ثانياً : العاهة العقلية
الموجــز :
دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته لمرضه بعاهة في العقل ـ جوهري ـ وجوب تحقيقه بتعيين خبير لبحث توافر هذه الحالة من عدمه ـ اغفال ذلك دون بيان اسباب الرفض بياناً سائغاً ـ قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعــدة :
حيث أنه يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة ان المدافع عن الطاعن قدم امام محكمة الموضوع حافظة مستندات طويت على شهادتين صادرتين من مدرسة التربية الفكرية بـ …………. تفيدان ان الطاعن مسجل بالمدرسة بالصف السادس وهو من المتخلفين عقلياً الذين تترواح نسبة ذكاؤهم بين 50 ، 75% كما طويت على شهادة طبية صادرة من العيادة النفسية تفيد ان مُعامل الذكاء الخاص بالطاعن نسبته 52% . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم جوهريته اذ ان مؤداه ـ لو ثبتت صحته ـ انتفاء مسئولية الطاعن عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات وكان من المقرر ان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها الا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبير للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليه من قيام او انتفاء مسئولية المتهم فإن لم تفعل كان عليها ان تبين في التعليل الأسباب التي تبنى عليها قضاؤها برفض هذا الطلب بياناً كافياً وذلك اذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم ان قواه العقلية سليمة وانه المسئول عن الجرم الذي وقع منه فإذا هى لم تفعل شيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 6435 لسنة 67 ق جلسة 18/12/2006 )
ثالثاً :عمل الطبيب
الموجـــز :
الخطأ هو الركن المميز في الجرائم غير العمدية وجوب بيانه والتدليل عليه من اصل ثابت بالأوراق .
إباحة عمل الطبيب شرطه : مطابقة ما يجريه للأصول الفنية المقررة . التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر .
مثال : لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة اصابة خطأ .
القاعدة :
لما كان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب ان يبين الحكم عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً الى اصل ثابت في الأوراق لما كان ذلك وكان من المقرر ان اباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول الفنية المقررة فإذا فرط في اتباع هذه الأصول او خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر ـ بحسب تعمده الفعل ونتيجته او تقصيره وعدم تحرزه في اداء عمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تحويل الطاعن المريضة الى مستشفى ……. العام وعدم اجراء جراحة لها بمستشفى ………. المركزي ما يوفر الخطأ في جانبه دون ان يستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعد عن اتخاذها ومدى العناية التي فاته بذلها وكذا بيان الظروف المحيطة باجراء العملية الجراحية للمجني عليها بمستشفى …….. المركزي واثر ذلك كله على قيام او عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية او انتفائها كما لم يعن الحكم باستظهار الخطأ الشخصي الذي وقع من الطاعن واغفل الحكم الرد على ما ورد باقوال الطبيب الشرعي امام محكمة ثاني درجة من انه لا يمكن اجراء عملية جراحية بمستشفى ……… المركزي بدون وجود طبيب التخدير ومسئول بنك الدم فإن الحكم اذ اغفل بيان كل ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .
(الطعن رقم 31881 لسنة 69 ق جلسة 20/12/2006 )
استئنــــاف
**************
أولاً : ميعاده :
الموجـــز :
ثبوت ان اليوم الأخير لميعاد الإستئناف يصادف عطلة رسمية أثره : امتداد الميعاد لليوم التالي مخالفة ذلك خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح بقبول الإستئناف شكلاً .
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع الإستئناف اثره ؟
القاعــدة :
حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه اسس قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد على قوله " إن الثابت بالأوراق صدور الحكم المستأنف في 23/4/1996 وكان المستأنف قد قرر بالإستئناف الماثل بموجب تقرير اودع قلم كتاب المحكمة الجزئية في يوم 4/5/1996 أى بعد انقضاء الميعاد القانوني وهو عشرة ايام من تاريخ الحكم المستأنف دون عذر مقبول "لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قد صد بتاريخ 23/4/1996 وكان اليوم العاشر لميعاد الإستئناف وهو يوم 3/5/1996 يوافق يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية فإن المحكوم عليه ـ الطاعن ـ اذ استأنف الحكم في 4/5/1996 اى في اليوم التالي لعطلة يوم الجمعة فإن استئنافه يكون قد صادف الميعاد القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً قد اخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بقبول الإستئناف شكلاً ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الإستئناف فإنه يتعين ان يكون النقض مقروناً بالإحالة .
(الطعن رقم 25790 لسنة 66 ق جلسة 17/10/2006 )
ثانياً : نظره والحكم فيه :
1ـ الموجـــز :
استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي ـ سقوطه ـ إذا الغى أو عدل في المعارضة علة ذلك : عدم حدوث اندماج بين الحكمين واعتبار الحكم الأخير كأنه وحده الصادر في الدعوى .
قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي شكلاً على الرغم من الغائه في المعارضة ـ خطأ في القانون ـ يوجب النقض والتصحيح .
القاعــدة :
لما كانت النيابة العامة وأن استأنفت الحكم الإبتدائي الغيابي الا أنها لم تستأنف الحكم الصادر في المعارضة والذي قضى بالغاء الحكم الجزئي وانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة . ولما كان من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط اذا الغي هذا الحكم او عدل في المعارضة لنه بالغاء الحكم الغيابي او تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر في الدعوى والذي يصح قانوناً محلاً للطعن بالإستئناف ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول استئناف النيابة العامة للحكم الإبتدائي الغيابي شكلاً على الرغم من إلغائه في المعارضة يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بسقوط استئناف النيابة العامة .
(الطعن رقم 17355 لسنة 67 ق جلسة 2/1/2007 )
2ـ الموجـــز :
قضاء المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً اثره : استنفاد ولايتها بالنسبة لشكل الإستئناف وامتناع العودة الى التصدي له ، مخالفة ذلك ، خطأ في القانون . اثره ؟
القاعـــدة :
حيث أنه يبين من الأوراق ان محكمة ثاني درجة قضت غيابياً بجلسة ……………. بسقوط حق المتهم في الإستئناف وإذ عارض الطاعن فقضت المحكمة ـ على ما بأن من المفردات ـ بجلسة …………… بقبول الإستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالحكم المذكور وبعد ان اودع الخبير تقريره قضت بجلسة …………….. بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه الصادر بسقوط الإستئناف . لما كان ذلك وكانت المحكمة بقضائها بقبول الإستئناف شكلاً قد استنفدت ولايتها بالنسبة الى شكل الإستئناف ـ ما دامت لم تستأنفه النيابة العامة ـ مما يمتنع معه عليها العودة الى التصدي له .
وكانت المحكمة على الرغم من ذلك قد تصدت من جديد الى شكل الإستئناف بان قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه الصادر بسقوط الإستئناف ، فإنها تكون قد اخطأت في تطبيق القانون خطأ حجبها عن نظر موضوع الدعوى ويعجز هذه المحكمة عن التقرير براى فيما يثيره الطاعن بوجه النعى الأمر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 15276 لسنة 67 ق جلسة 28/2/2007 )
3ـ الموجـــز :
عدم جواز اضارة الطاعن بناء على الإستئناف المرفوع منه وحده . اساس ذلك ؟
تشديد العقوبة المقضي بها باطلاق مدة الإيداع . خطا في القانون . يوجب النقض والتصحيح .
القاعــدة :
من المقرر ان الطاعن لا يضار بطعنه اعمالاً لكما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة رقم 417 من قانون الإجراءات الجنائية وكان الحكم المطعون فيه قد شدد العقوبة المقضي بها على الطاعن من محكمة اول درجة الجنائية وكان الحكم المطعون فيه قد شدد العقوبة المقضي بها على الطاعن من محكمة اول درجة باطلاقه مدة الإيداع بناء على استئنافه وحده فغنه يكون قد خالف القانون مما يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ .
(الطعن رقم 29223 لسنة 67 ق جلسة 15/4/2007 )
4ـ الموجـــز :
العبرة في جواز الإستئناف بالعقوبة المقررة في القانون . لا بما تقضي به المحكمة القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الإبتدائي القاضي بتغريم الطاعن مائتي جنيه في جريمة القتل الخطأ ـ خطأ في القانون ـ اثره ؟
القاعــدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قضي بعدم جواز استئناف المتهم استناداً الى ان محكمة اول درجة حكمت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه . ولما كانت المادة 402/1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 174 لسنة 1998 تنص على انه "لكل من المتهم والنيابة العامة ان يستأنف الحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ومع ذلك اذا كان الحكم صادراً في احدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه الا لمخالفة القانون او لخطأ في تطبيقه أو في تأويله او لوقوع بطلان في الحكم او في الإجراءات اثر في الحكم . ومفاد هذا النص ان العبرة في جواز الإستئناف بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضي به المحكمة ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ المسندة الى الطاعن وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه اصول وظيفته …. "فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على ما قاله من أن محكمة أول درجة قضت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه يكون اخطأ في تطبيق نص المادة 402/1 من قانون الإجراءات الجنائية المذكورة بما يستوجب نقضه ولما كانت المحكمة قد قصرت بحثها على شكل الإستئناف دون ان تتعرض لموضوع الدعوى الأمر الذي يتعين معه ان يكون نقض الحكم مقروناً بالإعادة .
(الطعن رقم 71300 لسنة 74 ق جلسة 18/4/2007 )
ثالثاً : سقوطه :
الموجــــز :
سقوط الإستئناف ـ مناطه : عدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة .
الحكم بسقوط استئناف الطاعن رقم مثوله امام المحكمة في جلستين متتاليتين ـ خطأ في تطبيق القانون .
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع ـ أثره ؟
القاعــدة :
لما كانت المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية اذ نصت على انه "يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة "قد جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فافادت بذلك الا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه اصبح امراً واقعاً قبل نظر الإستئناف وذلك دون اعتداد بما اذا كانت السلطة المهيمنة على التنفيذ قد اتخثت قبله اجراءات التنفيذ قبل الجلسة او بعدها أم أنها قعدت عن واجبها في ذلك بعد ان وضع نفسه تحت تصرفها لما كان ذلك وكان الحكم المشار اليه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم مثوله امام المحكمة في جلستين متتاليتين فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الإستئناف فإنه يتعين مع نقض الحكم احالة الدعوى اليها للفصل في موضوعها .
(الطعن رقم 2775 لسنة 69 ق جلسة 14/5/2007 )
استجــــــواب
*************
1ـ الموجــز :
طلب الطاعن سماع اقوال المتهم الثاني الذي قضى باعفائه من العقاب كشاهد اثبات ومناقشته ـ جوهري رفض المحكمة طلبه بدعوى أنه استجواب محظور عليها ـ خطأ في القانون ـ علة ذلك ؟
القاعـــدة :
لما كانت المحكمة قد انتهت الى ادانة الطاعن استناداً الى اطمئنانها الى ما عترف به المتهم الثاني على الطاعن من وقائع تؤدي الى ادانته دون ان تجيبه الى طلب سماع اقوال المتهم سالف الذكر كشاهد اثبات ومناقشته وكان هذا الطلب يعد طلباً جوهرياً لتعلقه بواقعات الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة اجابته لإظهار وجه الحق فيها ولا يقبل منها ما أوردته من تعليل لرفض اجابته بدعوى ان هذا الطلب يعد استجواباً غير جائز للمحكمة وقد رفضه المتهم الثاني ذلك ان الإستجواب المحظور عملاً بالمادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو الذي يواجه فيه المتهم بادلة الإتهام التي تساق عليه دليلاً دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها او دحضاً لها دون ما يعترف به على غيره من المتهمين وهو ما لا يسري في حق المتهم الذي اعترف بوقوع الجريمة ـ في الدعوى المطروحة ـ أمام المحكمة وحق له الإعفاء من العقاب قانوناً ـ على النحو المار ذكره ـ ومن ثم فإن مناقشته فيما اعترف به من وقائع تؤدي الى ادانة الطاعن ـ باعتباره شاهداً يمكن التعويل على شهادته ـ لا تعد في نظر القانون استجواباً له ولا يرد عليها الحظر الوارد في المادة 274 سالفة الذكر فلا تحتاج الى اقرار منه سواء في قبولها أو الإعتراض على اجرائها وانما هى في حقيقتها شهادة يجوز للمحكمة والدفاع مناقشته فيها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذا الطلب استجواباً للمتهم الذي قضى باعفائه من العقاب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن اخلاله بحق الدفاع .
(الطعن رقم 76701 لسنة 75 ق جلسة 26/11/2006 )
2ـ الموجـــز :
استجواب النيابة العامة للمطعون ضدهما الثالث والرابع فيها يتصل بالوقائع المسندة للمطعون ضده الأول بعد صدور اذن مجلس القضاء الأعلى بضبط الأخير والتحقيق معه . صحيح .
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلطه بين الإذن باتخاذ اجراءات التحقيق والإذن بتحريك الدعوى الجنائية . خطأ في القانون .
القاعـــدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه الى بطلان تحقيقات النيابة العامة لإستجوابها المطعون ضدهما الثالث والرابع بشان الوقائع المسندة الى المطعون ضده الأول قبل صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضده من مجلس القضاء الأعلى وكان الثابت من مدونات الحكم ذاته أن المجلس اذن بتاريخ ……….. بضبط المطعون ضده الأول حال ارتكابه جريمة الرشوة والتحقيق معه فيما نسب اليه وتلى ذلك قيام النيابة العامة باستجواب المطعون ضدهما الثالث والرابع فيما يتصل بالوقائع المسندة الى المطعون ضده الأول فإن هذا الإجراء يكون قد جاء متسقاً والشرعية الإجرائية بعد ان زال عن النيابة العامة القيد الإجرائي الذي وضعه الشارع على حريتها في مباشرة التحقيق في هذه الواقعة بصدور اذن مجلس القضاء الأعلى المار ذكره تطبيقاً للمادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 96 من قانون السلطة القضائية وإذ خالف الحكم هذا النظر بما نص عليه من وجوب تمام الإستجواب بعد صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خلط بين الإذن باتخاذ اجراءات التحقيق وبين الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ولم يقف على الفارق بينهما ويكون بذلك قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله .
(الطعن رقم 17466 لسنة 76 ق جلسة 17/5/2007 )
استــــدلالات
**************
الموجـــز :
محاضر جميع الإستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ـ من عناصر الإثبات ـ تخضع لتقدير القاضي ـ للخصوم تفنيدها دون الزام بسلوك سبيل الطعن بالتزوير .
محاضر المخالفات لها حجية خاصة المادة 301 اجراءات .
اعتبار الحكم ان محضر الضبط حجة رسمية واجباً الأخذ بها وادانة الطاعن بناء عليها خطأ في القانون ـ يوجب نقضه .
القاعــدة :
من المقرر أن محاضر جمع الإستدلالات والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما تحويه هذه المحاضر من اعترافات المتهمين ومعاينات المحققين واقوال الشهود هي عناصر اثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة فللخصوم ان يفندوها دون ان يكونوا ملزمين بسلوك الطعن بالتزوير وللمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها ولا يخرج عن هذه القاعدة الا ما استثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص صريح كمحاضر المخالفات التي نصت المادة 301 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب اعتماد ما دون فيها الى ان يثبت ما ينفيه ومن ثم فإن التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمة لا تعتبر الا تمهيداً لذلك التحقيق الشفوي الذي يجريه القاضي بنفسه بالجلسة وهى بهذا الإعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة عليه فيأخذ بها اذا اطمأن اليها ويطرحها اذا لم يصدقها دون ان يكون مقيداً بالقواعد المدنية التي توجب الأخذ بما تضمنته الأوراق الرسمية الا اذا ثبت عن طريق الطعن بالتزوير تغيير الحقيقة فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر محضر الضبط حجة رسمية واجباً الأخذ بها وأدان الطاعن بناء عليها فإنه يكون قد أنشأ قرينة قانونية بالمخالفة للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
(الطعن رقم 22781 لسنة 67 ق جلسة 12/3/2007 )
استيقـــــاف
************
1ـ الموجـــز :
مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا لا يوفرا الدلائل الكافية على الإتهام والتلبس بالجريمة الذي يبيح القبض والتفتيش .
تخلى الطاعن عما يحمله اضطراراً عند محاولة القبض عليه في غير حالاته تنتفي به حالة التلبس وقوع القبض باطلاً في هذه الحالة .
اطراح الحكم دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش على سند من توافر مبرر الإستيقاف ـ غير صحيح .
القاعــــدة :
من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه ويكون القاء الطاعن ما كان يحمله وتخليه عنه ـ سواء تناثرت منها اللفافات او اشتم ضابط الواقعة منها رائحة المخدر ـ وليد اجراء غير مشروع اذ اضطر اليه اضطراراً عند محاولة القبض عليه ـ في غير حالاته ـ لا عن ارادة وطواعية واختياراً من جانبه ومن ثم فإن ضبط المخدر على اثر ذلك الإجراء الباطل تنتفي معه حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غير مقتضى القانون فضلاً عن ان تخلي الطاعن عما يحمله عند مشاهدته ماموري الضبط القضائي ـ الضابط وأمين الشرطة ـ يهما باللحاق به لا ينىء بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأموري الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه من ثم فإن ما وقع في حق الطاعن هو قبض باطل ولا محل لما اورده الحكم المطعون فيه في معرض اطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش من توافر مبرر لإستيقاف ضابط الواقعة للطاعن اذ ان الإستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند الى اساس في القانون ومن ثم فهو باطل ويبطل معه ـ ما ترتب عليه من تخلي الطاعن عن المخدر اثر قراره عند ملاحقة ضابط الواقعة ومرافقه له لأنها كانت نتيجة لإجراء باطل لا يعتد بما اسفر عنه من دليل .
(الطعن رقم 77606 لسنة 76 ق جلسة 28/3/2007 )
2 ـ الموجـــز :
الإستيقاف اجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها .
شرطه : وضع الشخص نفسه طواهية واختياراً في موضوع الظن والريب . المادة 24 اجراءات .
قيام مبرر الإستيقاف او تخلفه ـ موضوعي ـ ما دام سائغاً .
التلبس . ما هيته ؟ المادة 30 اجراءات .
مثال : لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس ولتجاوز حدود التفتيش الوقائي والتعسف في اجرائه .
القاعــدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض الى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : "وحيث انه عن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش بقالة تجاوز حدود التفتيش الوقائي فمردود عليه بانه من المقرر ان حالة التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لتوافرها ان يكون ضابط الواقعة قد ادركها بأية حاسة من حواسه وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن ضابط الواقعة قد ضبط المخدر اثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر بالسيارة نتيجة لما يقتضيه امر البحث عن السلاح والذخيرة خشية الإعتداء على الوفود السياحية حال تواجد المتهم بالقرب من الطريق المؤدي الى معبد فيله خاصة وأن المخدر المضبوط كان داخل جوال من البلاستيك الأمر الذي يطمئن معه المحكمة الى أنه قد تم القبض على المتهم وتفتيش السيارة حال توقفها بحالة تدعو للشك والريبة على النحو السالف مما تتوافر معه حالة التلبس بالجريمة في حق المتهم فاذا ما قام ضابط الواقعة بضبطه وتفتيشه اعمالاً لحكم المدتين 34 ، 46 اجراءات جنائية فيكون اجرائي القبض والتفتيش قد وقعا صحيحين في حكم القانون وتقضى معه المحكمة برفض هذا الدفع " وما انتهى اليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأن الإستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف وهو امر مباح لرجل السلطة العامة اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ والفصل في قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لإستنتاجه ما يسوغه كما كما ان التلبس ـ على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ـ صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن حالة التلبس بالجناية تبيح لمامور الضبط القضائي طبقاً للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون أن التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على ان يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها ـ بغير معقب ـ ما دامت النتيجة التي انتهت اليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي اثبتتها في حكمها ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن توقف السيارة التي بها الطاعن على جانب الطريق المؤدي للمزار السياحي ـ بطريقة تدعو للإشتباه ـ مقابل اخرى على الجانب الآخر للطريق والتي اسرعت بالفرار عقب توقف سيارة الشاهد خلف السيارة الأولى وأن الطاعن لم يبد سبباً معقولاً لوقوفه على هذا الحال فإن مثل هذه الإمارات تبيح استيقاف الطاعن ومنعه من السير للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع وأن عثور الضابط على المخدر بجوال بالسيارة ـ قرر السائق انه خاص بالطاعن ـ لم يكن الا وهو بصدد بحثه عن الأسلحة خشية الإعتداء على السائحين تبيح له القبض عليه بعد ضبطه باتكابه جناية احراز المواد المخدرة وهي في حالة تلبس ويكون الحكم اذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش قد اقترن بالصواب ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
(الطعن رقم 33548 لسنة 76 ق جلسة 19/4/2007)
امتناع عن تنفيذ حكم
********************
الموجـــز :
حكم الإدانة بياناته ؟ المادة 310 اجراءات
اغفال الحكم بيان واقعة الدعوى والوظيفة التي يشغلها الطاعن وماهية الحكم الذي امتنع عن تنفيذه وما اذا كان بمكنته التنفيذ واعلن بالسند المطلوب تنفيذه ـ قصور .
القاعــــدة :
حيث أن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله " حيث ان الثابت من الأوراق ان المتهم موظف عمومي وانه امتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي رغم مضى ثمانية ايام على تاريخ انذاره على يد محضر ولما كان تنفيذ الحكم داخلاً في اختصاص المتهم ومن ثم يكون الإهتهام ثابتاً في حقه الا ان المحكمة ترى وقف تنفيذ عقوبة الحبس نظراً لقيامه بتنفيذ الحكم وفقاً للشهادة المقدمة في الدعوى " لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى ونوع الوظيفة التي يشغلها الطاعن وماهية الحكم الذي امتنع عن تنفيذه وما اذا كان بمكنته القيام بالتنفيذ من عدمه وما اذا كان الطاعن قد اعلن بالسند التنفيذ المطلوب تنفيذه ام لا ولم يبين الحكم سنده في القضاء بالإدانة فغنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 16363 لسنة 67 ق جلسة 10/1/2007 )
أمــر الإحالــة
**************
الموجــز :
أمر الإحالة وقائمة ادلة الثبوت من اعمال التحقيق القصور فيهما لا بطلان .
القاعــــدة :
من المقرر أن امر الإحالة وقائمة ادلة الثبوت هما من اعمال التحقيق فلا محل لإخضاعهما لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور فيهما لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على اجراءاتها .
(الطعن رقم 26156 لسنة 75 ق جلسة 17/1/2007 )
الموجــز :
دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته لمرضه بعاهة في العقل ـ جوهري ـ وجوب تحقيقه بتعيين خبير لبحث توافر هذه الحالة من عدمه ـ اغفال ذلك دون بيان اسباب الرفض بياناً سائغاً ـ قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعــدة :
حيث أنه يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة ان المدافع عن الطاعن قدم امام محكمة الموضوع حافظة مستندات طويت على شهادتين صادرتين من مدرسة التربية الفكرية بـ …………. تفيدان ان الطاعن مسجل بالمدرسة بالصف السادس وهو من المتخلفين عقلياً الذين تترواح نسبة ذكاؤهم بين 50 ، 75% كما طويت على شهادة طبية صادرة من العيادة النفسية تفيد ان مُعامل الذكاء الخاص بالطاعن نسبته 52% . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم جوهريته اذ ان مؤداه ـ لو ثبتت صحته ـ انتفاء مسئولية الطاعن عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات وكان من المقرر ان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها الا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبير للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليه من قيام او انتفاء مسئولية المتهم فإن لم تفعل كان عليها ان تبين في التعليل الأسباب التي تبنى عليها قضاؤها برفض هذا الطلب بياناً كافياً وذلك اذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم ان قواه العقلية سليمة وانه المسئول عن الجرم الذي وقع منه فإذا هى لم تفعل شيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 6435 لسنة 67 ق جلسة 18/12/2006 )
ثالثاً :عمل الطبيب
الموجـــز :
الخطأ هو الركن المميز في الجرائم غير العمدية وجوب بيانه والتدليل عليه من اصل ثابت بالأوراق .
إباحة عمل الطبيب شرطه : مطابقة ما يجريه للأصول الفنية المقررة . التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر .
مثال : لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة اصابة خطأ .
القاعدة :
لما كان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب ان يبين الحكم عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً الى اصل ثابت في الأوراق لما كان ذلك وكان من المقرر ان اباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول الفنية المقررة فإذا فرط في اتباع هذه الأصول او خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر ـ بحسب تعمده الفعل ونتيجته او تقصيره وعدم تحرزه في اداء عمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تحويل الطاعن المريضة الى مستشفى ……. العام وعدم اجراء جراحة لها بمستشفى ………. المركزي ما يوفر الخطأ في جانبه دون ان يستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعد عن اتخاذها ومدى العناية التي فاته بذلها وكذا بيان الظروف المحيطة باجراء العملية الجراحية للمجني عليها بمستشفى …….. المركزي واثر ذلك كله على قيام او عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية او انتفائها كما لم يعن الحكم باستظهار الخطأ الشخصي الذي وقع من الطاعن واغفل الحكم الرد على ما ورد باقوال الطبيب الشرعي امام محكمة ثاني درجة من انه لا يمكن اجراء عملية جراحية بمستشفى ……… المركزي بدون وجود طبيب التخدير ومسئول بنك الدم فإن الحكم اذ اغفل بيان كل ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .
(الطعن رقم 31881 لسنة 69 ق جلسة 20/12/2006 )
استئنــــاف
**************
أولاً : ميعاده :
الموجـــز :
ثبوت ان اليوم الأخير لميعاد الإستئناف يصادف عطلة رسمية أثره : امتداد الميعاد لليوم التالي مخالفة ذلك خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح بقبول الإستئناف شكلاً .
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع الإستئناف اثره ؟
القاعــدة :
حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه اسس قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد على قوله " إن الثابت بالأوراق صدور الحكم المستأنف في 23/4/1996 وكان المستأنف قد قرر بالإستئناف الماثل بموجب تقرير اودع قلم كتاب المحكمة الجزئية في يوم 4/5/1996 أى بعد انقضاء الميعاد القانوني وهو عشرة ايام من تاريخ الحكم المستأنف دون عذر مقبول "لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قد صد بتاريخ 23/4/1996 وكان اليوم العاشر لميعاد الإستئناف وهو يوم 3/5/1996 يوافق يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية فإن المحكوم عليه ـ الطاعن ـ اذ استأنف الحكم في 4/5/1996 اى في اليوم التالي لعطلة يوم الجمعة فإن استئنافه يكون قد صادف الميعاد القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً قد اخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بقبول الإستئناف شكلاً ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الإستئناف فإنه يتعين ان يكون النقض مقروناً بالإحالة .
(الطعن رقم 25790 لسنة 66 ق جلسة 17/10/2006 )
ثانياً : نظره والحكم فيه :
1ـ الموجـــز :
استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي ـ سقوطه ـ إذا الغى أو عدل في المعارضة علة ذلك : عدم حدوث اندماج بين الحكمين واعتبار الحكم الأخير كأنه وحده الصادر في الدعوى .
قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي شكلاً على الرغم من الغائه في المعارضة ـ خطأ في القانون ـ يوجب النقض والتصحيح .
القاعــدة :
لما كانت النيابة العامة وأن استأنفت الحكم الإبتدائي الغيابي الا أنها لم تستأنف الحكم الصادر في المعارضة والذي قضى بالغاء الحكم الجزئي وانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة . ولما كان من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط اذا الغي هذا الحكم او عدل في المعارضة لنه بالغاء الحكم الغيابي او تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر في الدعوى والذي يصح قانوناً محلاً للطعن بالإستئناف ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول استئناف النيابة العامة للحكم الإبتدائي الغيابي شكلاً على الرغم من إلغائه في المعارضة يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بسقوط استئناف النيابة العامة .
(الطعن رقم 17355 لسنة 67 ق جلسة 2/1/2007 )
2ـ الموجـــز :
قضاء المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً اثره : استنفاد ولايتها بالنسبة لشكل الإستئناف وامتناع العودة الى التصدي له ، مخالفة ذلك ، خطأ في القانون . اثره ؟
القاعـــدة :
حيث أنه يبين من الأوراق ان محكمة ثاني درجة قضت غيابياً بجلسة ……………. بسقوط حق المتهم في الإستئناف وإذ عارض الطاعن فقضت المحكمة ـ على ما بأن من المفردات ـ بجلسة …………… بقبول الإستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالحكم المذكور وبعد ان اودع الخبير تقريره قضت بجلسة …………….. بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه الصادر بسقوط الإستئناف . لما كان ذلك وكانت المحكمة بقضائها بقبول الإستئناف شكلاً قد استنفدت ولايتها بالنسبة الى شكل الإستئناف ـ ما دامت لم تستأنفه النيابة العامة ـ مما يمتنع معه عليها العودة الى التصدي له .
وكانت المحكمة على الرغم من ذلك قد تصدت من جديد الى شكل الإستئناف بان قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه الصادر بسقوط الإستئناف ، فإنها تكون قد اخطأت في تطبيق القانون خطأ حجبها عن نظر موضوع الدعوى ويعجز هذه المحكمة عن التقرير براى فيما يثيره الطاعن بوجه النعى الأمر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 15276 لسنة 67 ق جلسة 28/2/2007 )
3ـ الموجـــز :
عدم جواز اضارة الطاعن بناء على الإستئناف المرفوع منه وحده . اساس ذلك ؟
تشديد العقوبة المقضي بها باطلاق مدة الإيداع . خطا في القانون . يوجب النقض والتصحيح .
القاعــدة :
من المقرر ان الطاعن لا يضار بطعنه اعمالاً لكما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة رقم 417 من قانون الإجراءات الجنائية وكان الحكم المطعون فيه قد شدد العقوبة المقضي بها على الطاعن من محكمة اول درجة الجنائية وكان الحكم المطعون فيه قد شدد العقوبة المقضي بها على الطاعن من محكمة اول درجة باطلاقه مدة الإيداع بناء على استئنافه وحده فغنه يكون قد خالف القانون مما يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ .
(الطعن رقم 29223 لسنة 67 ق جلسة 15/4/2007 )
4ـ الموجـــز :
العبرة في جواز الإستئناف بالعقوبة المقررة في القانون . لا بما تقضي به المحكمة القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الإبتدائي القاضي بتغريم الطاعن مائتي جنيه في جريمة القتل الخطأ ـ خطأ في القانون ـ اثره ؟
القاعــدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قضي بعدم جواز استئناف المتهم استناداً الى ان محكمة اول درجة حكمت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه . ولما كانت المادة 402/1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 174 لسنة 1998 تنص على انه "لكل من المتهم والنيابة العامة ان يستأنف الحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ومع ذلك اذا كان الحكم صادراً في احدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه الا لمخالفة القانون او لخطأ في تطبيقه أو في تأويله او لوقوع بطلان في الحكم او في الإجراءات اثر في الحكم . ومفاد هذا النص ان العبرة في جواز الإستئناف بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضي به المحكمة ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ المسندة الى الطاعن وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه اصول وظيفته …. "فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على ما قاله من أن محكمة أول درجة قضت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه يكون اخطأ في تطبيق نص المادة 402/1 من قانون الإجراءات الجنائية المذكورة بما يستوجب نقضه ولما كانت المحكمة قد قصرت بحثها على شكل الإستئناف دون ان تتعرض لموضوع الدعوى الأمر الذي يتعين معه ان يكون نقض الحكم مقروناً بالإعادة .
(الطعن رقم 71300 لسنة 74 ق جلسة 18/4/2007 )
ثالثاً : سقوطه :
الموجــــز :
سقوط الإستئناف ـ مناطه : عدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة .
الحكم بسقوط استئناف الطاعن رقم مثوله امام المحكمة في جلستين متتاليتين ـ خطأ في تطبيق القانون .
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع ـ أثره ؟
القاعــدة :
لما كانت المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية اذ نصت على انه "يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة "قد جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فافادت بذلك الا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه اصبح امراً واقعاً قبل نظر الإستئناف وذلك دون اعتداد بما اذا كانت السلطة المهيمنة على التنفيذ قد اتخثت قبله اجراءات التنفيذ قبل الجلسة او بعدها أم أنها قعدت عن واجبها في ذلك بعد ان وضع نفسه تحت تصرفها لما كان ذلك وكان الحكم المشار اليه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم مثوله امام المحكمة في جلستين متتاليتين فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الإستئناف فإنه يتعين مع نقض الحكم احالة الدعوى اليها للفصل في موضوعها .
(الطعن رقم 2775 لسنة 69 ق جلسة 14/5/2007 )
استجــــــواب
*************
1ـ الموجــز :
طلب الطاعن سماع اقوال المتهم الثاني الذي قضى باعفائه من العقاب كشاهد اثبات ومناقشته ـ جوهري رفض المحكمة طلبه بدعوى أنه استجواب محظور عليها ـ خطأ في القانون ـ علة ذلك ؟
القاعـــدة :
لما كانت المحكمة قد انتهت الى ادانة الطاعن استناداً الى اطمئنانها الى ما عترف به المتهم الثاني على الطاعن من وقائع تؤدي الى ادانته دون ان تجيبه الى طلب سماع اقوال المتهم سالف الذكر كشاهد اثبات ومناقشته وكان هذا الطلب يعد طلباً جوهرياً لتعلقه بواقعات الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة اجابته لإظهار وجه الحق فيها ولا يقبل منها ما أوردته من تعليل لرفض اجابته بدعوى ان هذا الطلب يعد استجواباً غير جائز للمحكمة وقد رفضه المتهم الثاني ذلك ان الإستجواب المحظور عملاً بالمادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو الذي يواجه فيه المتهم بادلة الإتهام التي تساق عليه دليلاً دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها او دحضاً لها دون ما يعترف به على غيره من المتهمين وهو ما لا يسري في حق المتهم الذي اعترف بوقوع الجريمة ـ في الدعوى المطروحة ـ أمام المحكمة وحق له الإعفاء من العقاب قانوناً ـ على النحو المار ذكره ـ ومن ثم فإن مناقشته فيما اعترف به من وقائع تؤدي الى ادانة الطاعن ـ باعتباره شاهداً يمكن التعويل على شهادته ـ لا تعد في نظر القانون استجواباً له ولا يرد عليها الحظر الوارد في المادة 274 سالفة الذكر فلا تحتاج الى اقرار منه سواء في قبولها أو الإعتراض على اجرائها وانما هى في حقيقتها شهادة يجوز للمحكمة والدفاع مناقشته فيها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذا الطلب استجواباً للمتهم الذي قضى باعفائه من العقاب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن اخلاله بحق الدفاع .
(الطعن رقم 76701 لسنة 75 ق جلسة 26/11/2006 )
2ـ الموجـــز :
استجواب النيابة العامة للمطعون ضدهما الثالث والرابع فيها يتصل بالوقائع المسندة للمطعون ضده الأول بعد صدور اذن مجلس القضاء الأعلى بضبط الأخير والتحقيق معه . صحيح .
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلطه بين الإذن باتخاذ اجراءات التحقيق والإذن بتحريك الدعوى الجنائية . خطأ في القانون .
القاعـــدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه الى بطلان تحقيقات النيابة العامة لإستجوابها المطعون ضدهما الثالث والرابع بشان الوقائع المسندة الى المطعون ضده الأول قبل صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضده من مجلس القضاء الأعلى وكان الثابت من مدونات الحكم ذاته أن المجلس اذن بتاريخ ……….. بضبط المطعون ضده الأول حال ارتكابه جريمة الرشوة والتحقيق معه فيما نسب اليه وتلى ذلك قيام النيابة العامة باستجواب المطعون ضدهما الثالث والرابع فيما يتصل بالوقائع المسندة الى المطعون ضده الأول فإن هذا الإجراء يكون قد جاء متسقاً والشرعية الإجرائية بعد ان زال عن النيابة العامة القيد الإجرائي الذي وضعه الشارع على حريتها في مباشرة التحقيق في هذه الواقعة بصدور اذن مجلس القضاء الأعلى المار ذكره تطبيقاً للمادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 96 من قانون السلطة القضائية وإذ خالف الحكم هذا النظر بما نص عليه من وجوب تمام الإستجواب بعد صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خلط بين الإذن باتخاذ اجراءات التحقيق وبين الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ولم يقف على الفارق بينهما ويكون بذلك قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله .
(الطعن رقم 17466 لسنة 76 ق جلسة 17/5/2007 )
استــــدلالات
**************
الموجـــز :
محاضر جميع الإستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ـ من عناصر الإثبات ـ تخضع لتقدير القاضي ـ للخصوم تفنيدها دون الزام بسلوك سبيل الطعن بالتزوير .
محاضر المخالفات لها حجية خاصة المادة 301 اجراءات .
اعتبار الحكم ان محضر الضبط حجة رسمية واجباً الأخذ بها وادانة الطاعن بناء عليها خطأ في القانون ـ يوجب نقضه .
القاعــدة :
من المقرر أن محاضر جمع الإستدلالات والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما تحويه هذه المحاضر من اعترافات المتهمين ومعاينات المحققين واقوال الشهود هي عناصر اثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة فللخصوم ان يفندوها دون ان يكونوا ملزمين بسلوك الطعن بالتزوير وللمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها ولا يخرج عن هذه القاعدة الا ما استثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص صريح كمحاضر المخالفات التي نصت المادة 301 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب اعتماد ما دون فيها الى ان يثبت ما ينفيه ومن ثم فإن التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمة لا تعتبر الا تمهيداً لذلك التحقيق الشفوي الذي يجريه القاضي بنفسه بالجلسة وهى بهذا الإعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة عليه فيأخذ بها اذا اطمأن اليها ويطرحها اذا لم يصدقها دون ان يكون مقيداً بالقواعد المدنية التي توجب الأخذ بما تضمنته الأوراق الرسمية الا اذا ثبت عن طريق الطعن بالتزوير تغيير الحقيقة فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر محضر الضبط حجة رسمية واجباً الأخذ بها وأدان الطاعن بناء عليها فإنه يكون قد أنشأ قرينة قانونية بالمخالفة للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
(الطعن رقم 22781 لسنة 67 ق جلسة 12/3/2007 )
استيقـــــاف
************
1ـ الموجـــز :
مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا لا يوفرا الدلائل الكافية على الإتهام والتلبس بالجريمة الذي يبيح القبض والتفتيش .
تخلى الطاعن عما يحمله اضطراراً عند محاولة القبض عليه في غير حالاته تنتفي به حالة التلبس وقوع القبض باطلاً في هذه الحالة .
اطراح الحكم دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش على سند من توافر مبرر الإستيقاف ـ غير صحيح .
القاعــــدة :
من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه ويكون القاء الطاعن ما كان يحمله وتخليه عنه ـ سواء تناثرت منها اللفافات او اشتم ضابط الواقعة منها رائحة المخدر ـ وليد اجراء غير مشروع اذ اضطر اليه اضطراراً عند محاولة القبض عليه ـ في غير حالاته ـ لا عن ارادة وطواعية واختياراً من جانبه ومن ثم فإن ضبط المخدر على اثر ذلك الإجراء الباطل تنتفي معه حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غير مقتضى القانون فضلاً عن ان تخلي الطاعن عما يحمله عند مشاهدته ماموري الضبط القضائي ـ الضابط وأمين الشرطة ـ يهما باللحاق به لا ينىء بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأموري الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه من ثم فإن ما وقع في حق الطاعن هو قبض باطل ولا محل لما اورده الحكم المطعون فيه في معرض اطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش من توافر مبرر لإستيقاف ضابط الواقعة للطاعن اذ ان الإستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند الى اساس في القانون ومن ثم فهو باطل ويبطل معه ـ ما ترتب عليه من تخلي الطاعن عن المخدر اثر قراره عند ملاحقة ضابط الواقعة ومرافقه له لأنها كانت نتيجة لإجراء باطل لا يعتد بما اسفر عنه من دليل .
(الطعن رقم 77606 لسنة 76 ق جلسة 28/3/2007 )
2 ـ الموجـــز :
الإستيقاف اجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها .
شرطه : وضع الشخص نفسه طواهية واختياراً في موضوع الظن والريب . المادة 24 اجراءات .
قيام مبرر الإستيقاف او تخلفه ـ موضوعي ـ ما دام سائغاً .
التلبس . ما هيته ؟ المادة 30 اجراءات .
مثال : لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس ولتجاوز حدود التفتيش الوقائي والتعسف في اجرائه .
القاعــدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض الى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : "وحيث انه عن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش بقالة تجاوز حدود التفتيش الوقائي فمردود عليه بانه من المقرر ان حالة التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لتوافرها ان يكون ضابط الواقعة قد ادركها بأية حاسة من حواسه وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن ضابط الواقعة قد ضبط المخدر اثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر بالسيارة نتيجة لما يقتضيه امر البحث عن السلاح والذخيرة خشية الإعتداء على الوفود السياحية حال تواجد المتهم بالقرب من الطريق المؤدي الى معبد فيله خاصة وأن المخدر المضبوط كان داخل جوال من البلاستيك الأمر الذي يطمئن معه المحكمة الى أنه قد تم القبض على المتهم وتفتيش السيارة حال توقفها بحالة تدعو للشك والريبة على النحو السالف مما تتوافر معه حالة التلبس بالجريمة في حق المتهم فاذا ما قام ضابط الواقعة بضبطه وتفتيشه اعمالاً لحكم المدتين 34 ، 46 اجراءات جنائية فيكون اجرائي القبض والتفتيش قد وقعا صحيحين في حكم القانون وتقضى معه المحكمة برفض هذا الدفع " وما انتهى اليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأن الإستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف وهو امر مباح لرجل السلطة العامة اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ والفصل في قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لإستنتاجه ما يسوغه كما كما ان التلبس ـ على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ـ صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن حالة التلبس بالجناية تبيح لمامور الضبط القضائي طبقاً للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون أن التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على ان يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها ـ بغير معقب ـ ما دامت النتيجة التي انتهت اليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي اثبتتها في حكمها ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن توقف السيارة التي بها الطاعن على جانب الطريق المؤدي للمزار السياحي ـ بطريقة تدعو للإشتباه ـ مقابل اخرى على الجانب الآخر للطريق والتي اسرعت بالفرار عقب توقف سيارة الشاهد خلف السيارة الأولى وأن الطاعن لم يبد سبباً معقولاً لوقوفه على هذا الحال فإن مثل هذه الإمارات تبيح استيقاف الطاعن ومنعه من السير للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع وأن عثور الضابط على المخدر بجوال بالسيارة ـ قرر السائق انه خاص بالطاعن ـ لم يكن الا وهو بصدد بحثه عن الأسلحة خشية الإعتداء على السائحين تبيح له القبض عليه بعد ضبطه باتكابه جناية احراز المواد المخدرة وهي في حالة تلبس ويكون الحكم اذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش قد اقترن بالصواب ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
(الطعن رقم 33548 لسنة 76 ق جلسة 19/4/2007)
امتناع عن تنفيذ حكم
********************
الموجـــز :
حكم الإدانة بياناته ؟ المادة 310 اجراءات
اغفال الحكم بيان واقعة الدعوى والوظيفة التي يشغلها الطاعن وماهية الحكم الذي امتنع عن تنفيذه وما اذا كان بمكنته التنفيذ واعلن بالسند المطلوب تنفيذه ـ قصور .
القاعــــدة :
حيث أن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله " حيث ان الثابت من الأوراق ان المتهم موظف عمومي وانه امتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي رغم مضى ثمانية ايام على تاريخ انذاره على يد محضر ولما كان تنفيذ الحكم داخلاً في اختصاص المتهم ومن ثم يكون الإهتهام ثابتاً في حقه الا ان المحكمة ترى وقف تنفيذ عقوبة الحبس نظراً لقيامه بتنفيذ الحكم وفقاً للشهادة المقدمة في الدعوى " لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى ونوع الوظيفة التي يشغلها الطاعن وماهية الحكم الذي امتنع عن تنفيذه وما اذا كان بمكنته القيام بالتنفيذ من عدمه وما اذا كان الطاعن قد اعلن بالسند التنفيذ المطلوب تنفيذه ام لا ولم يبين الحكم سنده في القضاء بالإدانة فغنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 16363 لسنة 67 ق جلسة 10/1/2007 )
أمــر الإحالــة
**************
الموجــز :
أمر الإحالة وقائمة ادلة الثبوت من اعمال التحقيق القصور فيهما لا بطلان .
القاعــــدة :
من المقرر أن امر الإحالة وقائمة ادلة الثبوت هما من اعمال التحقيق فلا محل لإخضاعهما لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور فيهما لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على اجراءاتها .
(الطعن رقم 26156 لسنة 75 ق جلسة 17/1/2007 )