[color=darkblue] [b][size=18]
فهرس هجائى
إرث
الموجز :
[b]دعوى الإرث . الحكم دون إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية . لا خطأ .
التحريات المشار إليها في المادة 357من اللائحة الشرعية قبل إلغائها . نطاق
تطبيقها . طلبات تحقيق الوفاء ,والوراثة .
(الطعن رقم 624 لسنة 66 ق "أحوال شخصيه " – جلسة 13/1/ 2007 )
القاعدة :
إذا كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة هي دعوى إرث تنظرها وتفصل المحاكم بصفتها القضائية ,ولا يشترط القانون فيها إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية , وكانت التحريات المشار إليها في المادة 357من المرسوم بقانون رقم 78لسنة 1931بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية المعدلة بالقانون رقم 72لسنة 1950-وقبل إلغائها بالقانون رقم 68لسنة 1964 – يقتصر نطاق تطبيقها على طلبات تحقيق الوفاة والوراثة التي تختص بهال المحاكم الجزئية وتصدر فيها بصفتها الولاية شهادات متعلقة بحالة الإنسان المدنية تكون حجة في خصوصا ما لم يصدر حكم على خلافها عملاً بالمادة 361 من ذات اللائحة وقد أصبح أجراء هذه التحريات – في هذا المجال – متروكاً لمحض تقدير المحكمة وفقاً للتعديل الذي جرى على المادة 359 من اللائحة بمقتضى القانون رقم 68 لسنة1964 سالف البيان فإن النعي يكون على غير أساس .
الموجز:
الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين . منها تعيين الوراثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة إليهم . م 875/1مدنى , 1, 4 6 من قانون المواريث 77لسنة 1943 .
( الطعن رقم 624 لسنة 66ق " أحوال شخصية " جلسة 13/1/2007 )
القاعدة :-
النص في الفقرة الأولى من المادة 875 مدني والمواد الأولى والرابعة والسادسة من قانون المواريث رقم 77لسنة 1943يسدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصرين مسلمين وغير مسلمين داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة إليهم .
الموجز :-
حكام المواريث الأساسية . تعاقها بالنظام العام .
(الطعن رقم 767 لسنة 74ق " أحوال شخصية " جلسة 16/ 4 /2007
القاعدة :-
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى تستند إلى نصوص قاطعة في الشرعية الإسلامية , والتي استمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943بما في ذلك تحديد الورثة وانصبتهم تعتبر في حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير الجماعة , بحيث يتأذى الشعور عند عدم الاعتداد بها .
………………………………………………………………
الموجز :-
الأصل في إقرارات المورث أنها صحيحة وملزمة لورثته . الطعن فيها وإهدار حجيتها . شرطه . إقامة الدليل على عدم صحتها بأي طريق من طرق الإثبات .
(الطعن رقم 767لسنة 74ق " أحوال شخصية " جلسة 16/ 4/ 2007)
القاعدة :-
المقرر أن الأصل في إقرارات المورث أنها صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها ,ولا يكفى مجرد طعنها فيها لإهدار حجيتها بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأي طريق من الإثبات فإن عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم .
……………………………………………………………………………
الموجز:-
أخذ قانون المواريث بتوريث ذوى الأرحام . تعددهم . مؤداه . توريثهم على طريقة أهل القرابة . تساويهم في الجهة والدرجة . مؤداة . تقديم أقواهم قرابة . تساويهم . أثرهم . اشتراكهم للذكر مثل حظ الانثيين . م31, 34ق 77 لسنة 1943 بشأن المواريث . ( الطعن رقم 433لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/6/2007
القاعدة :-
إذ كان النص في المادة 31من القانون رقم رقم77 لسنة 1943بشأن المواريث على أنه إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى القروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوى الأرحام . وذوي الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الأتي : الصنف الأول - …, والصنف الثاني ….., الصنف الثالث أبناء الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا , …." .
وكانت المادة 34 من ذات القانون على أن " الصنف الثالث – من ذوى الأرحام أولهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عصب فهو أولى ممن كان أصلة لأب ,ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصلة لام , فإن أتحدو ا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث " يدل على أن قانون المواريث أخذ بتوريث ذوى الأرحام , وإذا تعددوا يكون توريثهم على طريقة أهل القرابة , وهذه الطريقة تعتمد على الترجيح بين ذوى الأرحام الموجودين بقوة القرابة وقربها . فيرجح بينهم بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة , كما هو الشأن في العصبات . فيقدم من ذوى الأرحام الفروع ثم الأصول ثم فروع الأبوين ثم فروع الأجداد والجدات , فإن استووا في الجهة قدم أقواهم قرابة , فإن استووا اشتركوا وكان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأثنيين , فإذا مات شخص عن ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق كانت التركة بينهما أثلاثاً للذكر ضعف الأنثى , لتساويهما في الدرجة وفى الإدلاء بوارث وفى قوة القرابة .
………………………………………………………………………..
الموجز :-
قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل حكم محكمة أول درجة بتقسيم تركه المورثة بين ورثتها الطاعنتين والمطعون ضدهم للذكر مثل حظ الانثيين تأسيساً على أنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام لها وأنهم متساوون في درجة القرابة لها لانتسابهم إلي أبويها . استخلاص سائغ .
(الطعن رقم 433 لسنة 67ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/ 6 /2007
القاعدة :-
إذ كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سائغاً وبما له أصل ثابت بالأوراق إلى أن الطاعنين والمطعون ضدهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام للمتوفاة وأنهم متساوون في درجة القرابة لها – لانتسابهم إلى أبوي المتوفاة – ورتب على ذلك قضاء ه بتعديل الحكم المستأنف بتقسيم تركة المتوفاة ……بين ورثتها – الطاعنتين والمطعون ضدهم – للذكر مثل حظ الأنثيين , فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .
الموجز :-
ثبوت أن مورث الطاعنين ابن عم والدة المتوفاة غير الشقيق هو الأقرب إليها في الدرجة من ابن العم الشقيق مورث المطعون ضدهم من العاشر حتى الثاني عشر . مؤداه . أيلولة التركة جميعها لمورث الطاعنين ابن عم والدة المتوفاة غير الشقيق لانه أقرب العصبات . قضاء الحكم المطعون فيه بتوريث المطعون ضدهم من العاشر حتى الثاني عشر حال كونه الأبعد درجة من مورث الطاعنين . مخالفة القانون والثابت بالأوراق .
(الطعن رقم 26 لسنة 76 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/ 6 / 2007 )
القاعدة :-
إذ كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن ……مورث الطاعنين – ابن عم والد المتوفاة…… ( الغير الشقيق ) هو الأقرب إليها في الدرجة من ابن العم الشقيق مورث المطعون ضدهم من العاشر حتى الثاني عشر , ومن ثم فإن التركة جميعها تؤل لمورث الطاعنين ابن عم والد المتوفاة غير الشقيق لأنه أقرب العصبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتوريث ….و….و….أولاد ….- المطعون ضدهم من العاشر حتى الثانى عشر – رغم أنة الأبعد درجة من مورث الطاعنين فإنه يكون قد خالف صحيح القانون والثابت بالأوراق .
…………………………………………………………………….
الموجز :-
النصوص الخاصة بالمواريث . استمدها المشروع من أحكام الشريعة . وجوب الرجوع إليها فى بيان الورثة وتحديد أنصبتهم .
( الطعن رقم 363 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة 3 9 /2007 )
القاعدة :-
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن المشرع استمد النصوص الخاصة بالمواريث من أحكام الشريعة الإسلامية , التي يرجع إليها في بيان الورثة وتحديد أنصبتهم .
…………………………………………………………………….
الموجز :-
الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية . شرط صحتها في الفقه الحنفي . توضيح الشاهد سبب الوراثة الخاصة الذي بمقتضاه ورث المدعى الميت ذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد . علة ذلك . تعريف الوارث تعريفاً يميزة عن غيره ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة لتعريف نصيبه المراثي . ( الطعن رقم 363 لسنة 67ق " أحوال شخصية " – جلسة 3/ 9 /2007 )
القاعدة :-
الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية , يشترط لصحتها – في فقه الحنفية – توضيح الشاهد سبب الوراثة الخاصة الذي بمقتضاه ورث المدعى الميت , بذكر نسب الميت والوارث , حتى يلتقيا إلى أصل واحد , والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره , ويبين للقاضي أنه حقيقة لتعريف نصيبه المراثي .
…………………………………
الموجز :-
الحرمان من الميراث بسبب الجهة . مؤداه حجب الأخ بالأب . توريثهم على طريقة أهل القرابة . أثره تقديم أقواهم قرابة . علة ذلك .
القاعدة :-
المقرر أن حجب الحرمان من الميراث . كما يكون بسبب الجهة , مثل حجب الأخ بالأب , أو بسبب قرابة الدرجة , مثل حجب ابن الأخ بالأخ , يكون بسبب كون الوارث أقوى قرابة من المحروم من الإرث , مثل حجب الأخ لأب بالأخ الشقيق .
……………………………..
المسائل المتعلقة بالمسلمين
زواج
الموجز :-
الزواج الصحيح . شرطة .أن تكون المرأة محلاً لعقد للزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان . عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها وإن ثبت . لا أثر في محيلتها لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما . علة ذلك . ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد في إمراته عيبا ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسة بالطلاق .
( الطعن رقم 763 لسنة 68 ق " أحوال شخصية " جلسة 10/ 3 / 2007 )
القاعدة :-
المقرر في فقه الأحناف أنه لكي يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه المشرع ويرتب عليه آثاره الشرعية , أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان , وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها – إن ثبت – لا يؤثر في محليتها لزوجها , ولا يحرمها علية أو يبطل عقد زواجها , وأن المقرر شرعاً أن الزواج ليس له خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق .
…………………………………………………
[size=25]طاعـــــــة
الموجز
الطاعة حق للزوج على زوجته .شرطة . لا طاعة للزوج إن تعتمد مضارة زوجته . وجوب إثبات هذه المضارة بالرجوع ألي أرجح الآراء في مذهب أبى حنيفة . م 280لائحة شرعية .
( الطعن رقم 632 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 13/ 1 /2007
القاعدة :-
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً نفس الزوجة ومالها , فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو استولى على مال لها بدون وجه حق , ويجب في إثبات هذه المضارة الرجوع إلى ارجح الآراء في مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – الواجبة التطبيق – وهى أن تكون البينة من رجلين أو رجل وأمرأتين .
…………………………………………………………..
الموجز :-
امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون حق . أثره . وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع م 11 مكرراً ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 85 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
( الطعن رقم 670 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19/ 2 / 2007 يعرض لما ادعته من صور الأضرار الأخرى وما قدمته من مستندات ومالها من دلالة قد يتغير بها وجه الرؤى في الدعوى ويحقق دفاعها في هذا الشأن فإنه يكون قاصراً ومخالف للقانون .
………………………………
الموجز :-
دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية . ماهيتها . من دعاوى الزوجية حال قيامها الحكم نهائياً بتطليق الزوجة . أثرة عدم الاعتداد بإعلانها للدخول في طاعته . علة ذلك .
(الطعن رقم 930 لسنة 74 ق "أحوال شخصية " – جلسة 4/ 6 /2007 )
القاعدة :-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية , إنما هي دعاوى الزوجية حال قيامها , فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض , أو بدعوى أخرى مستقلة , وقضى لها بطلبها بحكم نهائي , فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت , ويتعين في هذه الحالة الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية , واعتباره كأن لم يكن , إذ لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه .
القاعدة :-
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية , تقضى بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق , توقفت نفقتها من تاريخ الامتناع .
…………………………………………………….
الموجز :-
دعوى الطاعنة بطلب التطليق لاعتداء المطعون ضده عليها بالضرب وتبديد منقولاتها . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من عدم اكتمال نصاب الشهادة لواقعة الضرب دون أن يعرض لما ادعته من صور أضرار الأخرى وما قدمته من مستندات . قصور .
( الطعنين رقمى 365 ,367 لسنة 71 ق "أحوال شخصية " – جلسة 13 / 3/ 2007 )
القاعدة :-
إذ كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب التطليق على صور ثلاث للضرر هي اعتدائه عليها بالضرب والسب وتبديده منقولاتها واستدلت على ذلك بالبيئة الشرعية وبما قدمته شهادة رسمية تفيد الحكم بحبس المطعون ضده في الجنحة رقم …..لسنة 1997 السنبلاوين …..لسنة 98 س . المنصورة وتنفيذه للحكم لتبديده منقولاتها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى التطليق على سند من عدم اكتمال نصاب الشهادة لواقعة التعدي بالضرب دون أن يعرض لما ادعته من صور أضرار الأخرى وما قدمته من مستندات . قصور .
نسب
الموجز :-
الإقرار بالنسب . صدوره مستوفياً شرائطه . أثرة . لا يحتمل النفي ولاينفك بحال سواء أكان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً . إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب . لا أثر له . علة ذلك . (الطعن رقم 427لسنة 74 ق " أحوال شخصية " - جلسة 23 / 12 /2006 )
القاعدة :-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع , فالإقرار بأصل النسب يثبت من غير حاجة إلى بيان سبب النسب من زواج أو اتصال بشبهة لأن الإنسان له ولاية على نفسه وليس في إقراره تحميل النسب على الغير ومن ثم يثبت النسب بالإقرار متى توافرت الشروط المعتبرة لصحته , وهو مقرر شرعاً لصالح مجهول النسب اللقيط ومصلحة أي منهما محققة في ثبوت نسبه فيقبل الإقرار به بغير حاجة إلى بينة عليه , ويشترط للإقرار بالبنوة أن يصدقه المقر له في إقراره إن كان يكون المقر له ممن يولد مثله لمثل المقر وأن أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الإقرار الأب لا يلتفت لإنكارهم لان النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه , وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره , كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المقرر شرعا أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية وأنه خلق من مائه سواء كان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة غير أنه إذا كان كاذباً في الواقع كان عليه إثم ذلك , ويثبت اللقيط بمجرد الدعوة وهى الإقرار بنسبه .
الموجز
ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة . شرطه . عدم لزومصدور إقرار أ بينة . نفى الزوج نسب الولد . شرطه . أن يكون نفيه وقت الولادة , وأن يلاعن امرأته . علة ذلك . تمام اللعان مستوفياً شروطه . إثره التفريق بينهما ونفى الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه .
( الطعن رقم 417 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23 / 12 /2006 )
القاعدة
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصول المقررة في فقة الشريعة الإسلامية إن النسب يثبت بالفراش الذي يقصد به الوجيه القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة …. وفى حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسبه من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة …. وإذا نفاه الزوج فلا ينتقى إلا بشرطين أولهما :- أن يكون نفيه وقت الولادة وثانيهما :- أن يلاعن امرأته فإذا تم العان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضي بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحاقه بأمه …. ويشترط لصحة اللعان أن يكون كل من الزوجين آهلا له عند ابتداء الحمل بالولد , وأن يكون في حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً , وأن ينفى الزوج الولد عند ولادته وأن يكون في حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً , وأن ينفى الزوج الولد عند ولادته , وألا يكون قد أقر به صراحة أو ضمناً , وأن يكون الولد حياً عند الحكم بنفي
……………………………………………………..
الموجز :-
سماع دعوى النسب بعد وفاة المورث . شرطه .
( الطعن رقم 820 لسنة 74"أحوال شخصية " – جلسة 19 / 3 / 2007)
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى النسب وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً وبالنسب وحدة , بل يجب أن تكون ضمن حق في التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب أو نفية , إذ يشترط لقبول تلك الدعوى أن تكون ضمن دعوى الحق .
الموجز:-
النسب يثبت بالإقرار . إنكار الورثة نسب الصغير بعد ثبوته باعتراف المورث . لا
أثره . ( الطعن رقم 767 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/ 4 /2007)
القاعدة
المقرر أن النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع , وإذا أنكر الورثة بعد الإقرار فلا يلتفت إليهم لان النسب باعتراف المقر وفية تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيرة بالنسبة لما أقر به , فيرجح قولة على قول غيره .
الموجز :-
الإقرار بالنسب . جواز أن يكون صريحاً وقد يستفاد من دلالة التعبير أو السكوت . متى يعتبر السكوت إقرارا . ( الطعن رقم 504 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 26 /5 / 2007)
القاعدة :-
الإقرار كما يكون باللفظ الصريح يجوز أن يستفاد من دلالة التعبير أو من السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته استثناء من قاعدة ألا ينسب لساكت قول , ومنها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالوالد بعد ولادته , فقد اعتبر سكوته في هذه الحالة إقرارا منه بأنه ابنه فليس له أن ينفيه بعد ذلك .
……………………………………
التطليق للضرر :-
الموجز
الضرر الموجب للتفريق وفقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ماهيته . عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته . مؤداه . إضافة الزوجة في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة الدرجة الأولي .
عدم اعتبار طلبا جديداً يمتنع قبوله . ( الطعن رقم 444لسنة 68ق " أحوال شخصية " – جلسة 20 / 11/ 2006)
القاعدة :-
النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه " إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة , إذا ثبت الضرر , وعجز عن الإصلاح بينهما …" يدل على أن المقصود بالضرر في هذا المجال – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا يليق بمثلها , بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف , معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها , ولما كان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته والذي يخول لها الحق في طلب التطليق , فإن لها أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور سوء المعاملة التي تتلقاها منه , وأن تضيف منها في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يعتبر ذلك طلبا جديدا يمتنع قبوله .
…………………………………………………….
الموجز :-
دعوى التطليق للضرر . أساسها. كفاية اتفاق أقوال الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه لاكتمال نصاب الشهادة فيها . لا يشترط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء الزوج لزوجته على وجه معين تتضرر منه , ولا ترى معه الصبر والإقامة معه , دون أن يشرط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء علة ذلك .
(الطعن رقم 646لسنة74 ق "أحوال شخصية " – جلسة 18 /12 / 2006
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان الأساس الذي تقوم عليه دعوى التطليق للضرر هو إضرار الزوج بزوجته وإساءة معاملتها , بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فإنه يكفى لاكتمال نصاب الشهادة فيها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج لزوجته على وجه معين تتضرر منه ولا ترى معه الصبر الإقامة معه ,دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع .
الموجز
مجرد التبليغ من الزوج واستعداء السلطات عليها . أثره .
(الطعن رقم 676 لسنة 66 ق " أحوال شخصيه ط – جلسة 23 /1 / 2007 )
القاعدة
المستقر علية في قضاء هذه المحكمة أن مجرد التبليغ من الزوج ضد الزوجة واستعداء السلطات عليها تتحقق به عدم الأمانة التي تسقط عن الزوجة واجب الطاعة للزوج .
الموجز
الضرر الموجب للتطليق . ماهيته . إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل .الاتهام بارتكاب جرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما . دخوله فيه .
(الطعن رقم 308لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19 /3 /2007 )
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضرر الموجب للتطليق هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ويدخل في ذلك الإتمام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما .
الموجز
إباحة حق التبليغ عن الجرائم . عدم تنافرها مع كونه يجعل دوام العشرة بين الوجين مستحيلاً علة ذلك .
القاعدة
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – التبليغ عن الجرائم وإن كان من الحقوق المباحة للأفراد , وإن استعماله في الحدود التي رسمها القانون لا يرتب مسئولة إلا إن إباحة هذا الحق لا يتنافر مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً لما له من تأثير في العلاقة بين الزوجين .
الموجز
التطليق للضرر . مأخوذ عن المذهب المالكي . الضرر لايسطاع معه دوام العشرة . لمحكمة الموضوع تقدير أسبابه
( الطعن رقم لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 24 / 3 / 2007)
القاعدة
التطليق للضرر الذي تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى من مذهب المالكية ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليها فيها واقتصر على وصفة بأنه مما لا يستطاع معه العشرة بين أمثالهما وكان المقرر أنه إذا أطلق النص بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما , وكان المقرر أنه إذا أطلق النص في التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل في كل إيذاء للزوجة بالقول أو الفعل بحيث تعد معاملة الرجل في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة أو لا تطيق الصبر عليها وهى بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحي متروك تقديرها لقاضى الموضوع , ومنا طها أن تبلغ المضارة حداً يحمل المرأة على طلب الفرقة .
الزواج بأخرى
الموجز
الزواج بأخرى في حد ذاته لا يعد ضررا مفترضا يجيز للزوجة طلب التطليق . علة ذلك . على الزوجة إقامة الدليل على إصابتها بضرر منهي عنه شرعاً حقيقي ثابت مستقل بعناصر عن واقعة الزواج اللاحق وليس مترتباً عليه منافياً لحسن العشرة بين أمثالها . استبعاد المشرع الإضرار التي مرجعها المشاعر الإنسانية في المرآة تجاه ضرتها للتزاحم بين امرأتين على رجل واحد .
(الطعن رقم 368 لسنة 75 ق " أحوال شخصية "- جلسة 28 / 4 /2007 )
القاعدة
لا يعد الزواج بأخرى في حد ذاته ضرراً مفترضاً يجيز للزوجة طلب التطليق وإنما يجب على الزوجة التي تعارض الزواج الجديد أن تقيم الدليل على أن ضرراً منهياً عنه شرعاً أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقيا لا متوهماً واقعاً لا متصورا ثابتاً وليس مفترضاً مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في حد ذاتها وليس مترتباً ثابتاً عليها ,مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التي يمكن التسامح فيها شرعاً منافياً لحسن العشرة بين أمثالها بما يخل بمقوماتها ويعد إساءة دون وجه حق اتصلت أسبابها بالزيجة الثانية وكانت هي باعثها …. وعلى ذلك يكون المشرع قد استبعد الأضرار التي تعود إلى المشاعر اللأنسانية التي تتزاحمان على رجل واحد وهذا أمر لا يمكن النفوس البشرية منه ولم يقصد النص المذكور إلى إزالته .
الخلع :
الموجز الطعن في الحكم الصادر بالخلع . غير جائز .م 20 فقرة أخيرة من القانون رقم 1 لسنة 2000.
( الطعن رقم 592 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18 / 6 / 2007
المقرر طبقاً للفقرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أو ضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية عدم جوازيه الطعن على الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن , سواء بالاستئناف أو النقض .
الموجز الخلع . حقيقته . نوع من الطلاق وفقاً لرأى جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية . م 20 /2ق 1 لسنة 2000.
( الطعن رقم 592 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18 / 6 / 2007 )
القاعدة
النص فى الفقرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , على أنه : " ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع ….. " مؤداه أن الخلع في حقيقته – ووفقاً لرأى جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية – هو نوع من الطلاق .
التطليق للغيبة
الموجز
طلب الزوجة التطليق للضرر من غيبة زوجها . شرطه . أن تكون غيبته في بلد أخر لمدة سنة ميلادية فأكثر وبغير عذر مقبول تقدره المحكمة . وجوب إعذار القاضي للزوج لإقامة مع زوجته أو نقلها . مناطه .
(الطعن رقم 917 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 13/ 1 / 2007
القاعدة
من المقرر –0 في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نصوص المواد 12, 13 , 23 , من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن المشرع أجاز للزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة عدتها 365 يوماً فأكثر وتضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه والطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت الفرقة بسبب مضارة الزوج وشرط لذلك توافر أمرين أولهما أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول , وتقدير العذر أمر متروك لقاضى الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً وخول المشرع القاضي التطليق لهذا السبب من غير إعزار أو ضرب أجل إن كان الزوج الغائب غير معلوم الإقامة أو معلوماً ولا سبيل لمراسلته , أما إن أمكن وصول الرسائل إليه فيحدد له القاضي أجلا يحضر فيه للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها . وأنه ضربت المذكرة الإيضاحية للقانون الأمثال على العذر المقبول بأنه طلب العلم أو التجارة أو انقطاع المواصلات إلا أن المناط في اعتباره كذلك هو ألا يقصد الزوج به الأذى بحيث يتعين ثبوت أن الزوج لا يستطيع نظراً لظروفه نقل زوجته إلى حيث يطلب العلم أو يمارس التجارة وتقدير توافر الغيبة والجر المتعمد يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق .
الموجز
التطليق للغيبة . إمكانية وصول الرسائل للزوج . وجوب إمهاله وإعذاره للإقامة مع زوجته . المادة 13 من القانون رقم 25 لسنة 1929 . مدة الإمهال . ليست من مواعيد المرافعات . أثر ذلك . ليس للأعذار شكل خاص . كفاية علم الزوج بما يقرره القاضي بشأن الإمهال والأعذار .
( الطعن رقم 917 لسنة 74 ق أحوال شخصية " – جلسة 13 / 1 / 2007 )
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع وإن جعل المناط في وجوب إمهال الزوج الغائب فترة من الزمن مع أعذاره هو إمكانية وصول الرسائل إليه , إلا أنه لم يحدد وسيلة بما يقرره القاضي في هذا الشأن , وإذ كانت مدة الإمهال المنصوص عليها في هذه المادة ليست منم قبيل مواعيد المرافعات التي يتعين مراعتها عند القيام بالإجراء المطلوب وإنما هي مجرد مهلة يقصد بها حث الزوج الغائب على العودة للإقامة مع زوجته أو نقلها إليه بجهة إقامته بحيث إذا فعل ذلك بعد انقضاء المهلة أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى انتفى موجب التطليق , فأنه يكفى لتحقق شرط الإمهال والأعذار في حق الزوج الغائب أن يصل إلى علمه ما يقرره القاضي في هذا الشأن .
الموجز :-
طلب الزوجة التطليق للتضرر من غيبة زوجها . شرطه . أن تكون غيبته في بلد أخر لمدة سنة فأكثر وبغير عذر مقبول .
( الطعن رقم 254 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 10 /3 / 2007 )
القاعدة
أولا:- إرث ثانياً:- المسائل المتعلقة بالولاية على النفس ( أ ) المسائل المتعلقة بالمسلمين 1- زواج 2- طاعة 3- نسب 4- التطليق للضرر 5- التطليق للزواج بأخرى 6- الخلع 7- التطليق للغيبة 8- التطليق لعدم الإنفاق 9- الحضانة 10- نفقة (ب) المسائل المتعلقة بغير المسلمين 1-الزواج 2-التطليق ثالثاً :- استئناف ميعاد الاستئناف الإحاله للتحقيق أثر الإستئناف | رابعاً:- إعــــلان خامساً :- اختصـــاص سادساً :- حكــــم 1- الطعن فى الحكم 2- بياناتــــه 3- تسبيبـــه 4- عيوب التدليل الفساد فى الاستدلال 5- حجيتـــه سابعاً:- دعوى الاحوال الشخصية 1- إجراءتهـــــا 2- انعقاد الخصومة 3- سماع الدعوى 4- الصلــح 5- التحكيـم 6- الطلبات العارضة 7- مصاريف الدعوى 8- رأى النيابـــة |
[b]المستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض
دوائر الأحوال الشخصية
دوائر الأحوال الشخصية
فهرس هجائى
الموضوع | رقم الصفحة | الموضوع | رقم الصفحة |
الإثبات فيها 1- إجراءات الإثبات 2-طرق الإبات - الإقرار -البينــه 3-المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة ثامناً :- قانــــون تاسعاً :- محكمة الموضوع 1- سلطتها فى تقدير أقوال الشهود 2- سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدله والقرائن والمستندات | عاشراً:- نقــــض 1- ميعاد الطعن 2- الخصوم فى الطعن 3- الأحكام غير الجائز الطعن عليها الحادى عشر :- وقـــف |
إرث
الموجز :
[b]دعوى الإرث . الحكم دون إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية . لا خطأ .
التحريات المشار إليها في المادة 357من اللائحة الشرعية قبل إلغائها . نطاق
تطبيقها . طلبات تحقيق الوفاء ,والوراثة .
(الطعن رقم 624 لسنة 66 ق "أحوال شخصيه " – جلسة 13/1/ 2007 )
القاعدة :
إذا كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة هي دعوى إرث تنظرها وتفصل المحاكم بصفتها القضائية ,ولا يشترط القانون فيها إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية , وكانت التحريات المشار إليها في المادة 357من المرسوم بقانون رقم 78لسنة 1931بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية المعدلة بالقانون رقم 72لسنة 1950-وقبل إلغائها بالقانون رقم 68لسنة 1964 – يقتصر نطاق تطبيقها على طلبات تحقيق الوفاة والوراثة التي تختص بهال المحاكم الجزئية وتصدر فيها بصفتها الولاية شهادات متعلقة بحالة الإنسان المدنية تكون حجة في خصوصا ما لم يصدر حكم على خلافها عملاً بالمادة 361 من ذات اللائحة وقد أصبح أجراء هذه التحريات – في هذا المجال – متروكاً لمحض تقدير المحكمة وفقاً للتعديل الذي جرى على المادة 359 من اللائحة بمقتضى القانون رقم 68 لسنة1964 سالف البيان فإن النعي يكون على غير أساس .
الموجز:
الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين . منها تعيين الوراثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة إليهم . م 875/1مدنى , 1, 4 6 من قانون المواريث 77لسنة 1943 .
( الطعن رقم 624 لسنة 66ق " أحوال شخصية " جلسة 13/1/2007 )
القاعدة :-
النص في الفقرة الأولى من المادة 875 مدني والمواد الأولى والرابعة والسادسة من قانون المواريث رقم 77لسنة 1943يسدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصرين مسلمين وغير مسلمين داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة إليهم .
……………………………….
الموجز :-
حكام المواريث الأساسية . تعاقها بالنظام العام .
(الطعن رقم 767 لسنة 74ق " أحوال شخصية " جلسة 16/ 4 /2007
القاعدة :-
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى تستند إلى نصوص قاطعة في الشرعية الإسلامية , والتي استمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943بما في ذلك تحديد الورثة وانصبتهم تعتبر في حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير الجماعة , بحيث يتأذى الشعور عند عدم الاعتداد بها .
………………………………………………………………
الموجز :-
الأصل في إقرارات المورث أنها صحيحة وملزمة لورثته . الطعن فيها وإهدار حجيتها . شرطه . إقامة الدليل على عدم صحتها بأي طريق من طرق الإثبات .
(الطعن رقم 767لسنة 74ق " أحوال شخصية " جلسة 16/ 4/ 2007)
القاعدة :-
المقرر أن الأصل في إقرارات المورث أنها صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها ,ولا يكفى مجرد طعنها فيها لإهدار حجيتها بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأي طريق من الإثبات فإن عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم .
……………………………………………………………………………
الموجز:-
أخذ قانون المواريث بتوريث ذوى الأرحام . تعددهم . مؤداه . توريثهم على طريقة أهل القرابة . تساويهم في الجهة والدرجة . مؤداة . تقديم أقواهم قرابة . تساويهم . أثرهم . اشتراكهم للذكر مثل حظ الانثيين . م31, 34ق 77 لسنة 1943 بشأن المواريث . ( الطعن رقم 433لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/6/2007
القاعدة :-
إذ كان النص في المادة 31من القانون رقم رقم77 لسنة 1943بشأن المواريث على أنه إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى القروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوى الأرحام . وذوي الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الأتي : الصنف الأول - …, والصنف الثاني ….., الصنف الثالث أبناء الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا , …." .
وكانت المادة 34 من ذات القانون على أن " الصنف الثالث – من ذوى الأرحام أولهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عصب فهو أولى ممن كان أصلة لأب ,ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصلة لام , فإن أتحدو ا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث " يدل على أن قانون المواريث أخذ بتوريث ذوى الأرحام , وإذا تعددوا يكون توريثهم على طريقة أهل القرابة , وهذه الطريقة تعتمد على الترجيح بين ذوى الأرحام الموجودين بقوة القرابة وقربها . فيرجح بينهم بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة , كما هو الشأن في العصبات . فيقدم من ذوى الأرحام الفروع ثم الأصول ثم فروع الأبوين ثم فروع الأجداد والجدات , فإن استووا في الجهة قدم أقواهم قرابة , فإن استووا اشتركوا وكان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأثنيين , فإذا مات شخص عن ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق كانت التركة بينهما أثلاثاً للذكر ضعف الأنثى , لتساويهما في الدرجة وفى الإدلاء بوارث وفى قوة القرابة .
………………………………………………………………………..
الموجز :-
قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل حكم محكمة أول درجة بتقسيم تركه المورثة بين ورثتها الطاعنتين والمطعون ضدهم للذكر مثل حظ الانثيين تأسيساً على أنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام لها وأنهم متساوون في درجة القرابة لها لانتسابهم إلي أبويها . استخلاص سائغ .
(الطعن رقم 433 لسنة 67ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/ 6 /2007
القاعدة :-
إذ كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سائغاً وبما له أصل ثابت بالأوراق إلى أن الطاعنين والمطعون ضدهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام للمتوفاة وأنهم متساوون في درجة القرابة لها – لانتسابهم إلى أبوي المتوفاة – ورتب على ذلك قضاء ه بتعديل الحكم المستأنف بتقسيم تركة المتوفاة ……بين ورثتها – الطاعنتين والمطعون ضدهم – للذكر مثل حظ الأنثيين , فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .
الموجز :-
ثبوت أن مورث الطاعنين ابن عم والدة المتوفاة غير الشقيق هو الأقرب إليها في الدرجة من ابن العم الشقيق مورث المطعون ضدهم من العاشر حتى الثاني عشر . مؤداه . أيلولة التركة جميعها لمورث الطاعنين ابن عم والدة المتوفاة غير الشقيق لانه أقرب العصبات . قضاء الحكم المطعون فيه بتوريث المطعون ضدهم من العاشر حتى الثاني عشر حال كونه الأبعد درجة من مورث الطاعنين . مخالفة القانون والثابت بالأوراق .
(الطعن رقم 26 لسنة 76 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/ 6 / 2007 )
القاعدة :-
إذ كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن ……مورث الطاعنين – ابن عم والد المتوفاة…… ( الغير الشقيق ) هو الأقرب إليها في الدرجة من ابن العم الشقيق مورث المطعون ضدهم من العاشر حتى الثاني عشر , ومن ثم فإن التركة جميعها تؤل لمورث الطاعنين ابن عم والد المتوفاة غير الشقيق لأنه أقرب العصبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتوريث ….و….و….أولاد ….- المطعون ضدهم من العاشر حتى الثانى عشر – رغم أنة الأبعد درجة من مورث الطاعنين فإنه يكون قد خالف صحيح القانون والثابت بالأوراق .
…………………………………………………………………….
الموجز :-
النصوص الخاصة بالمواريث . استمدها المشروع من أحكام الشريعة . وجوب الرجوع إليها فى بيان الورثة وتحديد أنصبتهم .
( الطعن رقم 363 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة 3 9 /2007 )
القاعدة :-
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن المشرع استمد النصوص الخاصة بالمواريث من أحكام الشريعة الإسلامية , التي يرجع إليها في بيان الورثة وتحديد أنصبتهم .
…………………………………………………………………….
الموجز :-
الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية . شرط صحتها في الفقه الحنفي . توضيح الشاهد سبب الوراثة الخاصة الذي بمقتضاه ورث المدعى الميت ذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد . علة ذلك . تعريف الوارث تعريفاً يميزة عن غيره ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة لتعريف نصيبه المراثي . ( الطعن رقم 363 لسنة 67ق " أحوال شخصية " – جلسة 3/ 9 /2007 )
القاعدة :-
الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية , يشترط لصحتها – في فقه الحنفية – توضيح الشاهد سبب الوراثة الخاصة الذي بمقتضاه ورث المدعى الميت , بذكر نسب الميت والوارث , حتى يلتقيا إلى أصل واحد , والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره , ويبين للقاضي أنه حقيقة لتعريف نصيبه المراثي .
…………………………………
الموجز :-
الحرمان من الميراث بسبب الجهة . مؤداه حجب الأخ بالأب . توريثهم على طريقة أهل القرابة . أثره تقديم أقواهم قرابة . علة ذلك .
القاعدة :-
المقرر أن حجب الحرمان من الميراث . كما يكون بسبب الجهة , مثل حجب الأخ بالأب , أو بسبب قرابة الدرجة , مثل حجب ابن الأخ بالأخ , يكون بسبب كون الوارث أقوى قرابة من المحروم من الإرث , مثل حجب الأخ لأب بالأخ الشقيق .
……………………………..
المسائل المتعلقة بالمسلمين
زواج
الموجز :-
الزواج الصحيح . شرطة .أن تكون المرأة محلاً لعقد للزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان . عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها وإن ثبت . لا أثر في محيلتها لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما . علة ذلك . ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد في إمراته عيبا ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسة بالطلاق .
( الطعن رقم 763 لسنة 68 ق " أحوال شخصية " جلسة 10/ 3 / 2007 )
القاعدة :-
المقرر في فقه الأحناف أنه لكي يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه المشرع ويرتب عليه آثاره الشرعية , أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان , وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها – إن ثبت – لا يؤثر في محليتها لزوجها , ولا يحرمها علية أو يبطل عقد زواجها , وأن المقرر شرعاً أن الزواج ليس له خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق .
…………………………………………………
[size=25]طاعـــــــة
الموجز
الطاعة حق للزوج على زوجته .شرطة . لا طاعة للزوج إن تعتمد مضارة زوجته . وجوب إثبات هذه المضارة بالرجوع ألي أرجح الآراء في مذهب أبى حنيفة . م 280لائحة شرعية .
( الطعن رقم 632 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 13/ 1 /2007
القاعدة :-
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً نفس الزوجة ومالها , فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو استولى على مال لها بدون وجه حق , ويجب في إثبات هذه المضارة الرجوع إلى ارجح الآراء في مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – الواجبة التطبيق – وهى أن تكون البينة من رجلين أو رجل وأمرأتين .
…………………………………………………………..
الموجز :-
امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون حق . أثره . وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع م 11 مكرراً ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 85 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
( الطعن رقم 670 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19/ 2 / 2007 يعرض لما ادعته من صور الأضرار الأخرى وما قدمته من مستندات ومالها من دلالة قد يتغير بها وجه الرؤى في الدعوى ويحقق دفاعها في هذا الشأن فإنه يكون قاصراً ومخالف للقانون .
………………………………
الموجز :-
دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية . ماهيتها . من دعاوى الزوجية حال قيامها الحكم نهائياً بتطليق الزوجة . أثرة عدم الاعتداد بإعلانها للدخول في طاعته . علة ذلك .
(الطعن رقم 930 لسنة 74 ق "أحوال شخصية " – جلسة 4/ 6 /2007 )
القاعدة :-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية , إنما هي دعاوى الزوجية حال قيامها , فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض , أو بدعوى أخرى مستقلة , وقضى لها بطلبها بحكم نهائي , فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت , ويتعين في هذه الحالة الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية , واعتباره كأن لم يكن , إذ لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه .
القاعدة :-
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية , تقضى بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق , توقفت نفقتها من تاريخ الامتناع .
…………………………………………………….
الموجز :-
دعوى الطاعنة بطلب التطليق لاعتداء المطعون ضده عليها بالضرب وتبديد منقولاتها . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من عدم اكتمال نصاب الشهادة لواقعة الضرب دون أن يعرض لما ادعته من صور أضرار الأخرى وما قدمته من مستندات . قصور .
( الطعنين رقمى 365 ,367 لسنة 71 ق "أحوال شخصية " – جلسة 13 / 3/ 2007 )
القاعدة :-
إذ كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب التطليق على صور ثلاث للضرر هي اعتدائه عليها بالضرب والسب وتبديده منقولاتها واستدلت على ذلك بالبيئة الشرعية وبما قدمته شهادة رسمية تفيد الحكم بحبس المطعون ضده في الجنحة رقم …..لسنة 1997 السنبلاوين …..لسنة 98 س . المنصورة وتنفيذه للحكم لتبديده منقولاتها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى التطليق على سند من عدم اكتمال نصاب الشهادة لواقعة التعدي بالضرب دون أن يعرض لما ادعته من صور أضرار الأخرى وما قدمته من مستندات . قصور .
نسب
الموجز :-
الإقرار بالنسب . صدوره مستوفياً شرائطه . أثرة . لا يحتمل النفي ولاينفك بحال سواء أكان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً . إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب . لا أثر له . علة ذلك . (الطعن رقم 427لسنة 74 ق " أحوال شخصية " - جلسة 23 / 12 /2006 )
القاعدة :-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع , فالإقرار بأصل النسب يثبت من غير حاجة إلى بيان سبب النسب من زواج أو اتصال بشبهة لأن الإنسان له ولاية على نفسه وليس في إقراره تحميل النسب على الغير ومن ثم يثبت النسب بالإقرار متى توافرت الشروط المعتبرة لصحته , وهو مقرر شرعاً لصالح مجهول النسب اللقيط ومصلحة أي منهما محققة في ثبوت نسبه فيقبل الإقرار به بغير حاجة إلى بينة عليه , ويشترط للإقرار بالبنوة أن يصدقه المقر له في إقراره إن كان يكون المقر له ممن يولد مثله لمثل المقر وأن أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الإقرار الأب لا يلتفت لإنكارهم لان النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه , وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره , كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المقرر شرعا أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية وأنه خلق من مائه سواء كان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة غير أنه إذا كان كاذباً في الواقع كان عليه إثم ذلك , ويثبت اللقيط بمجرد الدعوة وهى الإقرار بنسبه .
الموجز
ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة . شرطه . عدم لزومصدور إقرار أ بينة . نفى الزوج نسب الولد . شرطه . أن يكون نفيه وقت الولادة , وأن يلاعن امرأته . علة ذلك . تمام اللعان مستوفياً شروطه . إثره التفريق بينهما ونفى الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه .
( الطعن رقم 417 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23 / 12 /2006 )
القاعدة
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصول المقررة في فقة الشريعة الإسلامية إن النسب يثبت بالفراش الذي يقصد به الوجيه القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة …. وفى حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسبه من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة …. وإذا نفاه الزوج فلا ينتقى إلا بشرطين أولهما :- أن يكون نفيه وقت الولادة وثانيهما :- أن يلاعن امرأته فإذا تم العان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضي بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحاقه بأمه …. ويشترط لصحة اللعان أن يكون كل من الزوجين آهلا له عند ابتداء الحمل بالولد , وأن يكون في حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً , وأن ينفى الزوج الولد عند ولادته وأن يكون في حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً , وأن ينفى الزوج الولد عند ولادته , وألا يكون قد أقر به صراحة أو ضمناً , وأن يكون الولد حياً عند الحكم بنفي
……………………………………………………..
الموجز :-
سماع دعوى النسب بعد وفاة المورث . شرطه .
( الطعن رقم 820 لسنة 74"أحوال شخصية " – جلسة 19 / 3 / 2007)
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى النسب وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً وبالنسب وحدة , بل يجب أن تكون ضمن حق في التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب أو نفية , إذ يشترط لقبول تلك الدعوى أن تكون ضمن دعوى الحق .
الموجز:-
النسب يثبت بالإقرار . إنكار الورثة نسب الصغير بعد ثبوته باعتراف المورث . لا
أثره . ( الطعن رقم 767 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/ 4 /2007)
القاعدة
المقرر أن النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع , وإذا أنكر الورثة بعد الإقرار فلا يلتفت إليهم لان النسب باعتراف المقر وفية تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيرة بالنسبة لما أقر به , فيرجح قولة على قول غيره .
الموجز :-
الإقرار بالنسب . جواز أن يكون صريحاً وقد يستفاد من دلالة التعبير أو السكوت . متى يعتبر السكوت إقرارا . ( الطعن رقم 504 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 26 /5 / 2007)
القاعدة :-
الإقرار كما يكون باللفظ الصريح يجوز أن يستفاد من دلالة التعبير أو من السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته استثناء من قاعدة ألا ينسب لساكت قول , ومنها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالوالد بعد ولادته , فقد اعتبر سكوته في هذه الحالة إقرارا منه بأنه ابنه فليس له أن ينفيه بعد ذلك .
……………………………………
التطليق للضرر :-
الموجز
الضرر الموجب للتفريق وفقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ماهيته . عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته . مؤداه . إضافة الزوجة في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة الدرجة الأولي .
عدم اعتبار طلبا جديداً يمتنع قبوله . ( الطعن رقم 444لسنة 68ق " أحوال شخصية " – جلسة 20 / 11/ 2006)
القاعدة :-
النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه " إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة , إذا ثبت الضرر , وعجز عن الإصلاح بينهما …" يدل على أن المقصود بالضرر في هذا المجال – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا يليق بمثلها , بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف , معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها , ولما كان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته والذي يخول لها الحق في طلب التطليق , فإن لها أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور سوء المعاملة التي تتلقاها منه , وأن تضيف منها في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يعتبر ذلك طلبا جديدا يمتنع قبوله .
…………………………………………………….
الموجز :-
دعوى التطليق للضرر . أساسها. كفاية اتفاق أقوال الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه لاكتمال نصاب الشهادة فيها . لا يشترط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء الزوج لزوجته على وجه معين تتضرر منه , ولا ترى معه الصبر والإقامة معه , دون أن يشرط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء علة ذلك .
(الطعن رقم 646لسنة74 ق "أحوال شخصية " – جلسة 18 /12 / 2006
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان الأساس الذي تقوم عليه دعوى التطليق للضرر هو إضرار الزوج بزوجته وإساءة معاملتها , بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فإنه يكفى لاكتمال نصاب الشهادة فيها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج لزوجته على وجه معين تتضرر منه ولا ترى معه الصبر الإقامة معه ,دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع .
الموجز
مجرد التبليغ من الزوج واستعداء السلطات عليها . أثره .
(الطعن رقم 676 لسنة 66 ق " أحوال شخصيه ط – جلسة 23 /1 / 2007 )
القاعدة
المستقر علية في قضاء هذه المحكمة أن مجرد التبليغ من الزوج ضد الزوجة واستعداء السلطات عليها تتحقق به عدم الأمانة التي تسقط عن الزوجة واجب الطاعة للزوج .
الموجز
الضرر الموجب للتطليق . ماهيته . إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل .الاتهام بارتكاب جرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما . دخوله فيه .
(الطعن رقم 308لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19 /3 /2007 )
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضرر الموجب للتطليق هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ويدخل في ذلك الإتمام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما .
الموجز
إباحة حق التبليغ عن الجرائم . عدم تنافرها مع كونه يجعل دوام العشرة بين الوجين مستحيلاً علة ذلك .
القاعدة
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – التبليغ عن الجرائم وإن كان من الحقوق المباحة للأفراد , وإن استعماله في الحدود التي رسمها القانون لا يرتب مسئولة إلا إن إباحة هذا الحق لا يتنافر مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً لما له من تأثير في العلاقة بين الزوجين .
الموجز
التطليق للضرر . مأخوذ عن المذهب المالكي . الضرر لايسطاع معه دوام العشرة . لمحكمة الموضوع تقدير أسبابه
( الطعن رقم لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 24 / 3 / 2007)
القاعدة
التطليق للضرر الذي تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى من مذهب المالكية ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليها فيها واقتصر على وصفة بأنه مما لا يستطاع معه العشرة بين أمثالهما وكان المقرر أنه إذا أطلق النص بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما , وكان المقرر أنه إذا أطلق النص في التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل في كل إيذاء للزوجة بالقول أو الفعل بحيث تعد معاملة الرجل في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة أو لا تطيق الصبر عليها وهى بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحي متروك تقديرها لقاضى الموضوع , ومنا طها أن تبلغ المضارة حداً يحمل المرأة على طلب الفرقة .
الزواج بأخرى
الموجز
الزواج بأخرى في حد ذاته لا يعد ضررا مفترضا يجيز للزوجة طلب التطليق . علة ذلك . على الزوجة إقامة الدليل على إصابتها بضرر منهي عنه شرعاً حقيقي ثابت مستقل بعناصر عن واقعة الزواج اللاحق وليس مترتباً عليه منافياً لحسن العشرة بين أمثالها . استبعاد المشرع الإضرار التي مرجعها المشاعر الإنسانية في المرآة تجاه ضرتها للتزاحم بين امرأتين على رجل واحد .
(الطعن رقم 368 لسنة 75 ق " أحوال شخصية "- جلسة 28 / 4 /2007 )
القاعدة
لا يعد الزواج بأخرى في حد ذاته ضرراً مفترضاً يجيز للزوجة طلب التطليق وإنما يجب على الزوجة التي تعارض الزواج الجديد أن تقيم الدليل على أن ضرراً منهياً عنه شرعاً أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقيا لا متوهماً واقعاً لا متصورا ثابتاً وليس مفترضاً مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في حد ذاتها وليس مترتباً ثابتاً عليها ,مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التي يمكن التسامح فيها شرعاً منافياً لحسن العشرة بين أمثالها بما يخل بمقوماتها ويعد إساءة دون وجه حق اتصلت أسبابها بالزيجة الثانية وكانت هي باعثها …. وعلى ذلك يكون المشرع قد استبعد الأضرار التي تعود إلى المشاعر اللأنسانية التي تتزاحمان على رجل واحد وهذا أمر لا يمكن النفوس البشرية منه ولم يقصد النص المذكور إلى إزالته .
الخلع :
الموجز الطعن في الحكم الصادر بالخلع . غير جائز .م 20 فقرة أخيرة من القانون رقم 1 لسنة 2000.
( الطعن رقم 592 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18 / 6 / 2007
المقرر طبقاً للفقرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أو ضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية عدم جوازيه الطعن على الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن , سواء بالاستئناف أو النقض .
الموجز الخلع . حقيقته . نوع من الطلاق وفقاً لرأى جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية . م 20 /2ق 1 لسنة 2000.
( الطعن رقم 592 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18 / 6 / 2007 )
القاعدة
النص فى الفقرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , على أنه : " ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع ….. " مؤداه أن الخلع في حقيقته – ووفقاً لرأى جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية – هو نوع من الطلاق .
التطليق للغيبة
الموجز
طلب الزوجة التطليق للضرر من غيبة زوجها . شرطه . أن تكون غيبته في بلد أخر لمدة سنة ميلادية فأكثر وبغير عذر مقبول تقدره المحكمة . وجوب إعذار القاضي للزوج لإقامة مع زوجته أو نقلها . مناطه .
(الطعن رقم 917 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 13/ 1 / 2007
القاعدة
من المقرر –0 في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نصوص المواد 12, 13 , 23 , من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن المشرع أجاز للزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة عدتها 365 يوماً فأكثر وتضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه والطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت الفرقة بسبب مضارة الزوج وشرط لذلك توافر أمرين أولهما أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول , وتقدير العذر أمر متروك لقاضى الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً وخول المشرع القاضي التطليق لهذا السبب من غير إعزار أو ضرب أجل إن كان الزوج الغائب غير معلوم الإقامة أو معلوماً ولا سبيل لمراسلته , أما إن أمكن وصول الرسائل إليه فيحدد له القاضي أجلا يحضر فيه للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها . وأنه ضربت المذكرة الإيضاحية للقانون الأمثال على العذر المقبول بأنه طلب العلم أو التجارة أو انقطاع المواصلات إلا أن المناط في اعتباره كذلك هو ألا يقصد الزوج به الأذى بحيث يتعين ثبوت أن الزوج لا يستطيع نظراً لظروفه نقل زوجته إلى حيث يطلب العلم أو يمارس التجارة وتقدير توافر الغيبة والجر المتعمد يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق .
الموجز
التطليق للغيبة . إمكانية وصول الرسائل للزوج . وجوب إمهاله وإعذاره للإقامة مع زوجته . المادة 13 من القانون رقم 25 لسنة 1929 . مدة الإمهال . ليست من مواعيد المرافعات . أثر ذلك . ليس للأعذار شكل خاص . كفاية علم الزوج بما يقرره القاضي بشأن الإمهال والأعذار .
( الطعن رقم 917 لسنة 74 ق أحوال شخصية " – جلسة 13 / 1 / 2007 )
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع وإن جعل المناط في وجوب إمهال الزوج الغائب فترة من الزمن مع أعذاره هو إمكانية وصول الرسائل إليه , إلا أنه لم يحدد وسيلة بما يقرره القاضي في هذا الشأن , وإذ كانت مدة الإمهال المنصوص عليها في هذه المادة ليست منم قبيل مواعيد المرافعات التي يتعين مراعتها عند القيام بالإجراء المطلوب وإنما هي مجرد مهلة يقصد بها حث الزوج الغائب على العودة للإقامة مع زوجته أو نقلها إليه بجهة إقامته بحيث إذا فعل ذلك بعد انقضاء المهلة أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى انتفى موجب التطليق , فأنه يكفى لتحقق شرط الإمهال والأعذار في حق الزوج الغائب أن يصل إلى علمه ما يقرره القاضي في هذا الشأن .
الموجز :-
طلب الزوجة التطليق للتضرر من غيبة زوجها . شرطه . أن تكون غيبته في بلد أخر لمدة سنة فأكثر وبغير عذر مقبول .
( الطعن رقم 254 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 10 /3 / 2007 )
القاعدة