منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

أهلاً ومرحباً بكم فى منتداكم منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة قانوني * إسلامي * ثقافي * إجتماعي * رياضي ............ بلال مشعل المحامي

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

أهلاً ومرحباً بكم فى منتداكم منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة قانوني * إسلامي * ثقافي * إجتماعي * رياضي ............ بلال مشعل المحامي

منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

 يتشرف / بلال مشعل المحامي بتوجية الدعوة لكل من بادر بالدخول بمنتداكم بالإنضمام إلينا والتسجيل والمشاركة ولا تكتفي بالمرور فقط وشارك معنا حتى نرقى بمنتداكم ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير مع العلم أن المنتدي فى مرحلة البث التجريبي مع خالصى تحياتي / بلال مشعل المحامي
نود أن ننوه إلي السادة رواد منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة إلى أنه يجب عليهم جميعاً إبداء أرائهم وأمالهم نحو تطوير منتداكم وشكراً مع تحياتي أخوكم بلال مشعل المحامي

    المستحدث فى مسائل الأحوال الشخصية 2

    بلال مشعل
    بلال مشعل
    المديـــر العـــام
    المديـــر العـــام


    عدد المساهمات : 101
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 31/03/2010

    المستحدث فى مسائل الأحوال الشخصية  2 Empty المستحدث فى مسائل الأحوال الشخصية 2

    مُساهمة من طرف بلال مشعل الإثنين أبريل 12, 2010 1:26 pm

    إعلان


    الموجز



    إعلان صحف الدعاوى والطعون للأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج تمامه بتسليم الصورة للنيابة .

    ( الطعن رقم 380 لسنة 75ق " أحوال شخصية " – جلسة 28 / 4 / 2007 )
    القاعدة



    المقرر – في قضاء محكمة النقض - على أنه وإن كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفى بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلان الشخص في موطنه وبمجرد العلم الحكمى في البعض الأخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على الأصل وقد قرر المشرع أنه في حالة المقيم في خارج لا تجرى بواسطة المحضر ولا سبيل للمعلن عليها ولا مساءلة للقائمين بها فاكتفى بالعلم الحكمي بتسليم الصورة للنيابة العامة في إعلان أثرة بتسليم صورته للنيابة .
    الموجز


    إعلان الخصوم وصحة تمثيلهم في الدعوى مسألة تستقل بتحقيقها محكمة الموضوع متى كان لها سند بأوراق الدعوى .


    ( الطعن رقم 380 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28 / 4 / 2007 )


    القاعدة



    من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى والتثبيت من صحة تمثيلهم فيها هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض مادام لهذا التحقيق سند من أوراق الدعوى .

    الموجز

    اشتمال أصل ورقة الإعلان على البيانات الأزمة لصحته . أثره لا بطلان . ( الطعن رقم 295 لسنة 67ق " أحوال شخصية " جلسة 26 / 5 / 2007 )

    القاعدة

    إذا بان للمحكمة من أصل ورقة الإعلان انه اشتمل على جميع البيانات التي يستوجب القانون لصحته فأن الدفع ببطلانه يكون على غير أساس .
    اختصاص



    الموجز

    توزيع العمل على دوائر المحكمة . مسألة تنظيمية . عدم خلقه نوعا من اختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى .

    (الطعن رقم 930 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 4 / 6 / 2007 )

    القاعدة

    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن توزيع العمل على دوائر المختصة مسألة تنظيمه , وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من اختصاص تنفسه دائرة دون أخرى ,وأن تشكيل دوائر مختصة بالمحكمة وتخصيص بعضها لنص أنواع معينة من المنازعات يدخل في نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة يتلق بالاختصاص النوعي .

    الموجز

    محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية . التزامها من تلقاء نفسها بصحة الدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم 10لسنة 2004 بإصدار ق؟ظ إنشاء محاكم الأسرة . الاستثناء . الدعاوى المحكوم فيها قبل العمل بالقانون سالف الذكر والدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم . أثره خضوع تلك الأحكام لطرق السارية قبل العمل بالقانون سالف الذكر والمعمول به من 1/ 10/ 2004 . م 2/1 14من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004, 56ق 1لسنة ….

    (الطعون رقم 26 لسنة 76 ق " أحوال شخصية |" – جلسة 23 / 6 / 2007 )

    القاعدة

    من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على أن "على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة , وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم .. " وفى فقرتها الثالثة على أن " ولا تسرى الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون " يدل على أن المشرع أوجب على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديهم من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه من اختصاص محاكم الأسرة , واستثنى نوعين من الدعاوى من وجوب الإحالة إلى محكمة الأسرة أولا هما به اعتبارً من 1 / 10 / 2004 , وثانيتهما : الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل هذا التاريخ ومن ثم العمل بهذا القانون وهى الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر عملاً بنص المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ومن ثم فلا يسرى عليها حظر الطعن بالنقض المنصوص عليه بالمادة 14 من القانون ذاته لسريانها فقط على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون إنشائها.
    حكم



    الطعن في الحكم

    الموجز

    الأحكام . الأصل فيها . خضوعها من حيث جواز الطعن عليها أو عدم جوازه للقانون الساري وقت صدورها . م 1 مرافعات .

    ( الطعن رقم 1001 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19 /2 / 2007 )

    القاعدة

    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن عليها أو عدم جوازه للقانون الساري وقت صدورها , طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات .

    الموجز

    الطعن من النائب العام لمصلحة القانون . م 250مرافعات . مؤداه اختلافه عن حق النيابة العامة في الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية .

    ( الطعنان رقما 40 , 56 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18 / 6 / 2007 )

    القاعدة

    المقرر -في قضاء محكمة النقض – أنه وإن أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ,. إلا أنه يتعين لاعتبار هذا البيان جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان أن يكون الحكم قد فصل في النزاع بوقائعه التي قدمت بصددها أوجه الدفاع والدفوع , أما إذا اقتصر الحكم على قضاء ينصرف إلى بحث مدى توافر شروط معينة يوجبها القانون في الطلب المتداعي بشأنه فلا على المحكمة إن هي أغفلت أياد أوحه دفاع الخصوم التي لا تتصل بقضائها طالما كان حكمها مسبباً تسبيباً كافياً لتسويغ ما حكمت به .

    تسبيبه .

    الموجز

    الحكم السابق في دعوى أخرى تختلف موضوعاً أو خصوماً أو سبباً . جواز الاستدلال به كقرينة .

    ( الطعن رقم 930 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 4 / 6 /2007 )



    القاعدة

    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز الاستدلال بالحكم السابق كقرينة في دعوى أخري , تختلف موضوعاً أو خصوماً أ سبباً .
    عيوب التدليل



    الفساد في الاستدلال

    الموجز

    إقامة الطاعنة دعواها باعتراضها على إنذار الطاعة لعدم أمانة زوجها عليها نفساً ومالاً تأسيساً على شهادة شاهديها وما قدمته من مستندات وأحكام تفيد تبديد منقولاتها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيساً على عدم اكتمال نصاب الشهادة وعدم ضرورة الأحكام المقدمة منها . قصور وفساد في الاستدلال .

    ( الطعن رقم 676 لسنة 66 ق "أحوال شخصية " – جلسة 23 / 1 /2006 )

    القاعدة

    إذا كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت اعتراضها على إنذار الطاعة لعدم أمانة زوجها عليها نفساً ومالاً واستدلت على ذلك بشهادة شاهديها وما قدمته من صور رسمية للمحاضر المقدمة منه ضدها وكذا الأحكام الصادرة ضده لما نسب إلية من تبديد منقولاتها وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى لعدم اكتمال نصاب الشهادة ولعدم ضرورة الأحكام المقدمة من الطاعنة فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال .

    الموجز

    أسباب الحكم . اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال . مناطه . انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها أو وقوع تناقض بينهما كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهى إليها حكمها بناء ً على تلك العناصر .

    ( الطعن رقم 368 لسنة 75 ق " أحوال شخصية _ جلسة 28 / 4 /2007 )

    القاعدة

    أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في إقناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقناع بها في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء ً على تلك العناصر التي تثبت لديها .

    حجية

    الموجز

    حجية حكم النفقة في موضوع النسب . شرطه . تعرض حكم النفقة لمسألة النسب وتمحيصها باعتبارها سبب الالتزام ز تمحيص الحكم الصادر بالنفقة ثبوت نسب الصغيرة للطاعن وبحثه بحثاً دقيقاً . أثره حجية هذا الحكم في هذا الصدد . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر دعوى إنكار النسب لسابقة الفصل فيها في دعوى النفقة . لا خطأ .

    ( الطعن رقم 762 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9 / 12 / 2006 )

    القاعدة

    من المقر ر أن الأصل في الدعوى بطلب نفقة الصغير أن يكون موضوع النسب قائماً فيها باعتبار سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به فيكون قائماً فيها وملازماَ

    لها وتتبعه وجوداً وعدماً أخذاً بأن سبب وجوب النفقة للأولاد هي الجزئية التابعة من كون الفرع من صلب الأصل , فإذا بحث الحكم الصادر بنفقة الولد موضوع نسبه لأبيه باعتباره سبب الالتزام بالنفقة فقد صارت له حجيته فيما ثار حول النسب في دعوى لاحقة , كما أنه يتعين للقول بحجية النفقة في موضوع النسب أن يعرض الحكم لهذه المسألة الأساسية ويمحصها باعتبارها سبب الالتزام , لما كان ذلك , وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم …شرعي مركز طنطا والذي صار نهائياً بتأييده في الاستئناف رقم … شرعي مستأنف طنطا والصادر بين الخصوم أنفسهم أن قضى بإلزام الطاعن بنفقة الصغيرة ….. استناداً إلى ثبوت بنوتها له مقرراً في أسبابه ثبوت تلك البنوة له8 بالزوجة الصحيحة وشهادة ميلادها, وأن الأوراق قد خلت مما ينفى تلك البنوة , وكانت هذه المسألة قد حازت قوة الأمر المقضي بتأييد الحكم المذكور استئنافياً فإن ذلك يعد مانعاً للخصوم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن نسب الصغيرة المذكورة في أية دعوى أخرى لسابقة الفصل في هذه المسألة بقضاء نهائي حاز قوة الأمر المقضي , وإذ التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس .

    الموجز

    أحكام النفقة . حجيتها مؤقتة . لأنها مما تقبل التغيير بسبب تغير الظروف . بقاء هذه الحجية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير . علة ذلك . عدم تقيد الحكم المطعون فيه في تقديره للمتعة بالحكم النهائي الصادر بنفقة الزوجية دون بيان تغير ظروف فرضها . خطأ في تطبيق القانون . ( الطعن رقم 41 لسنة 67ق " أحوال شخصية " – جلسة 19 / 3 / 2007 )

    القاعدة

    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة , لأنها تقبل التغيير والتبديل , وترد عليها الزيادة والنقصان , بسبب تغير الظروف , كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها , إلا أن هذه الحجية تظل باقية , طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير , وذلك إعمالاً لقاعدة الاستصحاب المقررة في أصول الفقه وظروف الإسلامي من استبقاء الحكم الثابت علي ما كان إلا أن يوجد دليل يغيره أو يرفعه , فالحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عصراً حتى يقوم الدليل على تبديل الظروف التي اقتضت فرض النفقة وكانت المتعة وفقاً لنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 , تقدر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية . لما كان ذلك , وكان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع الحكم الصادر في الدعوى رقم … شرعي نفس جرجا , بجعل النفقة المقررة للمطعون ضدها مبلغ ثلاثين جنيهاً شهرياً . وإذا لم يتقيد الحكم المطعون فيه في تقديره للمتعة المقضي بها بذلك الحكم النهائي , دون أن يتعين محكمة الاستئناف . ما إذا كانت دواعي فرض النفقة بمقتضاه . وظروف الحكم بها وحالة الطاعن المالية أو العائلية , قد تغيرت , فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

    الموجز

    المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها . شرطه . ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً يحوز قوة الأمر المقضي . ( الطعن رقم 179 لسنة 75 " أحوال شخصية " – جلسة 19 / 3 / 2007 )

    القاعدة

    إذ كان المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها – وعلى جرى به قضاء هذه المحكمة – يشترط أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ,ولا تتوافر هذه الوحدة . إلا أن تكون هذه المسالة أساسية لا تتغير, وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً, وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوى الثانية آي من الطرفين قبل الأخر من حقوق متفرعة عنها , ولو كان الفصل فيها وارداً في أسباب الحكم في الدعوى الأولى متى كانت هذه الأسباب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقة , وما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .
    دعوى



    إجراءاتها

    الموجز

    سريان الإجراءات الواردةفي القانون 1 لسنة 2000 على جميع الأشخاص المقيمين على أرض مصر سواء كانوا وطنيين أو أجانب . مسلمين أو غير مسلمين دون تفرقة بينهم .

    ( الطعن رقم 592 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلة 18 / 6 / 2007 )

    القاعدة

    النص في الفقرة الأولى من السادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراء ت التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه : " تسرى أحكام القانون المرافق , على إجراء ت التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية …" مفاده , وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون , أن جاء بحكم عام حيث من حيث الأشخاص مقتضاه هذا القانون على كل المقيمين على أرض مصر , سواء كانوا وطنيين أو أجانب , مسلمين أو غير مسلمين , دون ثمة تفرقة بينهم .

    " انعقاد الخصومة "

    الموجز

    انعقاد الخصومة . شرطه . إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بصحفية الدعوى أو ى حضوره بالجلسة . لا محل لاشتراط تنازله صراحة أو ضمناً عن حقه في الإعلان . م 68 مرافعات المضافة بالقانون 23 لسنة 1992 . علة ذلك .

    ( الطن رقم 45 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 24 /3/2007)

    القاعدة

    النص في الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعي عليه والثاني حضور المدعى عليه بالجلسة إذ وردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط ولا يغير من ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون من أن المقصود بالحضور في هذا المقام هو أن يحضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها ويتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن يقر باستلامه صورة منها أو يتسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض أو يبدي دفاعاً في الموضوع أو يطلب أجلاً لإبائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني إذ أن نص الفقرة الثالثة المستحدث على انعقاد الخصومة بحضور المدعى عليه قد تجاوز هذه الفروض جميعاً فتنعقد به الخصومة سواء تنازل المدعى عليه صراحة أو ضمناًً عن حقه في إعلان بصحيفتها أو لم يتنازل عنه فلا يلزم إقرار باستلامه صورة الصحيفة أو أن يتسلمها بالجلسة دون اعتراض منه وسواء تقدم بدفاع أو مستندات في الجلسة أو لم يقدم بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعي عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دونما حاجة لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة .

    سماع الدعوى

    الموجز

    المدة المقررة لسماع الدعوى . م 375 لائحة شرعية . عدم اعتبارها مدة تقادم . وقوف سريانها . شرطه . قيام عذر شرعي بالمدعي يحول بينه وبين رفع الدعوى . ( الطعن رقم 427 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/ 12 / 2006 )

    القاعدة

    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم يعمل بشأنها بقواعد التقادم الواردة في القانون المدني وإنما مبناها مجرد نهى للقضاة عن سماع الدعوى بمجرد انقضاء المدة المقررة لسماعها ولا يقف سريانها التقادم إلا بقيام عذر شرعي يحول بين المدعى وبين رفع الدعوى ما بقى هذا العذر قائماً .



    الموجز

    المنع من سماع الدعوى . لا أثر له علي على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه . علة ذلك .

    ( الطعن رقم 427 لسنة 74 ق " أحوال شخصية – جلسة 23 / 12 / 2006 )

    القاعدة

    المنع من سماع الدعوى ليس مبنياً على الحق وإنما هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – نهى للقضاة عن سماعها قصد به قطع التزوير والحيل , وعلى هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه وإنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها .

    الموجز

    دعوى الزوجية . عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية . م 17 ق 1 لسنة 2000 .

    ( الطعن رقم 767 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16 / 4 /2007 )

    القاعدة

    المقرر أن النص في المادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ببعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية , على أنه ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج شابتاً بوثيقة رسمية " مفاده أنه يشترط لقبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ألا يكون هناك إنكار للزوجية وإلا فيجب أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية ومن مقتضى ذلك أنه في حالة عدم وجود هذه الوثيقة يكون قبول هذه الدعاوى مرهوناً بوجود عدم إنكار الزوجية والمقصود بهذا الإنكار هو الذي لم يوجد إقرار سابق ينافيه ولو لم يكن أمام مجلس القضاء ما دام كان ثابتاًُ بالطريق الذي بينه القانون .

    الصلح

    الموجز

    التزام المحكمة ببذل الجهد للإصلاح بين الزوجين وعرض الصلح مرتين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق . م 18 ق 1 لسنة 2000 القانون لم يرسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح . عرض المحكمة الصلح على الطرفين . قبوله أو رفضه منهما . يتضمن بذلها الجهد للحيلولة دون فصم عرى الزوجية . ( الطعن رقم 578 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18/6/ 2007 )

    القاعدة

    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد أوجب في المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على المحكمة في دعاوى الطلاق أو التطليق أن تبذل جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين , فإذا كان لهما ولد تلتزم بعرضه مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً لبذل الجهد في محاولة الصلح , وكان في عرض المحكمة الصلح على الطرفين وما يبديه كل منهما من قبوله أو رفضه ما يتضمن في طياته بذلا لجهدها للحيلولة دون فصم عرى الزوجية .

    التحكيم

    الموجز

    اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم في غير حالاته . مؤداه . اعتبار تقرير الحكمين ورقة من أوراق الدعوى . عدم تقيد المحكمة به وخضوعه لتقديرها في مجال الإثبات .

    ( الطعن رقم 794 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18 /12 /2006 )

    القاعدة

    المحكمة لا تكون ملزمة باتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق للضرر طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 , إلا عندما تكرر الزوجة شكواها في طلب التطليق , ولم يثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى , وإلا فإن تقرير الحكمين لا يقيدها في الحكم بمقتضاه , وإنما يعتبر ورقة من أوراق الدعوى . التي تخضع لتقدير المحكمة في مجال الإثبات .

    الموجز

    ذكورة الحكام . شرط لولايتهم . علة ذلك . بعث المحكمة حكاماً من بينهم امرأتان . أثره . بطلان التقدير المقدم منهم . استناد الحكم إلى هذا التقدير في قضائه . خطأ في تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 838 لسنة 74 ق . " أحوال شخصية " جلسة 24 /3 / 2007 )

    القاعدة

    إذ كانت قواعد التحكيم الواردة في المواد من 7 إلى 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سواء قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أو بعد هذا التعديل – بالقانون رقم 1 لسنة 2000 – قد اتخذت من مذهب الإمام مالك فأنه يجب الرجوع إلى هذا المذهب في بيان الشروط الواجب توافرها في الحكام فيما لم يرد به نص صريح في المواد المشار إليها وإذ كان هذا المذهب يشترط الذكورة في الحكام على اعتبار أن طريقهم هو الحكم وليس الشهادة أو الوكالة فيتعين الالتزام بهذا الشرط وإن لم يرد به نص صريح بالمادة السابعة بعد تعديلها بالقانونين سالفي الذكر . لما كان ذلك وكانت المحكمة لم تلتزم بهذا الشرط فيمن بعثتهم حكاماً في الدعوى بأن كان من بينهم امرأتان مما يبطل التقرير واتخذ منه سنداً لقضائه بالتفريق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

    الموجز

    بعث المحكمة حكمين بين الزوجين . يعتبر من قبيل إجراءات الإثبات التنظيمية والتي لم يضع المشرع ثمة جزاءً على مخالفتها . عدم تعلقها بالنظام العام .

    ( الطعن رقم 578 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18 /6 / 2007 )

    القاعدة

    المقرر أن إجراءات بعث المحكمة حكمين للإصلاح بين الزوجين تعتبر من قبيل إجراءات الإثبات التنظيمية والتي لم يضع المشرع ثمة جزاء معيناً على مخالفتها باعتبارها ليست من النظام العام .

    الطلبات العارضة

    الموجز

    قبول الطلب العارض . شرطه . أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة شفى حضور الخصم ويثبت في محضرها . م 123 مرافعات . لا أثر له .

    ( اطعن رقم 380 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " جلسة 28 /4 /2007 )

    القاعدة

    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – بأنة لا يشترط لقبول العارض وفقاً للمادة 123 من قانون إلا أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها فلم يرتب المشرع جزاء على عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا في السجل المنصوص علية في المادة 67 من القانون المذكور .

    مصاريف الدعوى

    الموجز

    مصاريف الدعوى . تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها على الخصم خاسر الدعوى . علة ذلك .

    ( الطعن رقم 674 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة 3 /9 / 2007 )

    القاعدة

    مفاد نص المادة 184 مرافعات أن المحكمة تحكم بمصاريف الدعوى من تلقاء نفيها , ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم , وتلزم بها خاسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق , وأن إلزام الخصم بالمصاريف من أثار الحكم ضده في المنازعة .

    رأى النيابة

    الموجز

    رأى النيابة العامة في الدعوى لا تتقيد به المحكمة . إغفال المحكمة مناقشته . مفاده إطراحها له .

    ( الطعن رقم 767 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/ 4 /2007 )

    القاعدة

    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه أياً كان وجه الرأي فيما أبدته النيابة العامة في الدعوى فإن المحكمة لا تتقيد به , فلها أن تأخذ به أو تطرحه , وإغفالها مناقشته مفاده إطراحها له .

    الموجز

    النيابة العامة . طرف أصيل في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية . أثره . يكون لها ما للخصوم من حقوق وما عليهم من واجبات .

    ( الطعنان رقما 40 , 56 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18 / 6/2007)

    القاعدة

    النص في المادة الأولي من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية على أنه :"يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في قضايا الأحوال الشخصية , التي تختص بها المحاكم الجزئية , بمقتضى القانون رقم 462لسنة 1955 وعليها أن تتدخل في كل قضية أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالوقف , وإلا كان حكمها باطلا , مفاده أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 – واجب التطبيق على الدعوى – أصبحت النيابة العامة طرفاً أصيلاً في قضايا الأحوال الشخصية , التي لا تختص بها المحاكم الجزئية , فيكون لها ما للخصوم من حقوق , وعليها ما عليها من واجبات .

    الموجز

    النيابة العامة . حقها في الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية . وجوب رفع الطعن منها وأن يوقع صحيفتها رئيس نيابة على الأقل . م 253 مرافعات .

    ( الطعنان رقما 40 , 56 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18 / 6 / 2007 )

    القاعدة

    النص في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 أحال في بيان إجراءات تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية إلى الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات وقد تضمن هذا الباب المادة 96 من هذا القانون التي تنص على أن : " للنيابة العامة الطعن في الحكم , في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخله فيها , إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك " بما مفاده , أنه في دعاوى الأحوال الشخصية التي تتدخل فيها النيابة العامة يكون لها بهذه الصفة الحق في الطعن في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى بأي طريق من طرق الطعن ومنها الطعن بالنقض وإذ خلا الباب الرابع سالف الذكر من تحديد درجة معينة لعضو النيابة العامة , الذي يقرر بالطعن بطريق النقض في هذه الأحكام والتوقيع , والتوقيع على صحيفته وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات على أنه : " إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة علي الأقل …." فإن مؤدى ذلك أن الطعن بالنقض يكون مقبولاً إذا قرر به ووقع علي صحيفته عضو النيابة العام ة بدرجة رئيس نيابة على الأقل .

    الإثبات فيها

    إجراءات الإثبات

    الموجز

    تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور بالجلسة المحددة لبدء التحقيق وطلبه الاستئجال لجلسة أخرى تالية . التزام المحكمة بإجابة هذا الطلب . شرطه . بقاء أجل التحقيق قائماً . مخالفة ذلك . خطأ .

    ( الطعن رقم 940 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 15 / 1 2007 )

    القاعدة

    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء – التحقيق أو يكلفه بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضى التحقيق يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية مادام أجل التحقيق قائماً مفاد ذلك أنه إذا استأجل الخصم لإحضار شهود خلال هذا الأجل فعلي المحكمة أن تجيبه لهذا الطلب وإلا كان حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع .

    طرق الإثبات

    الإقرار

    الموجز

    الإقرار . ماهيته . جواز اعتبار السكوت إقراراً ضمنياً بحصول الزواج . ليس للزوج نفى إقراره بع ثبوته .

    ( الطعن رقم 767 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16 /4 /2007 )

    القاعدة

    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإقرار شرعاً هو إخبار الإنسان عن ثبوت حق لغية على نفسه والسكوت في بعض المواضع يجعل الساكت مقراً بالحق بسكوته عنه كما يجعل المتكلم مقراً بالحق بكلامه وإن خالف القاعدة الفقهية لا ينسب لساكت قول , ومن بينها لو هنا الناس الزوج بزواجه فسكت لزمه الزواج وليس له نفيه بعد أن أقر به , وأن الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة للإقرارات الصادرة من المورث ومن ثم تسرى عليه .

    الموجز

    الإقرار غير القضائي . خضوع قوته في الإثبات لمحكمة الموضوع .

    ( الطعن رقم 767 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 6 / 4 /2007 )

    القاعدة

    المقرر أن الإقرار غير القضائي يخضع في تقدير قوته في الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك , متي كان تقديرها سائغاً.

    الموجز

    الإقرار . يصح أن يكون في غير مجلس القضاء . جواز إثبات بالبينة ويكون المقر فيها كأنه أقر به أمام القاضي .

    ( الطعن رقم 504 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 26 / 5 / 2007 )

    القاعدة

    المتفق عليه عند فقهاء الأحناف أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون في غيره , وفى هذه الحالة يجوز للمدعى إثباته بالبينة ويكون المقر فيها كأنه أقر به إمام القضاء .
    البينة


    الموجز



    ترجيح شهادة علي أخري . من إطلاقات قاضي الموضوع . عدم التزامه ببيان أسباب الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها .

    ( الطعن رقم 624 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 13 / 1 / 2007 )
    القاعدة



    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ترجيح شهادة على أخري هو من إطلاقات قاضى الموضوع دون معقب فلا عليه أن يحكم بغير ما يطمئن إليه وجدانه ولا يلزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إله مدلولها .
    الموجز



    شهادة القرابات بعضهم لبعض مقبولة في المذهب الحنفي . الاستثناء . شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه .

    ( الطعن رقم 67 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19 / 3 /2007 )
    القاعدة



    المقرر في المذهب الحنفي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه .
    الموجز



    أصل في الشهادة . وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه . الشهادة بالتسامع على التطليق للضرر . غير جائزة .

    ( الطعن رقم 67 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19 / 3 /2007 ) .
    القاعدة



    المقرر أن الأصل في الشهادة هو معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ

    لمن يعاينه عيناً أو سمعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة علي التطليق للضرر .
    الموجز



    بلوغ الشاهد . شرط للأداء وليس شرطاً للتحمل . كفاية أن يكون الصبي مميزاً

    ( الطعن رقم 29 لسنة 67 ق ." أحوال شخصية " جلسة 24 / 3 / 2007 )
    القاعدة



    من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – بأنه ولئن كان البلوغ من الشروط العامة في الشاهد إلا أنه شرط للأداء وليس شرطاً للتحمل لمل للشهادة من معني الولاية على المشهود عليه إذ بها يلزم بالحق ويحكم عليه به ولا ولاية للصبي على نفسه فلا ولاية له من باب أولى على غيره وبعبارة أخرى فإن البلوغ شرط عند الإدلاء بالشهادة فحسب , وليس بشرط عند حدوث الواقعة المشهود عليها لأنه يكفي لإمكان علم الشاهد بالحادثة فهمها وقت حصولها وتحمله الشهادة عنها أن يكون عاقلاً ولو كان صبياً وأهلية التحمل إنما تكون بالضبط الذي يتمثل في حسن السماع والفهم والحفظ وقت الأداء وهو يثبت للصبي كما يثبت للبالغ
    الموجز



    عدم قبول شهادة من كانت بينه وبين المشهود عليه عداوة دنيوية .

    ( الطعن رقم 563 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 26 / 5 / 2007 )
    القاعدة



    من المقرر أنه لا تقبل شهادة من كان بينه وبين المشهود عليه عداوة دنيوية .
    الموجز



    شهادة القرابات بعضهم لبض مقبولة . الاستثناء . شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه واحد الزوجين لصاحبه .

    ( الطعن رقم 563 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 26/ 5 / 2007 )
    القاعدة



    من المقرر أنه لا تقبل شهادة من كان بينه وبين المشهود عليه عداوة دنيوية .
    الموجز



    شهادة القرابات بعضهم لبعض مقبولة . الاستثناء . شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه .
    المسائل التي تعترض سير الخصومة



    سقوط الخصومة

    الموجز

    سقوط الخصومة . ماهيته . جزاء فرضه المشرع على المدعى المتسبب في عدم السر في الدعوى بفعلة أو امتناعه مدة ستة أشهر . م 134ملرافعات المعدلة بق 18 لسنة 1999 . عدم جواز الحكم به ما لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه . جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً بالتعرض للدفاع في الموضوع .

    ( الطعن رقم 134 لسنة 74 ق – أحوال شخصية – جلسة 21 / 5 / 2007 )

    القاعدة

    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 م لمضى أكثر من ستة أشهر , على أخر إجراء صحيح في الدعوى – هو إجراء فرضه المشرع على المدعي ومن في حكمه كالمستأنف الذي تسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر , وهو مما يتصل بمصلحة الخصوم ,فلا يجوز للمحكمة أن تنزله على واقعة الدعوى إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه الذي يملك التنازل عنه صراحة أو ضمناً , بأن يصدر عنه ما يستفاد على وجه القطع واليقين أنه يعتبر الخصومة قائمة منتجة لأثارها ويدل على قبوله ورضاه ورغبته في متابعة السير في الدعوى ومن ذلك أن يتعرض صاحب الشأن للدفاع في الموضوع .
    قانون



    الموجز

    الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقوف . خضوعها لذات القواعد التي كانت تحكمها قبل إلغاء المحاكم الشرعية أو المجالس الملية والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . ما لم بشأنه نص في هذه اللائحة . وجوب اتباع أحكام قانون المرافعات.

    ( الطعن رقم 624 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 13 / 1 / 2007 )

    القاعدة

    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955نصت على أن تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها.

    الموجز

    الشريعة الإسلامية . وجوب تطبيقها في مسائل الأحوال الشخصية للمصرين المسلمين وغير المسلمين مختلفي الملة أو الطائفة . اتحادهما في الملة والطائفة وجوب تطبيق الشريعة الطائفية .

    ( الطعن رقم 868 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 5/ 2 / 2007 )



    القاعدة

    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ضابط الإسناد تحديد القانون الواجب التطبيق في الأحوال الشخصية للمصرين هو الديانة بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين وغير المسلمين المختلفين في الملة أو الطائفة وتطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة والطائفة .

    الموجز

    اتحاد الطائفة أو الملة . العبرة فيه بوقت رفع الدعوى . تغير الطائفة أو الملة أثناء سير الدعوى . لا أثر له في تحديد الشريعة الواجبة التطبيق إذا كان حاصلاً سير الدعوى ما لم يكن إلى الإسلام إذا أن مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 م – المنطبق على الدعوى – من أنه " لا يؤثر في تطبيق المادة السادسة تغيير الطائفة أو الملة , بما يخرج أحد الخصوم من وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغيير إلى الإسلام " أن المشرع أراد أن يتخذ من سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها وهو وصف ظاهر منضبط لا من مجرد قيام النزاع . مناطاً يتحد به الاختصاص والقانون الواجب التطبيق على أطرافها .

    الموجز

    الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة . خضوعها لنصوص القوانين السارية قبل العمل به ولو أدركها هذا القانون . علة ذلك . اتساعها لشمول كافة الإجراءات والقواعد الإجرائية بما فيها القواعد المنظمة لطرق الطعن في الأحكام في كافة مراحل الدعوى . م2 من القانون سالف الذكر .

    ( الطعن رقم 1001 لسنة 74ق " أحوال شخصية " - جلسة 19 / 2 /2007 )

    القاعدة


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:03 pm