منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

أهلاً ومرحباً بكم فى منتداكم منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة قانوني * إسلامي * ثقافي * إجتماعي * رياضي ............ بلال مشعل المحامي

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

أهلاً ومرحباً بكم فى منتداكم منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة قانوني * إسلامي * ثقافي * إجتماعي * رياضي ............ بلال مشعل المحامي

منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بلال مشعل المحامي

 يتشرف / بلال مشعل المحامي بتوجية الدعوة لكل من بادر بالدخول بمنتداكم بالإنضمام إلينا والتسجيل والمشاركة ولا تكتفي بالمرور فقط وشارك معنا حتى نرقى بمنتداكم ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير مع العلم أن المنتدي فى مرحلة البث التجريبي مع خالصى تحياتي / بلال مشعل المحامي
نود أن ننوه إلي السادة رواد منتدي مشعل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة إلى أنه يجب عليهم جميعاً إبداء أرائهم وأمالهم نحو تطوير منتداكم وشكراً مع تحياتي أخوكم بلال مشعل المحامي

    دعوى تعويض ضد مدرسة ووزير التربية والتعليم

    بلال مشعل
    بلال مشعل
    المديـــر العـــام
    المديـــر العـــام


    عدد المساهمات : 101
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 31/03/2010

    دعوى تعويض ضد مدرسة ووزير التربية والتعليم  Empty دعوى تعويض ضد مدرسة ووزير التربية والتعليم

    مُساهمة من طرف بلال مشعل الجمعة سبتمبر 17, 2010 1:42 pm


    دعوى تعويض

    انه في يوم الموافق / / 2010 م بناحية بندر دمياط – هيئة قضايا الدولة .
    وفى يوم الموافق / / 2010 م بناحية فارسكور أمام مسجد العبد .
    و في يوم الموافق / / 2010 م بناحية فارسكور بجوار مقر الحزب الوطني .
    بناء على طلب السيد / حسن درغام درغام الفره بصفته ولي طبيعي علي إبنة القاصر إبراهيم حسن درغام درغام الفره المقيم بناحية فارسكور ومحله المختار مكتب الأساتذة / أحمد محمد أبو زايد &
    بلال أمين مشعل المحاميان بفارسكور.
    أنا / محضر محكمة بندر دمياط قد انتقلت في التاريخ الأول وأعلنت :-
    1- السيد / وزير التربية والتعليم بصفته ويعلن سيادته بالعنوان عالية .
    مخاطباً مع//
    2- السيد / وكيل أول وزارة التربية والتعليم بدمياط بصفته ويعلن سيادته بالعنوان عالية
    مخاطباً مع//
    ثم أنا محضر محكمة فارسكور قد انتقلت في التاريخ الثاني وأعلنت :-
    3- السيد / مدير الإدارة التعليمية بفارسكور بصفته ويعلن سيادته بالعنوان عالية
    مخاطباً مع//
    ثم أنا محضر محكمة فارسكور قد انتقلت في التاريخ الثالث وأعلنت :-
    4- السيد / مدير مدرسة محمد حسن العبد بفارسكور بصفته ويعلن سيادته بالعنوان عالية .
    مخاطباً مع//
    5- السيد/ المشرف المختص بمدرسة محمد حسن العبد بفارسكور بصفته ويعلن سيادته بالعنوان عالية . مخاطباً مع//
    " الوقائع "
    حيث أنه في يوم الثلاثاء الموافق27 / 4 / 2010م وأثناء اليوم الدراسي وعندما ذهب نجل الطالب إبراهيم البالغ من العمر سبع سنوات إلى دورة المياه بالمدرسة لقضاء حاجاته إذ به يفاجأ بكلب مسعور يقتحم عليه دورة المياه بالمدرسة ويهاجمه حتى عضة في يده اليمنى وانخرط نجل الطالب في البكاء في حالة هستيرية وفى صراخ عالي لروعة ما شاهدة من صدمة نتيجة لاقتحام ذلك الكلب عليه دورة المياه والتهامه ليده اليمنى حتى أدركه المدرسين ولكن بعد فوات الأوان . وما كان منهم إلا أن قاموا بالإتصال بالطالب تليفونياً طالبين منه الحضور إلى المدرسة لأخذ نجله ونقله إلا المستشفي لعمل الإسعافات الأولية له ولم يكلفوا خاطرهم أو يرهقوا أنفسهم بنقل نجل الطالب للمستشفي إلى أن قام الطالب بالإتصال بزوجته والدة الطفل بالذهاب للمدرسة لأخذ نجلها ونقله للمستشفي حيث قامت والدة الطفل بالذهاب إلى المدرسة وأخذ الطفل وعمل الإسعافات الأولية وقامت بتحرير محضر في ديوان مركز شرطة فارسكور قيد برقم 8906 لسنة 2010 جنح فارسكور .
    والغريب والعجيب هنا أن إدارة المدرسة لم تهتم بحالة الطفل وإصابته التي لحقت به من جراء إهمالهم ونكلت عن مساعدة الطفل و قامت إدارة المدرسة بتكليف أحد المدرسين ليس خوفاً على الطالب ومرافقته ونقله للمستشفي وإنما بإملاء المدرس بالتوجه لديوان مركز شرطة فارسكور لتحرير محضر ضد أحد ( الأطفال ) الطلبة المنقطعين عن الدراسة منذ سنوات وإلقاء التهمة عليه وذلك لقيامة بالدخول للمدرسة عبر أبوابها وبيده كلب بسلسلة وأنه هو المسئول عن تلك الواقعة حتى تتنصل إدارة المدرسة بأكملها من كافة أنواع المسئولية المترتبة علي إهمالها وتم ارفاق هذا المحضر بتلك الجنحة بذات الرقم 8906 لسنة 2010 جنح فارسكور والتي قدمتها والدة الطفل والتي تتهم فيها إدارة المدرسة بالإهمال ذلك الأمر الذي تسبب بدخول كلب بمدرسة أطفال وعض نجلها .
    *إلا أنه بتاريخ 5/5/2010 م فوجئ الطالب بأن المحضر قد قيد ضد الطفل المنقطع عن الدراسة منذ سنوات وأمرت النيابة العامة بتغريم الطفل 100 جنية عن تلك الواقعة أمر جنائي 4907 لسنة 2010 أوامر جنائية فارسكور .
    ومازال نجل الطالب يعاني حتى الآن من تلك الإصابة الناتجة عن عضة الكلب بالإضافة عن ما خلفته تلك الواقعة لدي نجل الطالب من أضراراً نفسية وعصبية جسيمة حيث أنه يقوم من نومه ويصرخ مفزوعاً يومياً من هول تلك الحادثة المروعة ومازال يعالج نجل الطالب من هذه الحالة النفسية السيئة حتى الآن .
    و إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 173 من القانون المدني على أن مما مفاده أن المسئولية في الرقابة على القاصر تنتقل من القائم على تربيته إلى مدير المدرسة و المشرفين المكلفين بذلك بها منذ بدء وصول التلميذ المشمول بالرقابة إليها و حتى انصرافه منها بإغلاق أبوابها و إخراج كافة التلاميذ و من ثم يكون مدير المدرسة بوصفه رقيبها الأول مسئولا مع من عهد إليه بالإشراف عن كافة الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها أي من تلاميذه أو ترتكب ضدهم طوال الفترة سالفة البيان بحيث إن وقع ضرر ممن تشمله الرقابة قامت قرينة على تقصير مدير المدرسة و المشرف بها استنادا الى أن مسئولية المكلف بالرقابة هي مسئولية أصلية أساسها خطأ مفترض على نحو ما جلته المذكرة الايضاحية للمادة 173 سالفة البيان .
    ولما كان ما تقدم و كان المعلن إليهما من الثاني حتى الخامس يتبعان المعلن إليه الأول مما يحق معه للطالب الرجوع عليهم بالتضامن عملا بنص المادة 169 من القانون المدني بتعويضه عن الأضرار المادية و الأدبية التي حاقت به من جراء التعدي على ابنه في أثناء اليوم الدراسي وداخل أسوار المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم و لما أصابه من أضرار مادية وأدبية ويقدر ذلك بمبلغ مائة ألف جنيه و يرتكن الطالب في إثبات عناصر التعويض إلي :-
    توافر الخطأ على نحو ما تقدم و كان الثابت بأوراق الجنحة رقم 8906 لسنة 2010 م جنح فارسكور والتي جاء بها علي لسان أحد المدرسين ويدعي / عبد الحق محمد عبد الحق هلالي وهو مدرس بمدرسة محمد حسن العبد أن أحد الطلبة دخل المدرسة ومعه كلب بسلسلة قام بالجري وراء الطلبة وعجزنا عن الإمساك بهذا لكلب وقام الكلب بعض أحد الطلبة ويدعى / إبراهيم حسن الفره .
    ومن ذلك يتضح أن الإشراف على التلاميذ كان منعدما و لو كان متوافرا لحال دون وقوع الحادث و لسارع المشرف إلى منع الاعتداء ومن ثم تنتفى المفاجأة في وقوعه و تتحقق علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض في جانب المعلن إليهم و بين الضرر الذي أصاب نجل الطالب .


    ولقد نصت المادة 174 فقرة 1، 2 من القانون المدني (( يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها " وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في إختيار تابعة متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه )) .
    - ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون المدني إذ نص في المادة 174 منه على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس .
    - كما أن الطالب قد إلتجأ إلى لجان التوفيق وفض المنازعات وقدم طلب بذلك قيد برقم ( 4142 ) بتــــــاريخ 9 / 5 / 2010 م وأصدرت اللجنة توصيتها بجلسة23 / 5 / 2010 م بأحقية الطالب بصفته ولي طبيعي علي ابنة القاصر / إبراهيم حسن درغام في الحصول علي التعويض عما لحقه من ضرر .
    - والمدعى يقدر التعويض بمبلغ 100000 جنية ( مائة ألف جنية ) جبرا للضرر المادي والأدبي الذي أصابه نجله .
    - وحيث أنه والأمر كذلك فإنه يحق للطالب المطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
    - الأمر الذي يضار منه الطالب ومن ثم يحق له طلب التعويض استناد إلى :-
    نص المادة 163 من القانون المدني والتي تنص على انه :-
    " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "
    " لذلك "
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما كلا بصورة من هذا وكلفتهم بصفتهما بالحضور أمام محكمة دمياط الابتدائية مأمورية كفر سعد الكلية الدائرة ( ) المدنية الكائن مقرها بمجمع المحاكم بكفر سعد 8 شارع المحكمة بمدينة كفر سعد وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا إن شاء الله في يوم الموافق / / 2010 م من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك لسماعهما الحكم :-
    أولاً :- بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعى مبلغ 100000 جنية ( مائة ألف جنية ) تعويضاً لجبر الضررين المادي والأدبي نتيجة لإهمالهم وعدم إتخاذهم الحيطة والحذر والنكول عن إسعاف نجل الطالب إضافة للإضرار المادية والأدبية والألام النفسية التي لحقت بنجل الطالب .
    ثالثاً :- إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة .
    - هذا مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
    ولأجل العلم //
    ولأجل العلم //





      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 2:28 pm