قانون الإثبات
رقم المادة: نص المادة:
1 على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه 0-
2 يجب أن تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها 0
3 اذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة اجراء من اجراءات الاثبات وجب عليها أن تحدد لايجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الاجراء ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضى المنتدب0
4 اذا كان المكان الواجب اجراء الاثبات فيه بعيد عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لاجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقع هذا المكان فى دائرتها . وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة.
5 الأحكام الصادرة باجراءات الاثبات لايلزم تسبيبها مالم تتضمن قضاء قطعيا. ويجب اعلان منطوق هذه الأحكام الى من لم يحضر جلسة النطق بها وكذلك يجب اعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات والا كان العمل باطلا. ويكون الاعلان بناء على طلب قلم الكتاب بمعياد يومين.
6 كلما استلزم اتمام الاجراء أكثر من جلسة أو أكثر من يوم ذكر فى المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل اليها والا محل لاخبار من يكون غائبا بهذا التأجيل.
7 تقدم المسائل العارضة المتعلقة باجراءات الاثبات للقاضى المنتدب وما لم يقدم له منها لايجوز عرضه على المحكمة. وما يصدره القاضى المنتدب من القرارات فى هذه المسائل يكون واجب النفاذ وللخصوم الحق فى اعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية مالم ينص القانون على غير ذلك.
8 على القاضى المنتدب اذا أحال القضية على المحكمة لأى سبب أن يعين لها أقرب جلسة مع اعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب.
9 للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من اجراءات الاثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الاجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها.
10 المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة ماتم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه. فاذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية فلا يكون لها الاقيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .
11 االمحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره مالم يتبين تزويرها بالطريق المقررة قانونا.
12 اذا كان أصل المحرر الرسمى موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل.وتعتبر الصورة مطابقة للأصل مالم ينازع فى ذلك أحد الطرفين وفى هذه الحالة تراجع الصوره على الأصل.
13 اذا لم يوجد أصل المحرر الرسمى كانت الصورة حجة على الوجه الآتى : (أ) يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التى أخذت منها. (ج) أما ما يؤخذ من صورة رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.
14 يعتبر المحرر العرفى صادر ممن وقعه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب اليه من خط وامضاء أو بصمة . أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الانكار ويكفى أن يحلف يمينا بأنه لايعلم أن الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق ومن احتج عليه بمجرر عرفى وناقش موضوعه لايقبل منه انكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصابع.
15 لايكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخة الامنذ أن يكون له تاريخ ثابت.ويكون للمحرر تاريخ ثابت. (أ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك. (ب) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ (ج) من يوم أن يؤشر عليه موظف مختص (د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو امضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمة . (ح) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه. ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.
16 تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفى من حيث الاثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا اذا كان أصلها المودع فى مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. واذا أعدم أصل البرقية فلا يعتد بالبرقية الالمجرد الاستئناس
17 دفائر التجار لايكون حجة على غير التجار غير أن البيانات المثبتة فيها عما وردة التجار تصلح أساسا يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة الى أى الطرفين وذلك فيما يجوز اثباته بالبينة. وتكون دفائر التجار حجة على هؤلاء التجار ولكن اذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يديد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه.
18 لايكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجةعلى من صدرت منه الا فى الحالتين الآ تيتين . 1- اذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا. 2- اذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته.
19 التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعا منه مادام السند لم يخرج قط من حيازته. وكذلك يكون الحكم اذا أثبت الدائن بخطة دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين فى نسخة أصلية أخرى للسند أو مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة فى يد المدين.
20
يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب الزام خصمه بتقديم أى منتج فى الدعوى يكون تحت يده (أ) اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. (ب) اذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. (ج) اذا استند اليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .
21
يجب أن يبين فى هذا الطلب. (أ) أو صاف المحرر الذى يعينه. (ب) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل. (ج) الواقعة التى يستدل به عليها . (د) الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم .(ح) وجه الزام الخصم بتقديمه.
22
لايقبل الطلب اذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.
23
اذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر فى حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده. واذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب اثباتا كافيا لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينا "بأن المحرر لاوجود له يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به"
24
اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة أو أمتنع عن حلف اليمين المذكورة أعتبرت صورة المحرر التى قدمها حصمه صحيحة مطابقة لأصلها فان لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الاخذ فيما يتعلق بشكله وموضوعه.
25
اذا قدم الخصم محررا للاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه الا باذن كتابى من القاضى أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة فى ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل.
26
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن فى ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك فى الأحوال ومع مراعاة الأحكام والا وضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة
27 كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا به متى كان فحص الشىء ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه فاذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى فللقاضى أن يأمر بعرضها على ذى الشأن وبتقديمها عند الحاجة الى القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخص لايديد الا أن يستند اليها فى اثبات حق له على أنه يجوز للقاضى أن يرفض اصدار الآمر بعرض الشىء اذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة فى الامتناع عن عرضه. ويكون عرض الشىء فى المكان الذى يوجد فيه وقت طلب العرض مالم يعين القاضى مكانا أخر وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما وللقاضى أن يعلق عرض الشىء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشىء لمن أحرز الشىء تعويض ماقد يحدث له من ضرر بسبب العرض.
28 للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية فى المحرر من اسقاط قيمته فى الاثبات أو انقاصها واذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو المواظف الذى صدر عنه أو الشخص الذى حرره ليبدى مايوضح حقيقة الأمر فيه.
29 انكار الخط أو الختم أو الامضاء أو بصمة الأصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما التزوير فيردعلى جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية.
30 اذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو امضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعة أو أنكر ذلك خلفة أو نائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة أصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
31 يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بيانا كافيا ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب.
32 يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على (أ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق . (ب) تعيين خبير أو ثلاثة خبراء . (ج) تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق . (د) الأمر بايداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة.
33 يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضى فى اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق.
34 على الخصوم أن يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فان تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر جاز الحكم يسقوط حقه فى الاثبات واذا نخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
35 على الخصم الذى ينازع فى صحة المحرر أن يحضر بنفسة للاستكتاب فى الموعد الذى يعينه القاضى لذلك فان أمتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر.
36 تكون مضاهاة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الذى حصل انكاره على ماهو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة أصبع.
37 لايقبل للمضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم الا (أ) الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الصبع الموضوع على محررات رسمية. (ب) الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقة (ج) خطه أو امضاؤه الذى يكتبه أمام القاضى أو البصمة التى يطبعها أمامه.
38 يجوز للقاضى أن يأمر باخصار المحررات الرسميه المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون يها أو ينتقل مع الخبير الى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها.
39 فى حولة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصورة التى تنسخ منها مقام الصل متى كانت ممضاة من القاضى المنتدب والكاتب والموظف الذى سلم الأصل ومتى أعيد الأصل الى محله رد الصورة المأخوذة منه الى قلم الكتاب ويصير الغاؤها.
40 يوقع الخبير والخصوم والقاضى والكاتب على أوراق امضاهاة قبل الشروع فى التحقيق ويذكر ذلك فى المحضر.
41 تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة فى الفصل المتعلق بالخبرة.
42 لاتسمع شهادة الشهود الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت اليه. وتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود
43 ان حكم بصحة كل المحور فيحكم على من أنكره بغرامة لاتقل عن مائتى جنيهات ولاتجاوز الف جنيها. (عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر (أ) فى 17 /5/ 1999
44 اذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده قضت بسقوط الحق فى اثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة.
45 يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بامضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به مستحق الأدراء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالاجراءات المعتادة.
46 اذا حضر المدعى عليه وأقر أثبتت المحكمة اقراره وتكون جميع المصروفات علىالمدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه الى سواه.
47 اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ويجوز استئناف هذا الحكم فى جمبع الأحوال.
48 اذا أنكر المدعى عليه الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة.
49 يكون الادعاء بالتزوير فى اية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير بها والا كان باطلا. ويجب أن يعلن مدعى التزوير حصمه فى الثمانية الايام التالية للتقدير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير واجراءات التحقيق التى يطلب اثباته بها والاجاز الحكم بسقوط ادعائه.
50 على مدعى التزوير أن يسلم فلم الكتاب المحرر المطعون فيه ان كان تحت يده أو صورته المعلنة اليه فان كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكتاتب وجب ايداعة فلم الكتاب.
رقم المادة: نص المادة:
1 على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه 0-
2 يجب أن تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها 0
3 اذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة اجراء من اجراءات الاثبات وجب عليها أن تحدد لايجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الاجراء ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضى المنتدب0
4 اذا كان المكان الواجب اجراء الاثبات فيه بعيد عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لاجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقع هذا المكان فى دائرتها . وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة.
5 الأحكام الصادرة باجراءات الاثبات لايلزم تسبيبها مالم تتضمن قضاء قطعيا. ويجب اعلان منطوق هذه الأحكام الى من لم يحضر جلسة النطق بها وكذلك يجب اعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات والا كان العمل باطلا. ويكون الاعلان بناء على طلب قلم الكتاب بمعياد يومين.
6 كلما استلزم اتمام الاجراء أكثر من جلسة أو أكثر من يوم ذكر فى المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل اليها والا محل لاخبار من يكون غائبا بهذا التأجيل.
7 تقدم المسائل العارضة المتعلقة باجراءات الاثبات للقاضى المنتدب وما لم يقدم له منها لايجوز عرضه على المحكمة. وما يصدره القاضى المنتدب من القرارات فى هذه المسائل يكون واجب النفاذ وللخصوم الحق فى اعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية مالم ينص القانون على غير ذلك.
8 على القاضى المنتدب اذا أحال القضية على المحكمة لأى سبب أن يعين لها أقرب جلسة مع اعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب.
9 للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من اجراءات الاثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الاجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها.
10 المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة ماتم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه. فاذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية فلا يكون لها الاقيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .
11 االمحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره مالم يتبين تزويرها بالطريق المقررة قانونا.
12 اذا كان أصل المحرر الرسمى موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل.وتعتبر الصورة مطابقة للأصل مالم ينازع فى ذلك أحد الطرفين وفى هذه الحالة تراجع الصوره على الأصل.
13 اذا لم يوجد أصل المحرر الرسمى كانت الصورة حجة على الوجه الآتى : (أ) يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التى أخذت منها. (ج) أما ما يؤخذ من صورة رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.
14 يعتبر المحرر العرفى صادر ممن وقعه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب اليه من خط وامضاء أو بصمة . أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الانكار ويكفى أن يحلف يمينا بأنه لايعلم أن الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق ومن احتج عليه بمجرر عرفى وناقش موضوعه لايقبل منه انكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصابع.
15 لايكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخة الامنذ أن يكون له تاريخ ثابت.ويكون للمحرر تاريخ ثابت. (أ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك. (ب) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ (ج) من يوم أن يؤشر عليه موظف مختص (د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو امضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمة . (ح) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه. ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.
16 تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفى من حيث الاثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا اذا كان أصلها المودع فى مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. واذا أعدم أصل البرقية فلا يعتد بالبرقية الالمجرد الاستئناس
17 دفائر التجار لايكون حجة على غير التجار غير أن البيانات المثبتة فيها عما وردة التجار تصلح أساسا يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة الى أى الطرفين وذلك فيما يجوز اثباته بالبينة. وتكون دفائر التجار حجة على هؤلاء التجار ولكن اذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يديد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه.
18 لايكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجةعلى من صدرت منه الا فى الحالتين الآ تيتين . 1- اذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا. 2- اذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته.
19 التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعا منه مادام السند لم يخرج قط من حيازته. وكذلك يكون الحكم اذا أثبت الدائن بخطة دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين فى نسخة أصلية أخرى للسند أو مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة فى يد المدين.
20
يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب الزام خصمه بتقديم أى منتج فى الدعوى يكون تحت يده (أ) اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. (ب) اذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. (ج) اذا استند اليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .
21
يجب أن يبين فى هذا الطلب. (أ) أو صاف المحرر الذى يعينه. (ب) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل. (ج) الواقعة التى يستدل به عليها . (د) الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم .(ح) وجه الزام الخصم بتقديمه.
22
لايقبل الطلب اذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.
23
اذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر فى حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده. واذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب اثباتا كافيا لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينا "بأن المحرر لاوجود له يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به"
24
اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة أو أمتنع عن حلف اليمين المذكورة أعتبرت صورة المحرر التى قدمها حصمه صحيحة مطابقة لأصلها فان لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الاخذ فيما يتعلق بشكله وموضوعه.
25
اذا قدم الخصم محررا للاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه الا باذن كتابى من القاضى أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة فى ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل.
26
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن فى ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك فى الأحوال ومع مراعاة الأحكام والا وضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة
27 كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا به متى كان فحص الشىء ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه فاذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى فللقاضى أن يأمر بعرضها على ذى الشأن وبتقديمها عند الحاجة الى القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخص لايديد الا أن يستند اليها فى اثبات حق له على أنه يجوز للقاضى أن يرفض اصدار الآمر بعرض الشىء اذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة فى الامتناع عن عرضه. ويكون عرض الشىء فى المكان الذى يوجد فيه وقت طلب العرض مالم يعين القاضى مكانا أخر وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما وللقاضى أن يعلق عرض الشىء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشىء لمن أحرز الشىء تعويض ماقد يحدث له من ضرر بسبب العرض.
28 للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية فى المحرر من اسقاط قيمته فى الاثبات أو انقاصها واذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو المواظف الذى صدر عنه أو الشخص الذى حرره ليبدى مايوضح حقيقة الأمر فيه.
29 انكار الخط أو الختم أو الامضاء أو بصمة الأصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما التزوير فيردعلى جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية.
30 اذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو امضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعة أو أنكر ذلك خلفة أو نائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة أصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
31 يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بيانا كافيا ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب.
32 يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على (أ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق . (ب) تعيين خبير أو ثلاثة خبراء . (ج) تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق . (د) الأمر بايداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة.
33 يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضى فى اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق.
34 على الخصوم أن يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فان تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر جاز الحكم يسقوط حقه فى الاثبات واذا نخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
35 على الخصم الذى ينازع فى صحة المحرر أن يحضر بنفسة للاستكتاب فى الموعد الذى يعينه القاضى لذلك فان أمتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر.
36 تكون مضاهاة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الذى حصل انكاره على ماهو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة أصبع.
37 لايقبل للمضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم الا (أ) الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الصبع الموضوع على محررات رسمية. (ب) الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقة (ج) خطه أو امضاؤه الذى يكتبه أمام القاضى أو البصمة التى يطبعها أمامه.
38 يجوز للقاضى أن يأمر باخصار المحررات الرسميه المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون يها أو ينتقل مع الخبير الى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها.
39 فى حولة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصورة التى تنسخ منها مقام الصل متى كانت ممضاة من القاضى المنتدب والكاتب والموظف الذى سلم الأصل ومتى أعيد الأصل الى محله رد الصورة المأخوذة منه الى قلم الكتاب ويصير الغاؤها.
40 يوقع الخبير والخصوم والقاضى والكاتب على أوراق امضاهاة قبل الشروع فى التحقيق ويذكر ذلك فى المحضر.
41 تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة فى الفصل المتعلق بالخبرة.
42 لاتسمع شهادة الشهود الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت اليه. وتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود
43 ان حكم بصحة كل المحور فيحكم على من أنكره بغرامة لاتقل عن مائتى جنيهات ولاتجاوز الف جنيها. (عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر (أ) فى 17 /5/ 1999
44 اذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده قضت بسقوط الحق فى اثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة.
45 يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بامضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به مستحق الأدراء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالاجراءات المعتادة.
46 اذا حضر المدعى عليه وأقر أثبتت المحكمة اقراره وتكون جميع المصروفات علىالمدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه الى سواه.
47 اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ويجوز استئناف هذا الحكم فى جمبع الأحوال.
48 اذا أنكر المدعى عليه الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة.
49 يكون الادعاء بالتزوير فى اية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير بها والا كان باطلا. ويجب أن يعلن مدعى التزوير حصمه فى الثمانية الايام التالية للتقدير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير واجراءات التحقيق التى يطلب اثباته بها والاجاز الحكم بسقوط ادعائه.
50 على مدعى التزوير أن يسلم فلم الكتاب المحرر المطعون فيه ان كان تحت يده أو صورته المعلنة اليه فان كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكتاتب وجب ايداعة فلم الكتاب.