فى سرقة ابيه وتقدم الاب بشكوى ضد هذا الشخص دون الابن ما تصرف النيابة ؟
جواب / جاز للنيابة تحريك الدعوى ضد هذا الشخص دون الابن
سؤال / اذا سرق الوصى الموصى عليه ممن تقدم الشكوى ؟
جواب / تقوم النيابة مكان الموصى او القيم مادة 6 اجراءات
ثامنا / انقضاء الشكوى :- تنقضى الشكوى بموت المجنى عليه واذا مات بعد تقديم الشكوى لاتؤثر الوفاة فى سير الدعوى
واذا مات المجنى عليه قبل تقديم الشكوى لايحق للورثة تقديمها ولو باذن كتابى منه قبل موته ولا يحق ايضا لوكيله تقديمها لانتهاء الوكالة بموت المجنى علية