د
دعوى فسخ عقد ايجار
إنه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد /
ومحله المختار مكتب الاستاذ /
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت واعلنت :-
السيد /
بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/12/1999 يستأجر المعلن اليه من الطالب ما هو شقة سكن بالدور الارضى بالناحية البحرية من العقار ذو مدخلين من الناحية البحرية من الشارع العمومى من الناحية الغربية بالعقار الكائن بناحية الغوابين والمحدد بالحدود الاتية :-
الحد البحرى / الحد الشرقى /
الحد الغربى / الحد القبلى /
حيث إن المعلن إليه قد امتنع عن سداد الاجرة فى المدة من أول شهر إبريل 2004 حتى أول شهر أغسطس 2006 فتكون جملة المطلوب 120 × 29 = 3480 جنيه وحيث أنه قد جاء بالبند الرابع من العقد ( اذا تأخر المستأجر عن دفع الايجار فى المواعيد المحددة ولو لمدة قسط واحد فلمالك الحق فى ان يلزمه بدفع الاجرة والمصاريف الرسمية وغير الرسمية التى تلزم بها اذا إقيمت دعوى عليه وله ايضا الحق فى أن يفسخ العقد بدون الحصول الى حكم قضائى بهذا الفسخ "
ولما كانت العلاقة بين المالك والمستأجر يحكمها القانون المدنى باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وذلك طبقاً لاحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 .
وحيث أنه الشرط الصريح الفاسخ قد تحقق بإخلال المستأجر وامتناعه عن دفع الاجرة فى المدة من 1/4/2004 حتى 1/8/2006 ما استجد وقد قام الطالب بإنذاره بدفع الإيجار المتأخر وبفسخ العقد المعلن إليه فى 13/8/2006 وبذلك يكون عقد الايجار قد بدا مفسوخا من تلقاء نفسه حتما بقوة القانون واعمالا لارادة عاقدية طبقا لنص المادة 158 من القانون المدنى .
- وحيث ان طلب التسليم يصادف نص المادة 160 من القانون المدنى باعتباره من اثار انفساخ العقد ولما كان من المقرر انه إن كان العقد مشروطاً أنه إذا خالف المستأجر أى شرط من شروطه فللمؤجر اعتبار العقد مفسوخاً بمجرد حصول هذه المخالفة دون حاجة الى تنبيه رسمى أو تكاليف بالوفاء .
- الامر الذى يكون معه وضع يد المدعى على الشقة محل التداعى يد غاصبة
وبذلك يحق للطالب استناد الى البند الرابع من العقد والانذار الموجه الى المعلن اليه فى 13/8/2006 ويكون له صفة ومصلحة فى اقامة الدعوى .
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة فارسكور الجزئية بجلستها المنعقدة علنا فى تمام الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يوم
الموافق / / لسماعه الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ فى 1/12/1999 وتسليم العين المؤجرة المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى خالية الى المدعى مع الزامه فان يؤدى قيمة الاجرة المتأخرة فضلا عما يستجد حتى تاريخ التنفيذ مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب الحاماه. بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة 0
ولأجل العلم /
إنه فى يوم الموافق / / الساعة بناحية
بناء على طلب السيد / العربى أبو المعاطى محمد أبو الحمايل المقيم بالروضة – فارسكور
ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسن عبد الخالق . المحامى
أنا محضر محكمة فارسكور انتقلت فى التاريخ اعلاه واعلنت :-
1 - السيدة / أملاك عبد البر عبده الغريب . المقيمة بفارسكور شارع عزبة القنال – شارع السادات زوجها ابراهيم ابراهيم مراد .
بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 31 /8/2005 باعت الملعن اليـــها للطالب
ما هو مساحة 200 م2 أرض زراعية
والكائن بحوض الطرشة بمدينة الروضة
والمحدد بحدود أربع :
البحرى : باقى الملك بطول 15 م .
الشرقى : ملك على رجب الغالى بطول 13.5 م .
القبلى : ملك أحمد الدسوقى سليم بطول 15 م .
الغربى : ملك ابراهيم الخضيرى بطول 13.5 م.
ولما كان هذا البيع قد تم نظير ثمن مدفوع قدره : 60.000 ج ( ستون الف جنيه ) .
أقرت المعلن إليها بعقد البيع بقبضة من يد ومال الطالب
ولما كان يهم الطالب الحصول على حكم بصحة توقيع المعلن اليها على عقد البيع الابتدائى سالف الاشارة اليه طبقا لنص المادة 45 من قانون الاثبات .
ولما كان محكمة دمياط الابتدائية هى المختصة .
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت فى تاريخه أعلاه الى حيث إقامة المعلن إليها وسلمتها صوره من هذه العريضة وكلفتها بالحضور امام محكمة دمياط الابتدائية دائرة المدنى الكائن مقرها بمدينة كفر سعد الدائرة .
بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / لسماعها الحكم بصحة توقيعها على عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 31/8/2005 . والمتضمن بيعها للطالب ما هو مساحة 200م2 أرضاً زراعية مبينة بالحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة وعقد البيع . نظير مبلغ 60.000 ج
( ستون الف جنيه ) .
مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ العجل وبلا كفالة .
ولأجل العلم /
دعوى فسخ عقد إيجار |
إنه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد /
ومحله المختار مكتب الاستاذ /
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت واعلنت :-
السيد /
وأعلنته بالاتي
بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/12/1999 يستأجر المعلن اليه من الطالب ما هو شقة سكن بالدور الارضى بالناحية البحرية من العقار ذو مدخلين من الناحية البحرية من الشارع العمومى من الناحية الغربية بالعقار الكائن بناحية الغوابين والمحدد بالحدود الاتية :-
الحد البحرى / الحد الشرقى /
الحد الغربى / الحد القبلى /
حيث إن المعلن إليه قد امتنع عن سداد الاجرة فى المدة من أول شهر إبريل 2004 حتى أول شهر أغسطس 2006 فتكون جملة المطلوب 120 × 29 = 3480 جنيه وحيث أنه قد جاء بالبند الرابع من العقد ( اذا تأخر المستأجر عن دفع الايجار فى المواعيد المحددة ولو لمدة قسط واحد فلمالك الحق فى ان يلزمه بدفع الاجرة والمصاريف الرسمية وغير الرسمية التى تلزم بها اذا إقيمت دعوى عليه وله ايضا الحق فى أن يفسخ العقد بدون الحصول الى حكم قضائى بهذا الفسخ "
ولما كانت العلاقة بين المالك والمستأجر يحكمها القانون المدنى باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وذلك طبقاً لاحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 .
وحيث أنه الشرط الصريح الفاسخ قد تحقق بإخلال المستأجر وامتناعه عن دفع الاجرة فى المدة من 1/4/2004 حتى 1/8/2006 ما استجد وقد قام الطالب بإنذاره بدفع الإيجار المتأخر وبفسخ العقد المعلن إليه فى 13/8/2006 وبذلك يكون عقد الايجار قد بدا مفسوخا من تلقاء نفسه حتما بقوة القانون واعمالا لارادة عاقدية طبقا لنص المادة 158 من القانون المدنى .
- وحيث ان طلب التسليم يصادف نص المادة 160 من القانون المدنى باعتباره من اثار انفساخ العقد ولما كان من المقرر انه إن كان العقد مشروطاً أنه إذا خالف المستأجر أى شرط من شروطه فللمؤجر اعتبار العقد مفسوخاً بمجرد حصول هذه المخالفة دون حاجة الى تنبيه رسمى أو تكاليف بالوفاء .
- الامر الذى يكون معه وضع يد المدعى على الشقة محل التداعى يد غاصبة
وبذلك يحق للطالب استناد الى البند الرابع من العقد والانذار الموجه الى المعلن اليه فى 13/8/2006 ويكون له صفة ومصلحة فى اقامة الدعوى .
بنـــاء عليـــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة فارسكور الجزئية بجلستها المنعقدة علنا فى تمام الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يوم
الموافق / / لسماعه الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ فى 1/12/1999 وتسليم العين المؤجرة المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى خالية الى المدعى مع الزامه فان يؤدى قيمة الاجرة المتأخرة فضلا عما يستجد حتى تاريخ التنفيذ مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب الحاماه. بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة 0
ولأجل العلم /
مكتب حسن عبد الخالق المحامى الغوابين – فارسكور - دمياط |
الموضــــــوع دعوى صحة توقيع على عقد البيع الابتدائي المؤرخ فى 31/8/2005 نظير مبلغ 60.000ج وكيل الطالبـ المحامى |
دعوى صحة توقيع |
إنه فى يوم الموافق / / الساعة بناحية
بناء على طلب السيد / العربى أبو المعاطى محمد أبو الحمايل المقيم بالروضة – فارسكور
ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسن عبد الخالق . المحامى
أنا محضر محكمة فارسكور انتقلت فى التاريخ اعلاه واعلنت :-
1 - السيدة / أملاك عبد البر عبده الغريب . المقيمة بفارسكور شارع عزبة القنال – شارع السادات زوجها ابراهيم ابراهيم مراد .
وأعلـنــــــتها بالاتى
بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 31 /8/2005 باعت الملعن اليـــها للطالب
ما هو مساحة 200 م2 أرض زراعية
والكائن بحوض الطرشة بمدينة الروضة
والمحدد بحدود أربع :
البحرى : باقى الملك بطول 15 م .
الشرقى : ملك على رجب الغالى بطول 13.5 م .
القبلى : ملك أحمد الدسوقى سليم بطول 15 م .
الغربى : ملك ابراهيم الخضيرى بطول 13.5 م.
ولما كان هذا البيع قد تم نظير ثمن مدفوع قدره : 60.000 ج ( ستون الف جنيه ) .
أقرت المعلن إليها بعقد البيع بقبضة من يد ومال الطالب
ولما كان يهم الطالب الحصول على حكم بصحة توقيع المعلن اليها على عقد البيع الابتدائى سالف الاشارة اليه طبقا لنص المادة 45 من قانون الاثبات .
ولما كان محكمة دمياط الابتدائية هى المختصة .
لذلــــــــــك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت فى تاريخه أعلاه الى حيث إقامة المعلن إليها وسلمتها صوره من هذه العريضة وكلفتها بالحضور امام محكمة دمياط الابتدائية دائرة المدنى الكائن مقرها بمدينة كفر سعد الدائرة .
بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / لسماعها الحكم بصحة توقيعها على عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 31/8/2005 . والمتضمن بيعها للطالب ما هو مساحة 200م2 أرضاً زراعية مبينة بالحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة وعقد البيع . نظير مبلغ 60.000 ج
( ستون الف جنيه ) .
مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ العجل وبلا كفالة .
ولأجل العلم /