منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

أهلاً ومرحباً بكم فى منتداكم منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة قانوني * إسلامي * ثقافي * إجتماعي * رياضي ............ بلال مشعل المحامي

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

أهلاً ومرحباً بكم فى منتداكم منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة قانوني * إسلامي * ثقافي * إجتماعي * رياضي ............ بلال مشعل المحامي

منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

 يتشرف / بلال مشعل المحامي بتوجية الدعوة لكل من بادر بالدخول بمنتداكم بالإنضمام إلينا والتسجيل والمشاركة ولا تكتفي بالمرور فقط وشارك معنا حتى نرقى بمنتداكم ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير مع العلم أن المنتدي فى مرحلة البث التجريبي مع خالصى تحياتي / بلال مشعل المحامي
نود أن ننوه إلي السادة رواد منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة إلى أنه يجب عليهم جميعاً إبداء أرائهم وأمالهم نحو تطوير منتداكم وشكراً مع تحياتي أخوكم بلال مشعل المحامي

2 مشترك

    مذكرة فى جنحة سلاح أو مواد مخدرة

    بلال مشعل
    بلال مشعل
    المديـــر العـــام
    المديـــر العـــام


    عدد المساهمات : 101
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 31/03/2010

    مذكرة فى جنحة سلاح أو مواد مخدرة Empty مذكرة فى جنحة سلاح أو مواد مخدرة

    مُساهمة من طرف بلال مشعل السبت أبريل 17, 2010 1:38 pm

    [size=18]
    [size=21]بدفاع / ............................................................... متهم

    " ضد "

    النيابة العامة ............................................................................ سلطه إتهام

    " في "

    القضية رقم لسنة جنح فارسكور والمحدد لنظرها جلسة / / 2008 م .

    " الطلبات "

    - نلتمس من عدالة المحكمة القضاء :-
    ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إلية تأسيساً على :-
    1- بطلان إستيقاف المتهم وما تلاه من إجراءات القبض والتفتيش .
    2- بطلان إعتراف المتهم لأنه كان وليد إكراه من رجال الشرطة .
    3- تلفيق الإتهام وإنتفاء صله المتهم بالمضبوطات .

    " الوقائع والدفاع "

    - نحيل في وقائع الدعوى لأوراقها ومنعاً من التكرار وحرصاً على وقت المحكمة الموقره0

    " الدفاع "

    - والدفاع يستند في طلباته للآتي :-
    أولاً :- بطلان إستيقاف المتهم وما تلاه من إجراءات القبض والتفتيش لتمامهما قبل صدور إذن من النيابة العامة .
    سيدي الرئيس نود أن نوضح أولاً وسيادتكم أعلم منا بذلك أن للإستيقاف شروط ينبغى لتوافره قبل إتخاذ هذا الإجراء ........... أن يضع الشخص نفسه طواعية منه و إختياراً في موضع الشبهات و الريب و أن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته .


    - و من هنا فقد قالت محكمتنا العليا في حكمها " أنه متى كان المخبر قد إشتبه في أمر المتهم لمجرد تلفته و هو سائر في الطريق ، و هو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور و لا يؤدى إلى ما يتطلبه الإستيقاف من مظاهر تبرره ، فإن الإستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون فهو باطل " .
    ( الطعن رقم 1164 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/30 )






    - وعلى فرض الجدل ونحن لا نسلم بذلك أنه وجد بالفعل في حوزة المتهم تلك الحبوب الصفراء وعددها أربعه حبوب وعلى فرض الجدل أيضاً أن تلك الحبوب تدخل في عداد المواد المخدرة التي أوردها القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات ونحن لا نسلم أيضاً بذلك فإن إستيفاف المتهم واصطحابه إلى قسم الشرطة هو إجراء باطل ولا يستند إلى أسس قانونية وبالتالي فإن تفتيش المتهم باطل ولو كان في حوزته مواد مخدرة التي أوردها القانون سالف الذكر .
    وفى هذا أيضاً قضت محكمة النقض الغراء بأنه " لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلاً يلتفت يميناً ويساراً بين المحلات فليس في ذلك ما يدعوه إلى الإشتباه في أمرة وإستيقافه لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور وبالتالي فإن إستيقافه وإصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل لا يستند إلى أساس وينسحب هذا البطلان إلى تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور على المادة المخدرة لأن ما بنى على باطل فهو باطل .
    ( الطعن رقم 3100 لسنة 57 ق – جلسة 23 / 12 / 1987 )
    ثانياً :- بطلان إعتراف المتهم لأنه كان وليد إكراه من رجال الشرطة .
    - إنه لمن المستقر عليه فقهاً وقانوناً وتواترت عليه أحكام محكمة النقض أن الإعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً وهو لا يعتبر كذلك إذا صدر أثر إكراه كائناً ما كان قدر هذا الإكراه . فالإعتراف يجب أن يكون صادراً عن إرادة حرة مختارة وليس وليد ضغط أو تهديد ، ذلك أن أي قدر من الإكراه يكفى لإهدار الإعتراف ولو لم يترك أثر بالجسم يدل عليه ، لأن التهديد بالإكراه يكفى وحده لبطلان الإعتراف الصادر من المتهم .
    ** وحسبنا في ذلك ما قضت به محكمتنا العليا بجلسة 13 / 11 / 1984 م في الطعن رقم 6769 لسنة 1953 " بأن الإعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر أثر إكراه كائناً ما كان قدر هذا الإكراه " .
    - وسيادتكم تعلمون ما يحدث في أقسام الشرطة من مهانة وزل بما تحتويه هذه الكلمات من معاني كثيرة لا يمكن وصفها فالقليل منها هو الضرب والإهانة بالسب لمن يقع تحت طائلتهم فهذه هي الثمه الرئيسية التي يعتاد عليها رجال الشرطة لتنفيذ أوامرهم وإرضاءً لرغباتهم ، فمتهم اليوم رفض التوقيع على أقواله بمحضر الشرطة التي أجبر عليها رغماً عن إرادته فما كان من رجال الشرطة إلا أنا قاموا بضربه وسبه بأمه ومفاضلته بين إحرازه لتلك الحبوب الصفراء وعددها أربع حبوب وبين توقيعه على محضر آخر بتعاطي وإتجار المخدرات وهى محاضر مسطر تستكمل أخيراً بوضع أسم المتهم فما كان لدى المتهم إلا التوقيع على محضر تلك الحبوب الصفراء وهذا أخف الضررين .

    ثالثاً :- تلفيق الإتهام وإنتفاء صله المتهم بالمضبوطات .
    ونقدم لعدل سيادتكم صورة ضوئية من محضر مماثل لواقعة اليوم هو صورة كربونية طبق الأصل من الجنحة المنظورة أمام عدل سيادتكم وهو المحضر المحرر عنه الجنحة رقم 10495 لسنة 2008 م جنح فارسكور لمتهم أخرى فى نفس يوم تحرير محضر واقعة اليوم أى أن تلك المحاضر هى محاضر مكتبية مسطرة من قبل **** ومن هنا ينضح وبجلي مدى همه ونشاط رجال الشرطة في عملهم فهم لا يأخذون بتلك المقولة التي تقول " لا تؤجل عمل اليوم إلا الغد " ولكن هناك مقوله أخرى يأخذونه ويضعونها نصب أعينهم وهى " دون بهمه وسطر اليوم واستكمل غداً بوضع أسم المتهم " .
    - فمتهم اليوم يتضح من أقواله أنه من مدينة فارسكور ذاتها ، والمحضر المقدم لعدل حضراتكم صورة ضوئية منه هو لمتهم آخر من بلده أخرى تابعة لمركز مدينة فارسكور أى
    · والمحاكمات الجنائية تبنئ على الجزم واليقين لا على الظن والإحتمال ويجب أن تكون الأدلة فيها ضمائن ضمائم متساندة متماسكة يكمل ويساند بعضها البعض ويجمع على صحة الإتهام ولا يؤخذ بدليل واحد منها على حدا أما وأن تأتى الأوراق بهذة الصورة فمالها البراءة وهذا متوافر في أوراق تلك الجنحة.
    وخير للعدالة أن يفلت مئات المجرمين من العقاب من أن يدان برى واحد ولقد قال رســــول الله r
    " إدرءوا الحدود بالشبهات فخير للقاضي أن يخطى في عفو من أن يخطى في حد " صدق رسول الله r .

    " لذلك "

    ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أفضل
    نصمم على الطلبات

    وكيل المتهم




    المحامى



    [/size]
    [/size]
    avatar
    amal


    عدد المساهمات : 4
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 24/04/2011

    مذكرة فى جنحة سلاح أو مواد مخدرة Empty رد: مذكرة فى جنحة سلاح أو مواد مخدرة

    مُساهمة من طرف amal الأحد أبريل 24, 2011 9:58 am

    اشكرك علي هذا الجهد العظيم وادعو الله ان يكون في ميزان حسناتك

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 1:24 pm